حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4830085621
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ صفَر ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4773009916/1448
رقم الحكم:4830085621
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4773009916 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4830085621 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٣٠٠٩٩١٦لعام ١٤٤٨هـ. المدعى : (....) المدعى عليه : (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بدعوى ذكر فيها: تعاقدت المدعى عليها مع موكلته بموجب عقد مقاولة من الباطن محرر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢٥ /٠٢ /١٤٤٥هـ الموافق ٢٠ /٠٨ /٢٠٢٣م على تنفيذ أعمال توريد دعم قوى عاملة، وبلغت الاعمال المنفذة مبلغ وقدره (٣٤,٣٧٩.٠٠) ريال، وسددت المدعى عليها منها مبلغ ( ٣٠٠٠ ) ريال وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٣١,٣٧٩.٠٠) واحد وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وسبعون ريال امتنعت عن سدادها لموكلته رغما عن مطالبة موكلته لها المتكررة، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع قيمة الأعمال المنفذة وقدرها (٣١,٣٧٩.٠٠) واحد وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وتسعة ريال، وقدم سنداً لطلبه أمر الشراء والفاتورة والتايم شيت، وعليه عقدت المحكمة جلسة تحضيرية بتاريخ ٢٢/ ٠١/ ١٤٤٨هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (...) عليه قررت المحكمة السير في الدعوى حضورياً بحقها، وتشير المحكمة إلى أنها عقدت هذه الجلسة تحضيراً للدعوى، وذلك إنفاذاً للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ثم رأت أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت المحكمة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقدم تحريراً للدعوى لم يختلف عن ما سبق ذكره، وقال: أكتفي بما قدمت، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بدفع قيمة الأعمال المنفذة وقدرها (٣١,٣٧٩.٠٠) واحد وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وتسعة ريال، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم تجب عن الدعوى، رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب إفادة النظام بتبليغها إلكترونيا بالمهمة رقم: (...) وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجا لآثاره النظامية وذلك استنادا على ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية: " يعد عنواناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف." وكذلك ما نصت عليه المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق. ب- الإرسال إلى البريد الإلكتروني الموثق أو المختار من الاطراف." بناء على ذلك قررت المحكمة السير في الدعوى حضوريا بحقها وذلك تأسيسا على ما سبق وعلى ما نصت عليه المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية:" ١.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك...." ، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجب على المحكمة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن المحكمة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، حيث أن المحكمة مختصة بنظر الدعوى لكون النزاع قائم بين تاجرين وذلك من اختصاص المحكمة بناء على ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، كما أن الدعوى قد استوفت شروط قبولها الشكلية، وأما عن موضوع الدعوى وحيث أسس المدعي وكالة دعواه على أمر الشراء، والفاتورة الصادرة على مطبوعات المدعية والتي بلغ إجماليها مبلغ المطالبة، والممهورة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، لم تنكر المدعى عليها هذه المحررات ولم تنازع فيما تضمنته، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: " ١.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق...." لذا فإن الثابت لدى المحكمة صحة دعوى المدعية، ولما كان الأصل المتقرر في الأمور والصفات العارضة العدم بناء على ما نصت عليه القاعدة الحادية عشرة من المادة العشرون بعد السبع مائة من نظام المعاملات المدنية، لذا فالمتقرر لدى المحكمة عدم التزامها بالسداد ولم تحضر وتقدم ما ينفي ذلك، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناءً على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بإلزام المدعى ليها/ شركة (...) للخدمات البحرية، سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم المدعية/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره: (٣١,٣٧٩.٠٠) واحد وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وسبعون ريال، وبالله التوفيق.