حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4830046158

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١ صفَر ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772814357/1448
رقم الحكم:4830046158
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772814357 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4830046158 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٨١٤٣٥٧لعام ١٤٤٨هـ. المدعى : (....) المدعى عليه : (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: أنه في تاريخ ١٤٤٧/٠٢/١١هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٨/٠٥م اتفق الأطراف على أن تبيع المدعية للمدعى عليه (خدمات اتصالات) بثمن إجمالي قدره (٦٦,٧٣٦.٠٣) ستة وستون ألفًا وسبع مئة وستة وثلاثون ريال، إلا أن المدعى عليه لم يسدد المبلغ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ، ولنظر الدعوى عقدت الدائرة لها جلسة، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضم وكيل المدعية : (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين أنها لا زالت سارية وتنتهي بتاريخ: ٢٨/ ٨ /١٤٤٨هـ، وبسؤاله عن رخصة المحاماة أبرز الرخصة رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤/ ٦ /١٤٥١هـ في حين لم ينضم من يمثل المدعى عليها والذي جرى تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (...) لذا وبناء على الفقرة (٢) من النوع الثاني من البند: (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي تقرر معه الدائرة سماع الدعوى والسير فيها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته أحال على ما ارفق، وبسؤاله عن طلبه التعويض عن أتعاب التقاضي قرر حصر دعواه دون هذا الطلب، ثم رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، تبين أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: (٦٦,٧٣٦.٠٣) ستة وستون ألفًا وسبع مئة وستة وثلاثون ريال، وذلك مقابل بيع (خدمات اتصالات) للمدعى عليه ولم يسدد ثمنها، وبما أنَّ العقد محل الدعوى عقد توريد مبرم بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية الأصلية، لذا فالاختصاص بنظر هذه الدعوى ينعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (الأولى) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٣/م) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وبما أن المدعى عليه تخلف عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، كما تخلف عن الحضور رغم إبلاغه بموعد ورابط الجلسة المعقودة لنظر هذه الدعوى وفقاً لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (٨٢٢٦٧٥٢٨١) ، ولما نصت عليه المادة (الحادية والعشرون) من نظام الإثبات: "٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها."؛ ولما نصت عليه الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والعشرين) من نظام المحاكم التجارية "على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل."، ولما كانت المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، بما مفاده من جميع ما سبق: أنَّ على المحكمة استخلاص ما تراه عند تخلف المدعى عليه عن الحضور أو عن تقديم الإجابة دون عذر مقبول، لذلك ولأنَّ المدعى عليه تخلف عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، ثم تخلف عن الحضور والإجابة في الجلسة المعقودة لنظر هذه القضية، مما تقرر معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، وحيث أنَّ وكيل المدعية استند بمطالبته على كشف الحساب وعلى الفاتورة، والمتضمنة مبلغ المطالبة، وبما أن المادة (الثالثة) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٦) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣هـ نصت على أن: "الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان"، علاوةً على ما سبق فإن الدائرة تستخلص من تخلف المدعى عليه عن تقديم الإجابة في مذكرة الدفاع الأولى وعن تخلفه عن حضور هذه الجلسة قرينة على صحة دعوى المدعية، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لسارع في الدفاع عن نفسه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ستة وستون ألفا وسبعمائة وستة وثلاثون ريالا وثلاث هللات (٦٦.٧٣٦.٠٣)، لما هو موضح بالأسباب، حكما ابتدائيا قابل للاعتراض خلال المدة النظامية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث