حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4830046449

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١ صفَر ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772728557/1448
رقم الحكم:4830046449
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772728557 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4830046449 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٧٢٨٥٥٧ لعام ١٤٤٨هـ. المدعى : (....) المدعى عليه : (....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيلة المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكرت فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها عدد (٣) (منتجات غذائية)، بثمن إجمالي قدره (٢,٨٠١.٨٠) ألفان وثمان مئة وواحد ريال وثمانون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢,٨٠١.٨٠) ألفان وثمان مئة وواحد ريال وثمانون هللة، وأرفقت مع صحيفة دعواها عددا من المستندات تضمنت: (تقرير انتهاء المصالحة بغير صلح / مطابقة رصيد/ فاتورة)، وتبين أن المدعى عليها لم تقدم مذكرة الدفاع الأولى، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها انضمت وكيلة المدعية، في حين لم ينضم من يمثل المدعى عليها والذي جرى تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (...) لذا وبناء على الفقرة (٢) من النوع الثاني من البند: (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي تقرر معه الدائرة سماع الدعوى والسير فيها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى، وسؤالها عن بينتها أحالت على المصادقة. ثم رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، تبين أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٨٠١.٨٠) ألفان وثمان مئة وواحد ريال وثمانون هللة ، وذلك مقابل توريد المدعية للمدعى عليها منتجات غذائية، وبما أنَّ محل الدعوى عقد توريد مبرم بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية الأصلية، لذا فالاختصاص بنظر هذه الدعوى ينعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (الأولى) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٣/م) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وبما أن المدعى عليه تخلف عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، كما تخلف عن الحضور رغم إبلاغه بموعد ورابط الجلسة المعقودة لنظر هذه الدعوى وفقاً لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (...)، ولما نصت عليه المادة (الحادية والعشرون) من نظام الإثبات: "٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها."؛ ولما نصت عليه الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والعشرين) من نظام المحاكم التجارية "على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل."، ولما كانت المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، بما مفاده من جميع ما سبق: أنَّ على المحكمة استخلاص ما تراه عند تخلف المدعى عليه عن الحضور أو عن تقديم الإجابة دون عذر مقبول، لذلك ولأنَّ المدعى عليها تخلفت عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، ثم تخلفت عن الحضور والإجابة في الجلسة المعقودة لنظر هذه القضية، مما تقرر معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، ولما كانت وكيلة المدعية تستند في مطالبتها بذلك على مطابقة الرصيد المؤرخ بـ ١١/١١/٢٠٢٤م والممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، وبما أن المادة (الثالثة) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٦) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣هـ نصت على أن: "الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان"، وبما أن القضاء استقر على أنَّ الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن البيان بالكتابة كالبيان باللسان، واستقر على أنَّ الأختام تعبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما نصت عليه المادة (التاسعة والعشرون) من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: "يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" ، علاوةً على ما سبق فإن الدائرة تستخلص من تخلف ممثل المدعى عليها عن تقديم الإجابة في مذكرة الدفاع الأولى وعن تخلفه عن حضور هذه الجلسة قرينة على صحة دعوى المدعية، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لسارع في الدفاع عن نفسه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد ، سجل تجاري رقم (...) ، مبلغاً قدره: (٢,٨٠١.٨٠) ألفان وثمانمائة وواحد ريالا وثمانون هللة، وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكم نهائي غير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث