حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4630141995
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٣٠ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670149065/1446
رقم الحكم:4630141995
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670149065 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630141995 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٤٩٠٦٥ لعام ١٤٤٦ه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور وكيل المدعي بالوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...) ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الطرفين: هل سبق رفع هذه القضية في هذه المحكمة أو أي محكمة أخرى لذات الأطراف وذات النزاع فقال وكيل المدعية: لا لم يسبق لنا رفعها. هكذا قال. عليه أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن محل المنازعة بين الطرفين فأجاب قائلاً: بطلان قرار الجمعية العامة. هكذا قال. وبسؤاله عن دعواه قدمها مكتوبة ونصها: ( حيث سبق تعيين المدعى عليها ( ... ) كمصفي لشركة (... ) بموجب الحكم الصادر من هذه الدائرة بالقضية رقم: (...) لعام ١٤٤٠هـ وحكم تمديد التصفية الصادر من محكمة الاستئناف بجدة بتاريخ: ٠٣/١٢/١٤٤٤هـ والقاضي بتمديد فترة التصفية لمدة ٦ أشهر فقط , وحيث ان المدعى عليها ( المصفي) ورد لنا منها بتاريخ: ٣٠-٠٦-٢٠٢٣م دعوة لعقد الجمعية العامة العادية السنوية لشركة (...) وذلك بصفة موكلتي (...) شريكة بالشركة (...) بنسبة ( ٥١%) وقد تقرر موعد الجمعية بتاريخ: ٠١/ ٠٨/ ٢٠٢٤م بتمام الساعة ( ٢:٠٠ ظهرا) وطريقة انعقاد الجمعية عبر التقنية الحديثة وذلك لتصويت على البنود التالية :١- التصويت على القوائم المالية لشركة من عام ٢٠١٦م حتى ٢٠٢٣م. ٢- التصويت على التقرير السنوي لنشاط الشركة من عام ٢٠١٩م حتى ٢٠٢٣م. وقد حضرت موكلتي اجتماع الجمعية العامة ولم تقوم المدعى عليها بتمكين موكلتي من حقها بالتصويت على بنود الاجتماع كون النصاب القانوني لجمعية صحيح وبحضور أغلبية مالكي الحصص وهي ٥١% ولم تسلم موكلتي بطاقات التصويت وقررت المدعى عليها تأجيل الجمعية لتاريخ: ٢٥-٠٨-٢٠٢٣م بغير وجه حق بسبب عدم حضور الشريك الأخر وبحجة تقديم تقرير نهائي لتصفية بتاريخ: ٣١ /٠٧ /٢٠٢٤م وهذا ليس من بنود الجمعية أصلاً حيث أن بنود الجمعية كانت لأجل اعتماد القوائم المالية وكذلك اعتماد تقرير نشاط الشركة فقط لا غير , وقد تم الاعتراض في حينه ولم تستجيب المدعي عليها لذلك , وتم تقديم شكوى لدى إدارة الالتزام بوزارة التجارة ووردنا منهم البريد الإلكتروني (المرفق ) والمتضمن أنه جاري إحالة المخالفات المثبتة لدى لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الشركات وإيقاع المخالفة المستحقه على المدعى عليها , وحيث تضمنت المادة ١٦٨ من نظام الشركات على ما يلي : يجب أن يشتمل جدول أعمال الجمعية العامة لشركاء في اجتماعها السنوي على البنود التالية :١- الاطلاع على تقرير مدير الشركة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنقضية. ٢- الاطلاع على القوائم المالية لشركة ومناقشتها. ٣- مناقشة تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنقضية واتخاذ قرار بشأنه. ٤- البت في مقترح مدير الشركة بشأن توزيع أرباح إن وجدت. ولم تتضمن الدعوة للجمعية الفقرة ٣ من المادة أعلاه، وحيث نصت المادة ١٦٩ من نظام الشركات على أنه (لا يجوز للجمعية العامة لشركاء ان تتداول في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال ...) وقد خالفت المدعى عليها هذه المادة بتأجيل الاجتماع لإعداد تقرير ختامي اخر للتصفية رغم عدم ادراج هذا الموضوع بجدول الجمعية , وبناء على ما تضمنته المادة ١٧٠ والفقرة الثانية من المادة ٢٤٦ من نظام الشركات نطلب من فضيلتكم ما يلي :الطلبات :الحكم ببطلان قرار الجمعية العامة لشركاء الصادر بموجب محضر الجمعية بتاريخ: ٠١ /٠٨ /٢٠٢٤م لمخالفته أحكام نظام الشركات). وبسؤاله عن القرار المطلوب إبطاله. قال: إبطال القرار بتأجيل الجمعية العمومية لعدم حضور الشريك الآخر ولكتابة التقرير الختامي للتصفية. وبسؤال وكيل المدعى عليها ما هي دفوعه أجاب قائلاً: ليس هناك قرار صادر وإنما تأجيل لعدم اكتمال النصاب القانوني وفق عقد التأسيس. هكذا أجاب. وبسؤال الطرفين هل لديهما مزيد إضافة. قرر كلاهما الاكتفاء بما قدم، عليه ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل، قررت الدائرة إقفال باب المرافعة ثم نطقت بحكمها علناً مبنيًّــا على الآتي: الأسباب: فبناءً على الوقائع سالفة البيان، ولـمَّا كانت الدعوى ناشئةً عن تطبيق أحكام نظام الشركات فإنها بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية استناداً على الفقرة الرابعة من المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وأما عن موضوع الدعوى: فحيث طلب المدعي وكالة إبطال قرار الجمعية العامة للشركاء الصادر بتاريخ: ٠١ /٠٨ /٢٠٢٤م المتضمن تأجيل الاجتماع واستعداد المصفي بتقديم تقرير نهائي للتصفية، وحيث دفع المدعى عليه وكالة بأن محضر الاجتماع لم يتضمن أي قرار للشركاء وإنما تضمن تأجيل الاجتماع لعدم اكتمال النصاب القانوني وفق عقد التأسيس، تأسيساً على ما تقدم وحيث خلا محضر الاجتماع من أي قرار للشركاء بشأن الشراكة بل تضمن استعداد المصفي بتقديم تقرير نهائي للتصفية وتأجيل الاجتماع لعدم حضور الشريك الآخر (...)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى، وللمدعية حق الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم؛ استناداً على الفقرة ١ من المادة ٧٩ من نظام المحاكم التجارية، لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.