حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4830090937
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ صفَر ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4773015895/1448
رقم الحكم:4830090937
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4773015895 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4830090937 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٣٠١٥٨٩٥لعام ١٤٤٨هـ. المدعى : (....) المدعى عليه : (....) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعية تدعي أنها وردت للمدعى عليها مستلزمات طبية شملت: ورق طاولة، وسرنجات، وقفازات لاتكس، وقفازات نترايل، وشاشا طبيا، وفوط أسنان، وكانيولات طبية، وأقنعة بخار، بإجمالي قيمة بلغت (٣,١٣٥.٥٠) ثلاثة آلاف ومائة وخمسة وثلاثين ريالا وخمسين هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، واتفق الطرفان على سداد الثمن خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ التسليم، إلا أنها امتنعت عن الوفاء به رغم حلول أجله؛ لذا طلبت المدعية إلزامها بسداد مبلغ المطالبة. وفي جلسة، حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، ولم يظهر تقدمه بمذكرة جوابية؛ عليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا؛ بناء على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية. وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى، أحالت إلى صحيفة الدعوى، وبسؤالها عما تود إضافته، قررت اكتفاءها؛ عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: ولما كانت المنازعة بين تاجرين بسبب أعمالهما التجارية؛ فإن ذلك مما ينعقد له اختصاص المحكمة التجارية؛ بناء على المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع، وحيث تهدف المدعية من الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٣,١٣٥.٥٠) ريال سعودي، يمثل قيمة المبيع محل الدعوى، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ولم يقدم عذرا تقبله المحكمة، فإن ذلك يعد إسقاطا منها لحقها في المرافعة والمدافعة؛ مما يعد الحكم في مواجهتها حكما حضوريا؛ بناء على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعية قد أسست دعواها على الفاتورة المذيلة بختم المدعى عليها والمتضمنة قيمة المطالبة محل الدعوى، وهي محرر عادي حجة على من صدر عنه ما لم ينكره، ولم تحضر المدعى عليها لإنكار ما نسب إليها أو لمنازعته، فتكون الفاتورة حجة عليها فيما تضمنته، وبناء على المواد الآتية من نظام الإثبات وهي: المادة (٣/٢)، ونصها: «١- البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. ٢- البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل»، والمادة (١٦/١)، ونصها: «يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة»، والمادة (١٨/١)، ونص الحاجة منها: «يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه»، والمادة (٢٩/١) من نظام الإثبات، ونصها: «يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق»؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) الطبية، سجل رقم (...)، أن تدفع للمدعية/ شركة (...) الطبية، سجل رقم (...)، مبلغا قدره ثلاثة آلاف ومائة وخمسة وثلاثون ريالا وخمسون هللة (٣١٣٥.٥٠) ريال سعودي، وبالله التوفيق.