حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4830074167

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ صفَر ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4870027158/1448
رقم الحكم:4830074167
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4870027158 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4830074167 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٨٧٠٠٢٧١٥٨ لعام ١٤٤٨هـ. المدعى : (....) المدعى عليه : (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها، حيث أنه تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعواه إلى هذه المحكمة، وبقيدها وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق المثبت في محاضر الجلسات، وعقدت جلسة بتاريخ ٢٠/٠١/١٤٤٨ هـ وفيها حضر وكيل المدعية، بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يتبين حضور المدعى عليه او من ينوب عنه ويمثله بالرغم من تبلغه عبر النظام، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، وعليه قررت المحكمة السير في الدعوى حضورياً، وذلك استناداً للفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي عن دعوى موكلته قدم تحريراً تضمن : " إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في تاريخ ١٤٤٦/٠٥/٤هـ الموافق ٢٠٢٤/١١/٠٦م على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بضاعة (عبارة عن منتجات تنظيف) عدد (٥٠٠) منتج ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٦/٠٥/٤هـ الموافق ٢٠٢٤/١١/٠٦م بثمن إجمالي قدره (٢,٢٤٥.٠٠) ألفان ومئتان وخمسة وأربعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٧/٠٦/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٥/١٢/١١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(حيث انه تم تسليم المبيع ولم يتم تسليم الثمن). ٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعى عليه بـ وحيث ان المبلغ مستحق ولم يقم المدعى عليه بسداد المطالبة مما أدى إلى (القيام بتوكيل محامي ورفع دعوى قضائية)، بمبلغ قدره (٥٠٠.٠٠) خمس مئة ريال . لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢,٢٤٥.٠٠) ألفان ومئتان وخمسة وأربعون ريال ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠.٠٠) خمس مئة ريال هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي) " انتهى ثم حصر أسانيده في الآتي : فواتير شرائية مذيلة بختم المدعى عليها، وكشف الحساب. ثم حصر المدعي وكالة طلبه في الطلب الأصلي دون أتعاب التقاضي، وقرر أن موكلته تحتفظ بحقها في المطالبة بذلك في دعوى مستقلة . هكذا قرر. ثم قرر المدعي وكالة في هذه الدعوى الاكتفاء؛ وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى وما بطيّها من مرفقات ، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت المحكمة إقفال باب المرافعة، ثم أصدرت المحكمة حكمها الوارد في المنطوق مبنياً على ما يلي من الأسباب: لما كانت المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (٢,٢٤٥) ريال يمثل قيمة بضاعة (منتجات تنظيف) تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه، وكانت المنازعة ناشئة عن علاقة تجارية بين تاجرين، فإن الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة التجارية؛ استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية. ومن حيث الموضوع ولما كان الثابت أن المدعى عليها تبلغت بموعد الجلسة عبر الوسائل النظامية، ولم يحضر من يمثلها ولم يبعث من يمثله، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فقد قررت المحكمة السير في الدعوى حضورياً؛ استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية. ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢,٢٤٥) ريال؛ المتمثل في قيمة بضاعة (منتجات تنظيف) تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه، وبما أن المدعية قدمت لإثبات دعواها دليلاً كتابياً تمثل في الفواتير الشرائية المذيلة بختم المدعى عليها، والمؤيدة بكشف الحساب، ولما كان الأصل أن البينة على من ادعى؛ استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام الإثبات، وكانت المدعية قد أقامت البينة على دعواها، وبما أن المحرر العادي يعد صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة؛ وفقاً للفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات، وكان الثابت أن المدعى عليه لم يحضر رغم تبلغه، ولم ينكر صراحة ما نسب إليه من ختم على الفواتير، ولم يقدم ما يثبت سداد قيمة البضاعة أو ما ينال من حجية المستندات المقدمة، الأمر الذي تستخلص معه المحكمة ثبوت انشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ المطالبة، مما تنتهي معه إلى الحكم الوارد في المنطوق. ولما أن مبلغ المطالبة قدره : (٢,٢٤٥) ريال ، ما تكون معه المنازعة من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستئناف؛ استناداً لنص المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصها: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف. فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، وعليه؛ فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في هذه الدعوى حكماً نهائياً، وتقضي وفق ما ورد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت المحكمة بإلزام : شركة (...)المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ : شركة (...)للتجارة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره : (٢,٢٤٥.٠٠) ألفان ومئتان وخمسة وأربعون ريال ، لما هو موضح بالأسباب؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث