حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4830079231
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ صفَر ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772822141/1448
رقم الحكم:4830079231
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772822141 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4830079231 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٨٢٢١٤١لعام ١٤٤٨هـ. المدعى : (.....) المدعى عليه : (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت المدعية وكالة بدعوى ذكرت فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٧٧١٧٣١٨٣٥) وتاريخ ١٤٤٧/٠٣/١٠هـ، والمنظورة لدى الدائرة الثانية عشرة بشأن المطالبة بـ(تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه بتوريد خرسانة جاهزة وعند صب الخرسانة سيتم سداد المبلغ)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت المحكمة بإلزام المدعي عليها شركة (...) الحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) ذات السجل التجاري ذي رقم (...) مبلغا وقدرة (٤٦,٨٨٠) ستة واربعون ألفا وثمانمائة وثمانون ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٧٣١٩٦٠١٨٨) وتاريخ ١٤٤٧/٠٩/١٢هـ. وقد تضررت المدعية بسبب هذه القضية حيث يتمثل خطا المدعى عليها في امتناعها عن سداد المبلغ وإنكارها للحق مما اضطر المدعية لإقامة دعوى مما أدى إلى تكبد المدعية أتعاب محاماة لتمثيلة في الدعوى حتى صدر الحكم وطلب التعويض عن ذلك، بتاريخ ١٤٤٧/٠٣/١٠هـ، وطلبت التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ لذا طالبت بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وقدمت لطلبها المستندات الآتية: ١- صك حكم صادر من المحكمة التجارية بالدمام، بتاريخ ١٢/ ٠٩/ ١٤٤٧هـ. ٢- عقد أتعاب محاماة، بتاريخ ١٩/ ٠٢/ ٢٠٢٤م. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ ٢١/ ٠١/ ١٤٤٨ هـ. حضرت وكيلة المدعية، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وذلك بموجب مهمة التبليغ رقم: (...) بتاريخ ٢١/ ٠٤/ ٢٠٢٦م، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على صحيفة الدعوى الإلكترونية ومرفقاتها وأن طلب موكلتها ينحصر بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغاً وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، بموجب البينات التالية: (الحوالة - العقد - صك الحكم)، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كانت المدعية وكالة تـطلب في دعواها بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وبما أن المدعية تطلب في دعواها الحكم بإلزام المدعى عليها بالمبلغ الوارد بعاليه والذي يمثل أتعاب المحاماة عن القضية رقم: (٤٧٧١٧٣١٨٣٥) الصادر بها حكم الدائرة التجارية الثانية عشرة بموجب الصك رقم: (٤٧٣١٩٦٠١٨٨) بتاريخ ١٤٤٧/٠٩/١٢هــ، وحيث تكلفت المدعية جراء خطأ المدعى عليها مبالغ مالية بسبب إلجاء المدعى عليها للمدعية لتوقيع عقد الأتعاب، ولأن المطالبة بأضرار التقاضي من قبيل دعاوى التعويض التي تنظر ببحث أركان التعويض من خطأ وضرر وعلاقة سببية، ولأن خطأ المدعى عليها ثابت بثبوت ما انتهى إلى الحكم النهائي من استحقاق المدعية لما تطالب به جراء تفريط المدعى عليها، وحيث ألجأت المدعى عليها المدعية لتوقيع عقد أتعاب المحاماة، والضرر الواقع على المدعية ثابت بثبوت غرمها لمبلغ المطالبة عبر توكيل محامي مرخص، ولم يكن لهذا الضرر أن يقع لولا أن أفضى إليه خطأ المدعى عليها، مما يثبت معه تحقق أركان التعويض، ولأن كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض، استنادا للمادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية، ولأن للدائرة ولاية وسلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناءً على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية، فيكون ثابت للدائرة استحقاق المدعية للأتعاب المقدرة بحسب الوارد بمنطوق الحكم، استناداً على المواد (١٢٠-١٣٦-١٣٧) من نظام المعاملات المدنية، كونه الضرر افعلي الحاصل على المدعية، وبما أن المدعى عليها تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم يحضر ولا من ينوب عنها، وتشير المحكمة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعد حضورياً استناداً للمادة (٢/٣٠) من نظام المحاكم التجارية؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها، ويكون نهائياً وفقاً للمادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية.. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة – ذات السجل التجاري رقم موحد: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) – ذات السجل التجاري رقم موحد: (...) مبلغاً وقدره (٤,٦٠٠.٠٠) أربعة آلاف وستمائة ريال سعودي ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.