حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630159131
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣٠ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670089037/1446
رقم الحكم:4630159131
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670089037 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630159131 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٨٩٠٣٧ لعام ١٤٤٦ هـ الوقائع: تتلخص الوقائع في أن وكيل المدعية تقدم بهذه الدعوى، والتي تم إحالتها إلى هذه الدائرة، فافتتحت لها جلسة تحضيرية، وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليه المثبتة بياناتهما، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى قدم مذكرة جاء فيها ما يلي: (تعاقدت موكلتي مع المدعى عليه بموجب عقد أتعاب محاماة مؤرخ في ٢٧ /٠٣ /١٤٤٤هـ لتولي مهمة الترافع والدفاع عنه في الدعوى المقامة ضده من المدعي (...) والمقيدة في المحكمة العامة بمنطقة جازان برقم (...) وتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٠هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الأولى)، بشأن المطالبة بأرباح الشراكة في مؤسسة (...)، وذلك مقابل أتعاب محاماة إجمالي مبلغ وقدره (٥٧,٥٠٠) ريالا حسب المنصوص عليه في البند الخامس من عقد الأتعاب (مرفق١)، وقد التزمت موكلتي بحضور جلسات الدعوى ومتابعتها إلى أن صدر بها صك الحكم الابتدائي بالصك رقم (...) وتاريخ ١٥ /٠٩ /١٤٤٤هـ(مرفق٢)، وبعدها تم التقدم بالاعتراض على هذا الحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف بمنطقة عسير، وانتهت بتأييد الحكم الابتدائي محولا على أسبابه بالصك رقم (...) وتاريخ ٠٥/١١/١٤٤٤هـ (مرفق٣)، وبالرغم من انتهاء الدعوى في تاريخ ٠٥/١١/١٤٤٤هـ إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بدفع سوى مبلغ وقدره (٤٣,٧٥٠) ريال من إجمالي مبلغ وقدره (٥٧,٥٠٠) ريال وتبقى في ذمته مبلغ وقدره (١٣,٧٥٠) ريال لموكلتي كما نص عليه في البند الخامس بما نصه: اتفق الطرفان على أن تكون أتعاب الطرف الأول عن موضوع هذه الاتفاقية مبلغ قدره (٥٠.۰۰۰) خمسون ألف ريال غير شامل قيمة الضريبة المضافة تدفع على النحو الآتي: ١ - يدفع الطرف الثاني مقدم أتعاب مبلغ (٢٥,٠٠٠) ريال مقدم أتعاب غير مسترد عند توقيع العقد. ٢ - يدفع الطرف الثاني مبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) ريال بعد صدور حكم أول درجة. ٣- يلتزم الطرف الثاني بدفع مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) ريال بعد انتهاء القضية ، مع العلم أن العقد نص في البند الخامس منه على أنه: ٤- يستحق الطرف الأول جميع الأتعاب المذكورة سابقا فور انتهاء القضية ؛ وبالتالي يتضح لفضيلتكم استحقاق موكلتي لبقية الأتعاب المتفق عليها وذلك لانتهاء القضية بصك حكم نهائي. الأسانيد: ١- عقد الأتعاب المبرم مع المدعى عليه. ٢- صك الحكم الابتدائي الصادر من الدائرة سلف فضيلتكم. ٣- صك حكم الاستئناف المنهي للدعوى. لذلك، وبناء على ما سبق؛ أطلب من فضيلتكم: إلزام المدعى عليه بدفع الأتعاب المتبقية في ذمته لموكلتي مبلغ وقدره (١٣,٧٥٠) ريال وفقا للموضح أعلاه). انتهى ما ورد بمذكرة وكيل المدعية، وقد استمهل وكيل المدعى عليه للرد، ثم أفاد الطرفان بأنهما اصطلحا وأنه تم سداد المبلغ، ولم يعد هناك أي مطالبة للمدعية تجاه المدعى عليه، وعليه قررت الدائرة إثبات انقضاء الخصومة في هذه الدعوى. الأسباب: لما كانت المدعية في هذه الدعوى تطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٣٧٥٠ ريالا) وهو المبلغ المتبقي من أتعاب المحاماة المتفق عليها مع المدعى عليه حسب الدعوى، ولما حضر وكيل المدعية وأقر بأن المدعى عليه قد قام بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى، وطلب الحكم بانقضاء الخصومة، ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليه لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمته مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء الخصومة في هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء الخصومة في هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.