حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630171990

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630171990

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670025899لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630171990 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم 4670025899لعام 1446هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها أنه إنه بتاريخ 1441/12/1هـ الموافق 2020/07/22م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلتها للمدعى عليها معدات ومستلزمات المقاهي و المطاعم، بثمن إجمالي قدره (637,486.58) ستمائة وسبعة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وستة وثمانون ريالاً وثمانية وخمسون هللة، سدد منه (586,988.39) خمسمائة وستة وثمانون ألفًا وتسعمائة وثمانية وثمانون ريالاً وتسعة وثلاثون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين: (توريد و بيع بالآجل لمعدات ومستلزمات المقاهي والمطاعم)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/08/21هـ الموافق 2023/03/13م، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (50,498.19) خمسون ألفًا وأربعمائة وثمانية وتسعون ريالاً و تسعة عشر هللة، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- فواتير على مطبوعات المدعية. 2- محادثة مع (...) المدعى عليها تتضمن كشف حساب بمبلغ وقدره (34,552.37) أربعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة واثنان وخمسون ريالاً وسبعة وثلاثون هللة. وعقدت المحكمة جلسة في 25/01/1446 هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية وحضر مدير المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من مدير المدعى عليها طلب مهلة للجواب، وعليه رفعت الجلسة. ووردت مذكرة من مدير المدعى عليها في 07/02/1446 هـ وفيها: (أنه من الناحية الشكلية: أن السجل التجاري رقم: (...) تحول إلى شركة ذات مسؤولية محدودة وبذلك تنتفي صفته في الدعوى بالإضافة أن الدعوى مقامة على سجل تجاري أخر: (...) لا يوجد عليه اتفاقية توريد وفتح حساب بالأجل وأيضا تنتفي صفة موكلته في الدعوى. من الناحية الموضوعية: أولاً: ما ذكرته المدعية بوجود اتفاق على توريد مستلزمات المقاهي والمطاعم بينها وبين موكلته فغير صحيح وحيث أن طلب فتح حساب تسهيلات بيع بالآجل المرفق من قبل المدعية كان بينها وبين مؤسسة (...) قبل أن تتحول إلى شركة ولكن مجرد وجود ملف منح للتسهيلات وحدها لا ترتقي بأن تكون المطالبة في الدعوى ثابتة في ذمة موكلته و لم تقدم المدعية بينة موصلة تثبت صحة دعواه، حيث أن الفواتير المرفقة لا يوجد عليها ختم برقم سجل تجاري أو توقيع يثبت على استلام البضائع، فليس من المنطق أن المدعية تاجر ويستند في دعواه على فواتير لا تحتوي على ختم برقم سجل تجاري أو توقيع يثبت تسليمها وكما أن كشف الحساب المرفق من قبل المدعية ليست ببينة. ثانياً: أرفقت المدعية كشف حساب صادر منها ولا يوجد عليه ختم أو توقيع من موكلته يثبت صحة المطالبة ولا يصح الاستناد بها. ثالثاً: ما ذكرته المدعية في لائحة دعواه ما هو إلا كلام مرسل لا بينة عليه، والمتعارف عليه أن التاجر يعلم كيف يحفظه حقه ويسلم البضائع بمستندات تسليم واستلام ولم تقدم المدعية مستند رسمي يثبت صحة مطالبته بالمبالغ. رابعاً: سبق وأن أقامت المدعية نفس دعواها برقم (...) وتم الفصل فيها وقد حكمت الدائرة الثامنة بعدم قبول الدعوى. وعليه يلتمس: 1- رد دعوى المدعية لما هو موضح في الأسباب أعلاه). ووردت مذكرة من وكيلة المدعية في 15/02/1446 هـ وفيها: (فيما يتعلق بالجواب الموضوعي المقدم من ممثل المدعى عليها وإنكاره لمبلغ المطالبة يكون جوابنا عليه بأنه في تاريخ 2023/06/25م قام محاسب المدعى عليها بالتواصل مع موكلتها عبر الواتساب، وأرسل كشف صادر من المدعى عليها بمبلغ قدره (34,552.37) أربعة وثلاثون ألف وخمسمائة واثنان وخمسون ريال وسبعة وثلاثون هللة، وقد كان الخلاف بين موكلتها والمدعى عليها يتمثل في أن الكشف الصادر من موكلتها بحسب الفواتير الموقعة من المدعى عليها بمبلغ قدره (50,498.19) خمسون ألفاً وأربعمائة وثمانية وتسعون ريال وتسعة عشرة هللة). ووردت مذكرة من مدير المدعى عليها في 23/02/1446 هـ وفيها: (أولاً: أن المدعية تعجز من إثبات البيئة وصحة دعواها. ثانياً: أن التوقيع الموجود في الفواتير المرفقة من قبل المدعية لا يعود للشركة وبالتالي لا يمكن اعتبار هذه الفواتير دليلاً على استحقاق المدعية للمبالغ المطالب به، وعليه فإن الفواتير المقدمة لا تثبت صحة الدعوى ولا تلزم الشركة بأي التزام مالي تجاه المدعية. ثالثاً: أن المحادثة الصوتية المرفقة لا تحتوي على أي نص أو دلالة تشير إلى استحقاق المدعية للمبلغ الذي تطالب به. وعليه فإن جميع ما قدمته المدعية لا يعتبر بيئة كافية لإثبات دعواها ولا يمكن الاعتماد عليه لإثبات استحقاقها المبلغ المطالبة وبناء على ما ذكر يلتمس برد دعوى المدعية). ووردت مذكرة من وكيلة المدعية في 24/02/1446 هـ وفيها: (فيما يتعلق بما ذكره ممثل المدعى عليها من أن التوقيع لا يعود لموكلتها فإن ممثل المدعى عليها لم يحدد توقيع معين حيث أن هنالك عدة تواقيع على فواتير متفرقة تم إرفاقها وكلها تعود لموظفين يتبعون للمدعى عليها حيث أن المدعى عليها لديها عدة فروع في عدة مناطق متفرقة (...) كما أن هنالك فاتورتين عليها أختام المدعى عليها (...) والفاتورة (..) لم يتطرق ممثل المدعى عليها إلى ذكرها أو الإجابة عليها. فيما يتعلق بالمحادثة مع محاسب المدعى عليها فان الملف (كشف الحساب) المرسل من قبل المدعى عليها والتي تقر فيه باستحقاق موكلتها لمبلغ وقدره (34,552.37) أربعة وثلاثون ألف وخمسمائة واثنان وخمسون ريال وسبعة وثلاثون هللة هو ملف اكسل وقمنا بتحويله pdf لإرفاقه عبر النظام ولكن يمكن أن يتم إرساله عبر البريد الالكتروني الخاص بالمحكمة ولا نمانع بإحضار الجوال إلى المحكمة حتى يتسنى الاطلاع على المحادثة وكشف الحساب والرسائل الصوتية والمحادثة بين موكلتها ومحاسب المدعى عليها، حيث يثبت في الرسائل الصوتية أن محاسب المدعى عليها (...) -(...) الجنسية- وهو على تواصل مع موكلتها أنه أكد صحة ما جاء في مستند الاكسل وقد قام بإعداد الشيك وتوقف على توقيع المدعى عليها حيث قال: (السلام عليكم أستاذ(...) كيف الحال؟ يوم الأحد تاريخ 16 أرسل نفر هنا أو أنت يجي أحسن أو لو أنت ما موجود أرسل نفر خلي يجي يكلم المدير هنا. أنا جاهز كل شيك بس خلي هو يكلم مدير عشان يستلم الشيك. خلي يجي يوم الأحد أن شاء الله تقريبا الساعة 2 أو الساعة 3 كدا اوكي). وبالإضافة إلى كشف الحساب المرسل من المدعى عليها توجد رسائل صوتية على نفس المحادثة التي بين موكلتها وبين محاسب المدعى عليها يقر فيها المحاسب بوجود المطالبة ووجود فواتير غير مسددة من المدعى عليها وقام بإرسال كشف الحساب المرفق وطلب من موكلتها مراجعته وكان يماطل بأن المدير غير موجود حتى يتم التوقيع على الشيكات المستحقة لموكلتها ولكن الخلاف كان بين الطرفين على المبلغ المستحق ومماطلة المدعى عليها وعدم قيامها بتسليم الشيكات المستحقة لموكلتها، كما أنه لا يقبل أن تتحمل موكلتها أعباء وتكاليف تقديم هذه الدعوى بدون وجه حق ويقوم ممثل المدعى عليها بالجواب بإنكار استحقاق موكلتها لأي مبلغ وهو غير منطقي). وقد عقدت المحكمة جلسة في 24/02/1446 هـ وفيها: وبسؤال مدير المدعى عليها عن محادثة الواتساب أجاب بعدم اطلاعه عليها وبسؤاله عن الختم المتضمن للفواتير المرفقة أجاب بأن الختم باللغة الانجليزية وهو غير واضح وهو لا يعود إليه كون اختامه باللغة العربية، وبسؤاله عن اعتماد الفواتير أجاب بعدم صحتها، وبعرض كشف الحساب المرسل في محادثة الواتس أب على مدير المدعى عليها وعن صحة صدوره من المدعى عليها إلى المدعية أجاب قائلاً: بأنه لا يعلم إن كان صدر من أحد التابعين للمدعى عليها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (50,498.19) خمسون ألفًا وأربعمائة وثمانية وتسعون ريالاً و تسعة عشر هللة، وأجمل مدير المدعى عليها جوابه في الإنكار، فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن وكيلة المدعية بينتها غير موصله لاستحقاقها لمبلغ المطالبة كامل، بإنكار مدير المدعى عليها بأن الفواتير تعود لهم، واثبتت فقط المحادثة مع محاسب المدعى عليها تشمل ملف (كشف الحساب) باستحقاقها لمبلغ وقدره (34,552.37) أربعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة واثنان وخمسون ريالاً وسبعة وثلاثون هللة، وبما أن المحاسب موظف لدى المدعى عليها إذ أنه بمثابه إقرار وحجة على المدعى عليها، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه كما هو متقرر فقهاً وقضاء؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة ، واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. وبناء على الفقرة (1) في المادة رقم (3) من نظام الإثبات والتي نصت على: (1- البينة على من ادعى واليمين على من أنكر)، وبما أن من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبرة لإثباته كمحل في الدعوى، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، وبناء على الفقرة (1) في المادة رقم (29) من نظام الإثبات ونص الحاجة منها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (34,552.70) أربعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة واثنان وخمسون ريالاً وسبعون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث