حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4830034957
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٩ مُحرَّم ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772835908/1448
رقم الحكم:4830034957
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772835908 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4830034957 التاريخ: ٢٩ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٨٣٥٩٠٨لعام1448ه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: " اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مستلزمات صحية) عدد (٥٠) (مستلزمات صحية) بثمن إجمالي قدره: تسعة آلاف وتسعون ريال (٩,٠٩٠) لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع الثمن وقدره: تسعة آلاف وتسعون ريال (٩,٠٩٠) "، وأرفقت مع صحيفة دعواها المرفقات التالية: (مصادقة)، واطلعت الدائرة على مذكرة الدفاع الأولى فتبين لها أن المدعى عليها لم ترفقها، ولنظر الدعوى عقدت الدائرة لها جلسة وفيها انضم الممثل النظامي للشخصية الاعتبارية للمدعي: (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب ترخيص ترافع رقم: (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين أنها لا زالت سارية وتنتهي بتاريخ: ٤/ ١٢ /١٤٤٨هـ، في حين لم ينضم من يمثل المدعى عليها والذي جرى تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (٨٢٢٧٠٥٠٨٣) لذا وبناء على الفقرة (٢) من النوع الثاني من البند: (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي تقرر معه الدائرة سماع الدعوى والسير فيها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤاله عن دعواه أحال على لائحة الدعوى وبسؤاله عن بينته أحال على المصادقة المرفقة ، ثم رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، تبين أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: تسعة آلاف وتسعون ريال (٩,٠٩٠) وذلك مقابل توريد مستلزمات صحية للمدعى عليها،، وبما أنَّ محل الدعوى عقد توريد مبرم بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية، لذا فالاختصاص بنظر هذه الدعوى ينعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (الأولى) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٣/م) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وبما أن المدعى عليها ومن يمثلها تخلفت عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، كما تخلفت عن الحضور رغم إبلاغها بموعد ورابط الجلسة المعقودة لنظر هذه الدعوى وفقاً لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (٨٢٢٧٠٥٠٨٣)، ولما نصت عليه المادة (الحادية والعشرون) من نظام الإثبات: "٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها."؛ ولما نصت عليه الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والعشرين) من نظام المحاكم التجارية "على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل."، ولما كانت المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، بما مفاده من جميع ما سبق: أنَّ على المحكمة استخلاص ما تراه عند تخلف المدعى عليه عن الحضور أو عن تقديم الإجابة دون عذر مقبول، لذلك ولأنَّ المدعى عليها ومن يمثلها تخلفت عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، ثم تخلفت عن الحضور والإجابة في الجلسة المعقودة لنظر هذه القضية، مما تقرر معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، وبما أنَّ وكيلة المدعية استندت في مطالبتها بذلك على مطابقة الرصيد تضمنت مبلغ المطالبة، وبما أنَّ المادة (الثالثة) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٦) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣هـ نصت على أن: "الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان"، وبما أنَّ القضاء استقر على أنَّ الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأنَّ الأختام تعبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما نصت عليه المادة (التاسعة والعشرون) من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: "يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، علاوةً على ما سبق فإنَّ الدائرة تستخلص من تخلف المدعى عليها عن تقديم الإجابة في مذكرة الدفاع الأولى وعن تخلفها عن حضور هذه الجلسة قرينة على صحة دعوى المدعية، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لسارعت في الدفاع عن نفسها، ولما نصت عليه المادة (الخامسة والسبعون بعد المائتان) من نظام المعاملات المدنية على أنه: " يجب أن يتمَّ الوفاء فورًا بمجرد ترتب الالتزام في ذمة المدين؛ ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك."، وحيث ورد في المادة (الثامنة والسبعون) من نظام المحاكم التجارية على "تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال" الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/(...)، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية /(...)، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره: (٩,٠٩٠) تسعة آلاف وتسعون ريال سعودي ، وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكم غير قابل للاعتراض ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.