حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630162902

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670072393/1446
رقم الحكم:4630162902
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670072393 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630162902 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ,أما بعد: بناء على القضية رقم 4670072393 لعام 1446هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1437/03/10هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها(مواسير البولي فينيل كلوريد مقاس (2 × 6) مخطط( ...)-وصلة صحية ،وصلة توصيل سريعة-صمام كروي-ذيل توصيل-موزع صابون سائل)بثمن إجمالي قدره (1,000,000) مليون ريال سدد منه (268,553) مئتان وثمانية وستون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وخمسون ريال ،وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (248,683)مئتان وثمانية وأربعون ألفًا وست مئة وثلاثة وثمانون ريال ،وقدم سنداً لطلبه : 1- اتفاقية فتح حساب بالآجل. 2- فواتير. 3-أوامر شراء. 4- مذكرات تسليم، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1446/01/29هـ حضر وكيل المدعي، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وفي سبيل تحقق المحكمة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد عرضت المحكمة على الطرفين إنهاء النزاع صلحًا فلم يخلصا إلى شيء، ثم سألت المحكمة المدعي وكالة عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأحال لما ورد في صحيفة الدعوى ، ثم سألته المحكمة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلًا أحصر البينة في 1- اتفاقية فتح حساب بالآجل. 2- فواتير. 3-أوامر شراء. 4- مذكرات تسليم هكذا أجاب، وبسؤال المدعى عليها وكالة ما هي دفوعها فقدمت عبر تيمز ما نصه (أولاً ذكرت المدعية أن موكلتي استلمت كامل المبيع ولم يرفق ما يثبت ذلك أي أنه من غير المعقول أنه يتم تسليم المبيع دون إثبات ذلك بسندات استلام مختومة وموقعة من المستلم. ثانياً أغلبية المستندات التي أرفقت في الدعوى موقعة ومختومة من قبل المدعي ولم يتم التوقيع عليها أو ختمها من قبل موكلتي مما يعني أنه دليل اصطنعه لنفسه، ولا يؤخذ به ولا يعتمد عليه وكأنه لم يكن. ذلك أنه لا يجوز لأي خصم أن يصطنع دليلاً لنفسه، ولا يجوز أن يكون الدليل الذي يتمسك به الخصم صادرًا منه هو أو أن يكون من صنعه، أخيرًا سبق وأن تم سداد مبلغ قدره (884,825.20)ثمانمائة وأربعة وثمانون ألفًا وثمانمائة وخمسة وعشرون و عشرون هللة، من قبل موكلتي لصالح المدعي ثم قررت المدعى عليها وكالة أنها تطلب المهلة للرجوع لقسم المالية في موكلتها للتحقق من مطالبة المدعي، ثم جرى سؤال الطرفين عن محل المنازعة فأجابا بأنها قيمة الفواتير المرفقة، ثم طلبت المحكمة من المدعى عليها وكالة تقديم جوابها محررًا من خلال تبادل المذكرات الإلكتروني خلال مدة (7 )أيام كما طلبت من المدعي وكالة تقديم رده على الجواب بعد ذلك خلال مدة مماثلة،ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها بتاريخ 1446/02/22هـ تضمنت : ونبين لفضيلتكم ردنا على النحو الآتي: أولاً: نعتذر لفضيلتكم لعدم قيامنا بتقديم مذكرة الرد على ناجز حسب توجيه المحكمة؛ وذلك بسبب مضى فترة على التعامل بسبب التحقق من المستندات المرفقة من المدعي. ثانياً: سبق وأن قامت موكلتي بسداد مبلغ (884,825.20)ثمانمائة وأربعة وثمانون ألفًا وثمانمائة وخمسة وعشرون و عشرون هللة موكلتي لصالح المدعي، وأما بخصوص مبلغ المطالبة فغير صحيح والصحيح أن للمدعي في ذمة موكلتي هو مبلغ وقدره (225,380.34)مائتان وخمسة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وثمانون ريالاً وأربع وثلاثون هللة وأما بخصوص المبلغ المتبقي والبالغ قدره( 23,303.32)ثلاثة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة و اثنان وثلاثون هللة فلم يقدم المدعي ما يثبت استحقاقه له. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1446/02/23هـ وبعرض مذكرة المدعي وكالة على المدعى عليها طلبت الإمهال للرجوع لموكلتها للتحقق من هذه الفواتير فقرر المدعي وكالة وطلب الفصل فيما أقرت به المدعى عليها من مبلغ قدره(225,380.34)مائتان وخمسة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وثمانون ريالاً وأربع وثلاثون هللة، وحصر طلبه في هذه الدعوى في هذا المبلغ على أن موكلي يحتفظ بحقه في المطالبة بمبلغ قدره(23,291.70)ثلاثة وعشرون ألفاً ومائتان وواحد وتسعون ريالاً وسبعون هللة، وبما يخص هذا المبلغ من مذكرات التسليم والممهورة بختم الاستلام من قبل المدعى عليها والمرتبطة بالفواتير للمبالغ المنكرة هكذا قررت ثم عرضت المدعى عليها الصلح مع المدعي وكالة بشأن المبلغ المقر به وقدره (225,380.34)مائتان وخمسة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وثمانون ريالاً وأربع وثلاثون هللة، بأن يكون هناك جدولة للسداد، وبمداولة الصلح بين الطرفين اصطلحا على أن (1/ تدفع المدعى عليها شركة (....) (...) للمدعي(...)( ...) مبلغًا قدره (225,380.34)مائتان وخمسة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وثمانون ريالاً وأربع وثلاثون هللة على دفعتين: الأولى تحل بتاريخ2024/09/05م بمبلغ قدره(112,690.17)مائة واثنا عشر ألفاً وستمائة وتسعون ريالاً وسبع عشرة هللة، والثانية تحل بتاريخ 2024/10/05م بمبلغ قدره (112,690.17)مائة واثنا عشر ألفاً وستمائة وتسعون ريالاً وسبع عشرة هللة2/ إذا تأخرت المدعى عليها عن سداد الدفعة الأولى مدة تزيد عن (5) أيام من تاريخ حلولها فتحل كامل الدفعات هكذا اصطلحا وقرر المدعي وكالة أن هذا الصلح سار على ما تم الإقرار به من المدعى عليها فقط دون ما قرر المدعي وكالة حصر دعواها عنه هكذا قررت، وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة قررت موافقتها على ذلك، ثم قرر الطرفان طلبهما إثبات ما تصالحا عليه وإلزامهما به واعتباره منهيًا للخصومة في هذه الدعوى بعد حصرها، وبعد الاطلاع على وكالات الوكلاء الحاضرين وجدتها المحكمة متضمنة على حق الصلح، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولأن طرفي الدعوى قد انتهيا إلى الصلح الوارد أعلاه وطلبا توثيقه من المحكمة وإلزامهما به واعتباره منهيًا للخصومة في هذه الدعوى بعد حصرها على النحو المبين أعلاه وتراضيا عليه؛ وبما أنَّهما من جائزي التَّصرف؛ فإن المحكمة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقـاً من النصوص والقواعد الشرعيـة والنظامية المرغبة في الصـلح، واستنادًا إلى المادة الأولى بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية، ولنص المادة التاسعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية: مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: ثبت لدى الدَّائرة صحة هذا الصُّلح المتضمن أن (1/ تدفع المدعى عليها شركة(...) (...) للمدعي (...) (...) مبلغًا قدره (مائتان وخمسة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وثمانون ريالاً سعودياً وأربع وثلاثون هللة) على دفعتين: الأولى تحل بتاريخ 05/09/2024م بمبلغ قدره (مائة واثنا عشر ألفاً وستمائة وتسعون ريالاً سعودياً وسبع عشرة هللة)، والثانية تحل بتاريخ 05/10/2024م بمبلغ قدره (مائة واثنا عشر ألفاً وستمائة وتسعون ريالاً سعودياً وسبع عشرة هللة2/ إذا تأخرت المدعى عليها عن سداد الدفعة الأولى مدة تزيد عن 5 أيام من تاريخ حلولها فتحل كامل الدفعات) وألزمت الدائرة الطرفين التَّمشي بموجبه. وبذلك حكمت الدَّائرة، وتعـد الدعوى منقضية بذلك. استنادًا إلى المادَّة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية. والله أعلم وأحكم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث