حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4830112986

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ صفَر ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4870052906/1448
رقم الحكم:4830112986
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4870052906 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4830112986 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٨٧٠٠٥٢٩٠٦لعام ١٤٤٨هـ. المدعى : (....) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك بأنه تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: "إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في تاريخ ١٤٤٦/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٢/١١م على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه برج إنارة ٤ مصباح والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: برج انارة ٤ مصباح لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١٢٨,٢١٢.٥٠) مائة وثمانية وعشرون ألفًا ومئتان واثنا عشر ريال و خمسون هلله بثمن إجمالي قدره (١٢٨,٢١٢.٥٠) مائة وثمانية وعشرون ألفًا ومئتان واثنا عشر ريال و خمسون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(١٢٨,٢١٢.٥٠) مائة وثمانية وعشرون ألفًا ومئتان واثنا عشر ريال و خمسون هلله بتاريخ ١٤٤٧/٠٨/١٢هـ سدد منه (٦١,٣٤٥.٠٠) واحد وستون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وأربعون ريال والمبالغ حالة السداد هي (٦٦,٨٦٧.٥٠) ستة وستون ألفًا وثمان مئة وسبعة وستون ريال و خمسون هلله،ولم يتم تسليم العين المؤجرة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٧/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠٢٦/٠١/٣١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- قيمة ايجار المعدات ٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعى عليه بـ عدم سداد قيمة ايجار المعدات مما أدى إلى (اللجوء لتوكيل محام)، بمبلغ قدره (١١,٣٥٦.٠٠) أحد عشر ألفًا وثلاث مئة وستة وخمسون ريالا لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٦٦,٨٦٧.٥٠) ستة وستون ألفًا وثمان مئة وسبعة وستون ريالا و خمسون هلله، عن الفترة من ١٤٤٦/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٢/١١م إلى ١٤٤٧/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠٢٦/٠١/٣١م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٣٥٦.٠٠) أحد عشر ألفًا وثلاث مئة وستة وخمسون ريال . هذه دعواي"، ا.هـ، وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ: ٢٩ / ١ / ١٤٤٨ هـ وفيها حضر المدعي وكالة وممثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى ثم قرر بقوله قد اصطلحنا مع المدعى عليها على الصيغة الآتية: "اتفق الطرفان على أن تقوم المدعى عليها بسداد كامل مبلغ المطالبة وقدره (٦٦٨٦٧.٥٠ ريال) ستة وستون ألف وثمانمائة وسبعة وستون ريال وخمسون هللة، وذلك على أربع دفعات على النحو التالي: ١. القسط الأول: مبلغ (١٧,٠٠٠ ريال) سبعة عشر ألف ريال يستحق في ١٤/٠٧/٢٠٢٦م. وتم سدادها. ٢. القسط الثاني: مبلغ (١٧,٠٠٠ ريال) سبعة عشر ألف ريال، يستحق في ١٠/٠٨/٢٠٢٦م. ٣. القسط الثالث: مبلغ (١٧,٠٠٠ ريال) سبعة عشر ألف ريال، يستحق في ١٠/٠٩/٢٠٢٦م. ٤. القسط الرابع: مبلغ (١٥,٨٦٧.٥٠ ريال) خمسة عشر ألف وثمانمائة وسبعة وستون ريال وخمسون هللة يستحق في ١٠/١٠/٢٠٢٦م. كما اشترطت المدعية على أنه في حال تأخرت المدعى عليها عن سداد أي قسط من الأقساط المذكورة لمدة خمسة (٥) أيام من تاريخ استحقاقه فتحل جميع الدفعات المتبقية وتستحق دون الحاجة إلى أي إشعار أو إنذار. "، ا.هـ، وبعرضه على ممثل المدعى عليها بقوله نحن موافقون على هذا الصلح بالصيغة المدونة، وعليه أقفلت الدائرة باب المرافعة وأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بناء على ما تقدم، وحيث تلاقت إرادة الطرفين على إبرام صلح بينهما، ولموافقة هذا الصلح للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، ولقول الله تعالى: (والصلح خير)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما)، واستنادا إلى المادة (٤٠١) من نظام المعاملات المدنية، فقد انتهت المحكمة إلى إثبات هذا الصلح على النحو المدون أعلاه والمبين في منطوق هذا الحكم وإلزام الطرفين بالعمل به تأسيسا على ما تقدم. نص الحكم: حكمت المحكمة بإثبات الصلح على النحو الوارد أعلاه وألزمت به طرفيه، ونص الصلح: "اتفق الطرفان على أن تقوم المدعى عليها بسداد كامل مبلغ المطالبة وقدره (٦٦٨٦٧.٥٠ ريال) ستة وستون ألف وثمانمائة وسبعة وستون ريال وخمسون هللة، وذلك على أربع دفعات على النحو التالي: ١. القسط الأول: مبلغ (١٧,٠٠٠ ريال) سبعة عشر ألف ريال يستحق في ١٤/٠٧/٢٠٢٦م. وتم سدادها. ٢. القسط الثاني: مبلغ (١٧,٠٠٠ ريال) سبعة عشر ألف ريال، يستحق في ١٠/٠٨/٢٠٢٦م. ٣. القسط الثالث: مبلغ (١٧,٠٠٠ ريال) سبعة عشر ألف ريال، يستحق في ١٠/٠٩/٢٠٢٦م. ٤. القسط الرابع: مبلغ (١٥,٨٦٧.٥٠ ريال) خمسة عشر ألف وثمانمائة وسبعة وستون ريال وخمسون هللة يستحق في ١٠/١٠/٢٠٢٦م. كما اشترطت المدعية على أنه في حال تأخرت المدعى عليها عن سداد أي قسط من الأقساط المذكورة لمدة خمسة (٥) أيام من تاريخ استحقاقه فتحل جميع الدفعات المتبقية وتستحق دون الحاجة إلى أي إشعار أو إنذار. "، ا.هـ، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث