حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630435128
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣٠ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:439038318/1443
رقم الحكم:4630435128
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439038318 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630435128 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٣٩٠٣٨٣١٨ لعام ١٤٤٣هـ الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم: (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد خدمات عماليه للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (٢٤٨٩٨٤) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٤,٧٥٧) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها في جلسة ٢٢/٠٥/١٤٤٥ه حضرت (...) هويه رقم: (...) بصفته وكيلة عن المدعية بموجب وكاله رقم (...)، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة وبسؤالها عن دعوى موكلتها أحالت إلى لائحة الدعوى وباطلاع الدائرة على موضوع الدعوى وعلى السجل التجاري للمدعية وعلى مبلغ المطالبة رأت صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت الدائرة حكمها بعدم الاختصاص النوعي وفي جلسة ١١/٠٧/١٤٤٥ه حضر أطراف الدعوى وباطلاع الدائرة على ما قدمته وكيلة المدعية من الحكم الصادر من المحكمة العامة بعدم الاختصاص النوعي المؤرخ في ١٤ / ٣ / ١٤٤٣ هـ وهو سابق لحكم هذه الدائرة بعدم الاختصاص النوعي الصادر في ٢٩ / ٥ / ١٤٤٣ هـ وعليه فإن الدائرة تقرر العدول عن حكمها السابق بعدم الاختصاص وتطلب من وكيلة المدعية تقديم لائحتها التفصيلية بمذكرة تقوم بإيداعها في ملف القضية مرفق بها مستنداتها وبيناتها على الدعوى وقررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة ١٧/٠٨/١٤٤٥ه حضر أطراف الدعوى وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن مذكرتها التي طلبت الدائرة منها تقديم تحرير للدعوى فأجابت بأنها لم تتمكن من تقديم مذكرتها نظرا لوجود طلبات سابقة لم تكتمل فاستعدت بحذف الطلبات السابقة وتقديم مذكرتها الجديدة ثم قدمت أثناء الجلسة مذكرتها وجرى من الدائرة عرضها على وكيل المدعى عليها فطلب مهلة للاطلاع والرد وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة ٠٢/٠٩/١٤٤٥ه حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها أودع في هذا اليوم مذكرة جوابية وبعرض ذلك على وكيلة المدعية طلبت مهلة للاطلاع على مذكرة وكيل المدعى عليها وتقديم والرد وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وقد قدم وكيل المدعى عليها مذكرة ونصها (أولاً: ما ذكرته المدعية من تاريخ التعاقد وعدد العمالة المقدمة فصحيح وأما ما ذكرته المدعية من بيان المبالغ المسلمة لها أو المستحقة على موكلتي فالجواب عليها كالتالي: ١- ما ذكرته المدعية من أن إجمالي الفواتير هي مبلغ إجمالي قدره (٢٣٠.٧٩٥) ريال سعودي فصحيح وذلك وفقاً للفواتير المذكورة في مذكرة المدعية. ٢- وما ذكرته المدعى عليها من دفع موكلتي مبلغ (١٨٠.٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال فصحيح أيضاً. ٣- وأما ما ذكرته المدعى عليها من أن تكلفة استقدام وترحيل العمالة قدرها (٥٤.١٨٩) ريال فغير صحيح حيث تم الاتفاق مع المدعى عليها على مبلغ إجمالي قدره (٢٦.٩٠٣) ريال سعودي وقامت موكلتي بدفع هذا المبلغ بتاريخ ١٤/ ٠٦/ ٢٠٢٠م (مرفق١) وحررت على أثره المدعية سند قبض نص فيه على استلام المدعية للمبلغ المذكور وأنه مقابل تكلفة العمالة الرجيع عقد رقم (...) (مرفق٢) ٤- وحيث أقرت المدعية في مذكرتها المرفقة بأن موكلتي قد قامت بدفع مبلغ إجمالي قدره (٢٣٠,٢٢٧) تفصيلها كالتالي: - التأمين بمبلغ (١٨٠.٠٠٠) ريال سعودي - بالإضافة إلى (٢٥.٢٢٧) ريال سعودي بتاريخ ١٦/ ٠٦/ ٢٠٢٠م - بالإضافة إلى (٢٥.٠٠٠) ريال سعودي بتاريخ ٢٠/ ١٢/ ٢٠٢٠م ليكون إجمالي ما قامت موكلتي بسداده للمدعية – عدى مبلغ الرجيع- هو مبلغ إجمالي قدره (٢٣٠,٢٢٧) ريال وإجمالي الفواتير مبلغ (٢٣٠.٧٩٥) ريال سعودي وعليه فإن المستحق للمدعية هو مبلغ (٥٦٨) ريال سعودي ولا مانع لدى موكلتي من دفع هذا المبلغ.)، وفي جلسة ١٢/١٠/١٤٤٥ه حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعية أودعت في ملف القضية مذكرة رد كما تشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها لم يقدم أي رد على مذكرة وكيلة المدعية وبسؤاله عن ذلك أجاب بأن مذكرة وكيلة المدعية لم تتضمن أي جديد ولم تقدم ما يثبت استحقاق موكلتها لمبلغ المطالبة وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمة وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها ثم قررت الدائرة قفل باب المرافعة وطلبت من طرفي الدعوى تقديم مذكرات تكميلية فتقدم الطرفان بمذكرات أودعت في ملف القضية وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الطرفان ودراسة القضية رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا وقدره (٥٤,٧٥٧) ريال تمثل قيمة تكلفة استقدام وترحيل العمالة الرجيع؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وبما أن طلب المدعية في هذه الدعوى يتمثل بإلزام المدعى عليها بدفع ما تكبدته المدعية من استقدام العمالة وترحيلها وأنكرت المدعى عليها استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة ودفعت بسداد قيمة العقد للمدعية وأن الاتفاق مع المدعية على قيمة العمالة الرجيع كان بمبلغ (٢٦,٩٠٣) ريال وقدمت ما يثبت سدادها لذلك المبلغ وبما أن الدائرة طلبت من المدعية بينتها على صحة دعواها ولم تقدم ما يثبت استحقاقها للمبلغ محل المطالبة مما تنتهي الدائرة معه إلى رفض طلب المدعية بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة وقدره (٥٤,٧٥٧) ريال. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 439038318 التاريخ: ٢٣ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٣٩٠٣٨٣١٨ لعام ١٤٤٣هـ الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا وقدره (٥٤,٧٥٧) ريال تمثل قيمة تكلفة استقدام وترحيل العمالة (الرجيع) ، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي برفض هذه الدعوى ، وبتسليم وكيلة المدعية نسخة من الحكم اعترضت عليه وطلبت استئنافه وقد تلخص اعتراض وكيلة المدعية بما مضمونه ١- القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق -١- أقرت المدعى عليها إقراراً قضائياً بصحة العقد والفواتير، ولكنها عجزت عن تقديم ما يفيد سداد قيمتهم بإجمالي مبلغ ٢٣٠,٧٩٥ ريال، يكون المتبقي منها ٥٤,٧٥٧ ريال. ٢- التمسنا من الدائرة كطلب جوهري إلزام المدعى عليها بتقديم مستند رسمي يفيد سداد الفواتير التي أقرت بصحتها، إلا أن الدائرة أغفلت طلبنا، وهذا قصور في التسبيب يترتب عليه البطلان ٣- أوضحنا للدائرة قيمة مبلغ التأمين والفواتير المقر بصحتها وقدمنا حساباتنا ليتبقى منها ٥٤,٧٥٧ ريال. -٤- أكدنا أن المدعى عليها ملزمة بسداد قيمة الفواتير كاملة عملاً بنص البند ٣ من العقد فقرة 6، إلا أن الدائرة قد غضت الطرف عن تطبيق بنود العقد. ٥- كافة المرفقات المقدمة من المدعى عليها بما فيها سندات القبض، والتي أخذت المحكمة بها، جاءت خالية من توقيع المستلم وما يثبت وظيفته وعلاقته بموكلي، مما يجعلها محل شك. وطلبت ١- قبول الاعتراض شكلاً لتقديمه في المواعيد النظامية المقررة بنظام المرافعات الشرعية في مادته السابعة والثمانون بعد المائة. ٢ في الموضوع تعديل الحكم والقضاء لموكلتي مجدداً بالطلبات الوارد ذكرها بلائحة دعواها. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا. أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفي جلسة ١١/٠٥/١٤٤٦هـ جرى افتتاح هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المستأنفة تهدف من طلبها الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أوردته في لائحة اعتراضها، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة السابعة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (٤٦٣٠٠٥٦٣٩٧) وتاريخ ٢٩ /٠٢ /١٤٤٦هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــ: رفض هذه الدعوى محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.