حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4830096553

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ صفَر ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4870019206/1448
رقم الحكم:4830096553
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4870019206 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4830096553 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٨٧٠٠١٩٢٠٦ لعام ١٤٤٨هـ. المدعى : (....) المدعى عليه : (.....) الوقائع: جرى عقد هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت وكيلة المدعية، بموجب الوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من ينوب عنه ويمثله بالرغم من تبلغه عبر النظام بموجب أمر التبليغ رقم :(...)، وبسؤالها عن تحرير دعواها، أجابت: إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م على أن يورد المدعي للمدعى عليه (اداوات بلاستيك) عدد (٠) (بلاستيك)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م بثمن إجمالي قدره (٨٨,٠٨٤.٥٠) ثمانية وثمانون ألفًا وأربعة وثمانون ريال و خمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد)، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٤هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٢٤م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية: (تم تسليم المبيع وتوريده ولم يتم تسليم الثمن). الطلبات لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٧,٧٧٢.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا وسبع مئة واثنان وسبعون ريال ، هذه دعواي. أ.هـ وبسؤالها عن أسانيدها، أجابت: مطابقة الرصيد. أ.هـ وقررت وكيلة المدعية الاكتفاء بما سبق، وعليه رفعت الجلسة. الأسباب: و لما كانت المدعية تطلب في دعواها بـثمن مبيع أو توريد (مواد بلاستيكية)، وتطلب إلزام خصمها بمبلغ البضائع التي وردتها إليها، وبما أن طرفي الدعوى تاجرين والعمل المبرم بينهما من أعمالهما التجارية الأصلية، وعليه فإن الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية ونصها: "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية." وأما من حيث الموضوع، وبما أن العلاقة التعاقدية هي علاقة توريد بضائع مقابل ثمن معلوم فإنها تأخذ أحكام البيع. وأما بشأن مطالبة المدعية ولما قدمته المدعية من مطابقة رصيد مصادق عليها تضمنت المبيع وثمنه، ومصادقة المدعى عليها تعد إقراراً ضمنياً بما جاء فيها وتعد المصادقة محرراً له حجية في الإثبات وذلك بناءً على المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات ونص الحاجة منها: " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ..."، ولقوله سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}. ولقوله ﷺ: «المُسْلِمُونَ علَى شُرُوطِهِمْ»، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور بالرغم من تبلغها بموعد الجلسة، مما يعد إسقاطا منها لحقها في الدفاع وإضعافا لجانبها، ولذلك كله فيكون ثابت للمحكمة الحكم بالطلب ، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة وقدره (٢٧٧٧٢) سبعة وعشرون ألفًا وسبع مئة واثنان وسبعون ريالاً وتسليمه للمدعية. واستناداً لقرار مجلس الأعلى للقضاء رقم (٤١/١٩/٢) بتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ والمبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٥٤٤/ت بتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤١هـ والمتضمن: " تعد من الدعاوى اليسيرة الدعاوى أيا كان نوعها التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسين ألف ريـ(٥٠,٠٠٠)ـال بما في ذلك منازعات التنفيذ" عليه فقد اكتسب الحكم الصفة القطعية، وغير قابل للاستئناف أو التدقيق، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث