حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4830113370

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ صفَر ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772994686/1448
رقم الحكم:4830113370
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772994686 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4830113370 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٩٩٤٦٨٦لعام ١٤٤٨هـ. المدعى : (....) المدعى عليه : (....) الوقائع: بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بناء على قرار فضيلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الصادر برقم (١٧٣٨٨) بتاريخ ٠٥ / ١٠ / ١٤٤١هـ المبني على قرار المجلس الأعلى للقضاء الصادر برقم (٤١/١٧/٦٤٩) بتاريخ ٢٠ / ٠٧ / ١٤٤١ هـ بتفعيل التقاضي الالكتروني، وفيها حضر وكيل المدعية(...) هوية وطنية رقم ((...)) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم(...)وكالة رقم (...)بتاريخ ١٤٤٧/٠٨/١٣، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال للمذكرة المقدمة عبر النظام ونصها: " تحرير الدعوى أولاً: سبق لموكلتي أن أقامت دعوى ضد المدعى عليها أمام المحكمة التجارية بالرياض، والمقيدة برقم (٤٦٧١١١٩٦٠٩)، وذلك بسبب إخلال المدعى عليها بتنفيذ عقد توريد وتركيب أبواب حديد ودرابزين، وقد انتهت تلك الدعوى بصدور حكم نهائي تضمن فسخ العقد، وإلزام المدعى عليها برد مبلغ قدره (٣١,٩٤٥.٩٢) ريال لموكلتي، وإلزامها بتحمل مصاريف الخبرة بمبلغ قدره (٣,٦٧٢.٢٨) ريال، وذلك بموجب الصك رقم (٤٧٣١٦٢٢٣٠٣) وتاريخ ١٤٤٧/٠٦/١٣هـ. ثانيًا: امتنعت المدعى عليها عن تنفيذ التزاماتها العقدية ولم تستجب لمطالبات موكلتي بإعادة المبالغ المستحقة، الأمر الذي اضطرت موكلتي إلى اللجوء للقضاء وتوكيل محامٍ للمرافعة والمدافعة عنها طوال مدة نظر الدعوى، مما كبدها مصروفات مالية تمثلت في أتعاب المحاماة. ثالثًا: وحيث إن الضرر الذي لحق بموكلتي قد نشأ مباشرة نتيجة خطأ المدعى عليها وإخلالها بالتزاماتها العقدية، وثبتت العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، فقد تحملت موكلتي أتعاب محاماة بلغت مبلغ وقدرة (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال، وهي أضرار ما كانت لتتحملها موكلتي لولا خطأ المدعى عليها. رابعًا: مرفق لفضيلتكم صورة من الصك النهائي الصادر في الدعوى السابقة، والذي يثبت خطأ المدعى عليها وإخلالها بالتزاماتها العقدية، كما انه مرفق عقد أتعاب المحاماة وايصال الحوالات المثبت لما تكبدته المدعية من مصروفات التقاضي. الطلبات: بناءً على ما تم بيانه وتوضيحه أعلاه، نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها تعويضًا عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال." وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً: " إن ما ذكره المدعي في دعواه من وجود دعوى سابقة صحيح، وأما بشأن المطالبة فإن المدعية لم تذكر قيمة الضريبة المضافة في عقد الأتعاب" ثم جرى الاطلاع على مرفقات القضية وهي صك الحكم في الدعوى الأصلية وعقد أتعاب المحاماة والحوالات البنكية، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يضيفانه أجابا بالنفي، وعليه قررت قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: ولما كان المدعي يطالب في دعواه بالتعويض عن أضرار التقاضي عن الدعوى التي سبق نظرها أمام ذات الدائرة والتي صدرت بالصك (٤٧٣١٦٢٢٣٠٣) وتاريخ ١٤٤٧/٠٦/١٣هـ، وعليه فإنها من اختصاص المحكمة التجارية بناءً على المادة (٩/١٦) من نظام المحاكم التجارية ونصها: "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ... ٩- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة." وأما من حيث الموضوع، وبما أن المدعي يطالب بالتعويض عن مصاريف التقاضي مؤسساً دعواه على المسؤولية التقصيرية ومستنداً بذلك على صك الحكم المذكور أعلاه، والذي قضى بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٣١,٩٤٥.٩٢) ريالاً للمدعي، وإلزام المدعى عليها بتحمل مصاريف الخبرة بمبلغ قدره (٣,٦٧٢.٢٨) ريال. وحيث تبيّن للدائرة سوء تنفيذ المدعى عليها للعقد وكذلك مطلها وتأخيرها للتنفيذ، وبذلك تحقق ركن الخطأ وهو المطل ظلماً والإلجاء للقضاء، وتحقق ركن الضرر وهو ما تكبده المدعي في دعواه من اللجوء للقضاء واللجوء لمحامي لرفع الدعوى، ولولا إنكار المدعى عليه ورفضه السداد دون مسوّغ مشروع، لما اضطر المدعي لتوكيل محامٍ، وتكبد للمصاريف، وهو ما يكتمل به الركن الثالث وهو العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وذلك بناءً على المادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية ونصها: " كل خطأٍ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض."، وحيث استقر العرف على أن أتعاب التقاضي في القضايا التجارية تقدر بـ (١٠%) من قيمة المطالبة، وبناءً على القاعدة الثالثة من المادة (٧٢٠) من ذات النظام ونصها: "العادة مُحَكَّمة." فإن الدائرة -بما لها من سلطة تقديرية- تقرر اعتماد نسبة ١٠٪ من المبلغ المحكوم به كتعويض عن مصاريف التقاضي وذلك استناداً على المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ} وقوله ﷺ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ»، ولذلك كله، نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بتسليم المدعية مبلغاً وقدره (٣,٥٦١.٨٢) ثلاثة آلاف وخمسمائة وواحد وستون ريالاً، واثنان وثمانون هللة. وبما أن هذا الحكم من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، فإن هذا الحكم غير قابلٍ للاعتراض بناءً على المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، والله الموفق وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث