حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630167888

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630167888

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670032598لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630167888 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٣٢٥٩٨لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٣٠هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها التالي: ١- مركبة والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: (...)، لوحة رقم (...) لمدة (٢٠٩) مئتان وتسعة يوم وقيمة الأجرة (١٨,٣٣٧.٨٧) ثمانية عشر ألفًا وثلاث مئة وسبعة وثلاثون ريال و سبعة وثمانون هللة. ٢- مركبة والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: (...)، لوحة رقم (...) لمدة ثلاثة أيام وقيمة الأجرة (١,٠٥٢.٩٤) ألف واثنان وخمسون ريال و أربعة وتسعون هللة. ٣- مركبة والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة:(...) لوحة رقم (...) لمدة أربعة أيام وقيمة الأجرة (٨٩٧) ثمان مئة وسبعة وتسعون ريال، ٤- مركبة والتي تم تصنيعها من شركة: (....) وبيانات وصف العين المؤجرة: (...)، لوحة رقم (...) لمدة يومان وقيمة الأجرة (١,٢٦٢.٧٠) ألف ومئتان واثنان وستون ريال و سبعون هللة. بثمن إجمالي قدره (٢١,٥٥٠.٥١) واحد وعشرون ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال و واحد وخمسون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة لم يسدد منه شيء. وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢١,٥٥٠.٥١) واحد وعشرون ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال سعودي و واحد وخمسون هللة. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١-محرر عادي متمثل في نموذج فتح حساب على مطبوعات المدعية مذيلاً بختم المدعى عليها، ٢-محررات عادية متمثل في عدد (١٠) فواتير تأجير على مطبوعات المدعية بإجمالي مبلغ المطالبة، ٣-محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية ومذيلةً بختمها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠١/٢٧هـ: حضر وكيل المدعية السابق حضوره ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢١,٥٥٠.٥١) واحد وعشرون ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال سعودي و واحد وخمسون هللة. وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، مما يعد هذا الحكم حضورياً بحقها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، كما أن تخلف المدعى عليها عن تقديم الجواب، تعده المحكمة إسقاطاً لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، وقد نصت المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات على: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته المتمثلة في فتح حساب مذيل بختم المدعى عليها وفواتير صادر من المدعية بإجمالي مبلغ المطالبة، و استناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، حيث إن الأصل عدم السداد، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢١,٥٥٠.٥١) واحد وعشرون ألفاً وخمسمائة وخمسون ريال وواحد وخمسون هلله ، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث