حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4830058248

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ صفَر ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772947833/1448
رقم الحكم:4830058248
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772947833 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4830058248 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٨٣٠٠٥٨٢٤٨لعام ١٤٤٨هـ. المدعى : (....) المدعى عليه : (....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم ؛ بأن المدعي يدعي: إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٧/٠١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٧/١٥م والذي أملك أصله على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (أدوات مكتبية) عدد (٩٥) (أدوات مكتبية وقرطاسية)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٧/٠١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٧/١٥م بثمن إجمالي قدره (١٨,٦٣٢.٢٠) ثمانية عشر ألفًا وست مئة واثنان وثلاثون ريالاً و عشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٧/٠٤/١١هـ الموافق ٢٠٢٥/١٠/٠٣م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(تنفيذ المدعية لالتزامها وتخلف المدعى عليها عن السداد). ٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعى عليه بـ الامتناع عن الوفاء بالالتزام التعاقدي، مما استدعى اللجوء للإجراءات القانونية لإثبات الحق مما أدى إلى (تكبد تكاليف قضائية للمطالبة بالحق، والمتمثلة في أتعاب المحاماة)، بمبلغ قدره (١,٨٦٣.٠٠) ألف وثمان مئة وثلاثة وستون ريال. الطلبات:١-تسليم الثمن وقدره (١٨,٦٣٢.٢٠) ثمانية عشر ألفًا وست مئة واثنان وثلاثون ريالاً و عشرون هلله ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٨٦٣.٠٠) ألف وثمان مئة وثلاثة وستون ريالاً هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي) الأسانيد: فتح الحساب وفاتورة ومطابقة رصيد وعقد اتعاب محاماة بنسبة ١٠%".وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٨/١/١٥ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد، وفيها حضر وكيل المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الالكتروني رقم (...)، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى و مرفقاتها والوارد نصها بعاليه، هكذا ادعى، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عما يود إضافته، أجاب بأنه يكتفي بما قدم، هكذا أجاب، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها وبناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان؛ وبناء على الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظلم المحاكم التجارية فإن الدعوى تقع في اختصاص المحكمة التجارية، ولما كانت وكيلة المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى علها بتسليم الثمن وقدره (١٨,٦٣٢.٢٠) ثمانية عشر ألفًا وستمائة واثنان وثلاثون ريالًا وعشرون هللة، لقاء بيع أدوات مكتبية وقرطاسية، وإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٨٦٣.٠٠) ألف وثمانمائة وثلاثة وستون ريالاً. وبما أن المدعى علها لم تحضر وقد تبلغت بالدعوى عن طريق الوسائل الإلكترونية وذلك بحسب بيان التبليغات للأطراف المرفق في ملف القضية، وبناءً على الفقرة الثانية والثالثة من المادة (٢١) من نظام الإثبات، والمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية من أن الدعوى تعد حضورية في حق من تبلغ ومن لم يحضر مما قررت معه المحكمة السير في الدعوى، وبما أن وكيلة المدعية أسست تلك المطالبة على مصادقة رصيد يتضمن مبلغ المطالبة المشار إليه اعلاه المذيل بختم وتوقيع منسوب إلى المدعى علها، وبعد اطلاع المحكمة على أوراق القضية ومستنداتها فإنها تعتبر ما قدمته وكيلة المدعية بينة كافية لإثبات حقها في ذمه المدعي ولكون الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس وهو ما تضمنته الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات وعليه يكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعية لمبلغ وقدره (١٨,٦٣٢.٢٠) ثمانية عشر ألفًا وستمائة واثنان وثلاثون ريالًا وعشرون هللة، نظير ثمن البيع، وبناء على ما ورد في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبناء ما للدائرة من سلطة تقديرية في مصاريف التقاضي، وأن التقدير مناط بالدائرة بحسب قواعد العدالة والعرف المتبع والمنفعة العائدة والجهد المبذول، وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه، وتشير الدائرة إلى أن حكمها في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (١٨,٦٣٢.٢٠) ثمانية عشر ألفًا وستمائة واثنان وثلاثون ريالًا وعشرون هللة نظير ثمن المبيع. ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١,٨٦٣.٠٠) ألف وثمانمائة وثلاثة وستون ريالاً نظير التعويض عن أضرار التقاضي. وقد جرى الإفهام بأن هذا الحكم نهائي غير خاضع للاعتراض بطريق الاستئناف - مرافعة او تدقيقا - بناء على الفقرة (١) من المادة (١٨٥) من نظام المرافعات الشرعية واستنادا لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم: (٤١٣ /١٠ / ٤٠) وتاريخ ١٤٤٠/٢/١٥هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢ / ٤١/١٩) وتاريخ ١٠/٢٥/ ١٤٤١ هـ لكون القضية من الدعاوى اليسيرة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث