حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630168974

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630168974

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4670168106لعام1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630168974 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم4670168106لعام1446ه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن المدعية تعمل في نقل البضائع وقد قدمت خدمات نقل للمدعى عليها، وحيث أن المدعى عليها أقرت باستحقاق المدعية للمبلغ عبر مراسلات البريد الالكتروني بين الطرفين بتاريخ 2023/11/01م بقيمة مبلغ قدره (82,900.80) اثنان وثمانون ألفًا وتسعمائة ريال وثمانون هللة، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بدفع المبلغ وماطلت بالرغم من مطالبتها بالطرق الودية عبر البريد الالكتروني وطلب الصلح في منصة تراضي بالرقم (...)و تاريخ 1445/12/05هـ، إلا أنها لم تستجب وأحوجت المدعية لإقامة دعوى قضائية ضدها، ولما كان من تحقق أركان المسؤولية والتعويض بخطأ المدعى عليها والضرر والعلاقة السببية بامتناعها ومماطلتها عن دفع مستحقات المدعية حتى أحوجتها للشكاية واللجوء للقضاء وتحمل مصروفات المحامي للحصول على حقها. وطالب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (82,900.80) اثنان وثمانون ألفًا وتسعمائة ريال وثمانون هللة، ودفع أتعاب المحاماة بنسبة 10% من مبلغ المطالبة بمبلغ قدره (8,290) ثمانية آلاف ومائتان وتسعون ريال. وقدم سنداً لطلبه: مجموعة من رسائل البريد الالكتروني المتضمنة إقرار المدعى عليها باستحقاق المدعية في المطالبة، ومطابقتها لرصيدها المستحق للمدعية وقدره (82,900.80) اثنان وثمانون ألفًا وتسعمائة ريال وثمانون هللة بأنها تخطط للسداد. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/02/24هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها ولم تتقدم بعذر رغم تبلغها، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، كما أرفق مطابقة رصيد وجرى إلحاقها بملف القضية، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (82,900.80) اثنان وثمانون ألفًا وتسعمائة ريال وثمانون هللة، ودفع أتعاب المحاماة بنسبة 10% من مبلغ المطالبة بمبلغ قدره (8,290) ثمانية آلاف ومائتان وتسعون ريال. وبالاطلاع على الدعوى وما جاء بها، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور، مما يعد تفريطاً منها بإسقاط حقها في الدفاع عن نفسها، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تمضي معه المحكمة بنظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية طلبت أجرة النقل، وقدمت في ذلك بينات تتمثل في مجموعة من الرسائل البريدية بين الطرفين والتي تحتوي في مضمونها على مطابقة المدعى عليها على رصيدها الذي بقيمة مبلغ المطالبة، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعية في المطالبة، وبناءً على ما نصت عليه المادة (30) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبتها دفع أتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليها ماطلت في أداء حق المدعية رغم ثبوته، وبما أن للمحكمة سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة استناداً لما نصّت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (26) من نظام المحاماة، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: 1- إلزام المدعى عليها/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (82,900.80) اثنان وثمانون ألفاً وتسعمائة ريال وثمانون هللة. 2- إلزام المدعى عليها/ شركة(...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/ شركة(...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (8,290) ثمانية ألاف ومائتان وتسعون ريال أتعابً للتقاضي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث