حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630162929

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670173610/1446
رقم الحكم:4630162929
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670173610 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630162929 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ,أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٧٣٦١٠ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من مطالعة أوراقها وبالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) بلائحة دعوى عن المدعي: (...) ضد المدعى عليه: (...) تضمنت ما نصه: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٦هـ والمنظورة لدى الدائرة (الثانية عشرة) بشأن المطالبة بـما جاء فيها: (إنني قد تعاقدت مع المدعى عليه على استثمار المال في المساهمة في نواحي تجارية مختلفة، بعقد مدته سنة، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/١٢/٧هـ وقد تم التعاقد بين الطرفين شفهياً وتاريخ العقد ١٤٤٠/١٢/٧هـ، ولم يلتزم المدعى عليه بأي شيء مما تم الاتفاق عليه ولا أعلم كيف تصرف بالمال ولبيان عدم شرعية هذه الشراكة من ضمان لرأس المال والارباح الثابتة وقدرها ستون الف ريال شهريا. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ المدفوع وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال، للأسباب التالية: (عدم التزام المدعى عليه بما تم الاتفاق عليه ولثبوت عدم شرعية الاتفاق)، هذه دعواي.)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه ((...) (...)) بأن يدفع للمدعي ((...) (...)) مبلغا قدره (خمسمائة ألف ريال): لما هو موضح في الأسباب.) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٥هـ, وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-اللجوء إلى توكيل محامي للترافع وعدم قبول الصلح مما أدى إلى (دفع مبلغ ٨٥٠٠٠)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٨٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وثمانون ألفًا ريال. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٨٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وثمانون ألفًا ريال. انتهى ما تضمنته الدعوى, وبعد قيد الدعوى لدى الدائرة عقد لنظرها الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعي ، وكيله/ (...) بموجب وكالة رقم (...)، كما حضر عن المدعى عليه وكيله/ (...) بموجب وكالة رقم (...)، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأجاب قائلا: موضوع الدعوى: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٦هـ والمنظورة لدى الدائرة (الثانية عشرة) بشأن المطالبة بـإلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ المدفوع وقدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال ، للأسباب التالية: (عدم التزام المدعى عليه بما تم الاتفاق عليه ولثبوت عدم شرعية الاتفاق)، هذه دعواي.) والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) بأن يدفع للمدعي (...) مبلغا قدره (خمسمائة ألف ريال): لما هو موضح في الأسباب.) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٥هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: اللجوء إلى توكيل محامي للترافع وعدم قبول الصلح أكثر من مرة وهو الذي طلب من المدعي بأن يشتكيه للمحكمة مما أدى إلى (دفع مبلغ ٨٥٠٠٠) أجور المحامي، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٨٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وثمانون ألف ريال. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. أسانيد الطلبات: ١- قال شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله (وإذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحبه الحق حتى أحوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد). ٢- وسئل رحمه الله (عمن عليه دين فلم يوفه حتى طولب به عند الحاكم وغيره، وغرم أجرة الرحلة هل الغرم على المدين أو لا؟ فأجاب: الحمد لله، إذا كان الذي عليه الحق قادرا على ذلك فهو على الأظلم المماطل إذا غرمه على الوجه المعتاد). ٣- المادة الرابعة والثمانون فقرة ( ب ) للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي (طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية، أو من إجراء فيها.). طلبات المدعي: أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٨٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وثمانون ألف ريال. هذه دعواي, وبعرضها على المدعى عليه وكالة أجاب: حيث جاء في أسباب الحكم في الدعوى الأساسية أن موكلي المدعى عليه دفع بانعدام الصفة وأنه مجرد وسيط بين المدعي وشركة (...) وهذا يوضح أن موكلي لم يقصد المماطلة في رد الحقوق إلى أصحابها وإنما أنه أدى ما طلب في الوساطة. وكونه لم يحكم له بذلك لعدم وجود بينة قاطعة لصحة ما ذكره. لا يعني كذبه أو أنه مماطل فواقع الحال أن المبلغ تم تحويله مباشرة لشركة (...) بعلم المدعي حيث أنه يعلم علم اليقين أن المدعى عليه لا يأخذ الاموال للمضاربة بها أو تنميتها بالتجارة. وحيث أنه من شروط الحكم بالتعويض أيضا ثبوت العلاقة السببية المباشرة بين الفعل الضار ونتيجته، بأن يكون الفعل المسبب للضرر المدعي به هو نتيجة مباشرة لخطأ أو تقصير المدعى عليه، وأن لا يكون مدعي الضرر هو من تسبب في حدوثه أو تفاقمه. والثابت بوقائع هذه الدعوى أنها انتهت باليمين المتممة للمدعي لأن الحق ملتبس. ما قرره الفقهاء بأن (المتسبب في الضرر لا يضمن إلا بالتعدي بخلاف المباشر فإنه يضمن سواء كان متعدياً أم لا ) وعدم تعدي المدعى عليه ثابت وفق وقائع الدعوى حيث لم يسلك المدعى عليه أي مسلك يدل على سوء نيته أو قصده إلحاق الضرر بالمدعي أو المماطلة، وبالتالي تكون مطالبة المدعي غير صحيحة لأن من شروط الحكم بالتعويض أيضا ثبوت علاقة السببية المباشرة بين الفعل الضار ونتيجته، وحسب القاعدة الشرعية ( المرء يعامل بنقيض قصده الفاسد) ينبغي عدم السماح له بالاستفادة من واقع هو من صنعه عمداً، كما أنه ليس مجالاً لزيادة الكسب والتربح. كما أن الذي حضر الجلسات في القضية هو محامي متدرب ولم تزد عن خمس جلسات ومذكرتين فقط. لكل ما سبق نطلب الحكم برد دعوى المدعي لخلوها من البينة على المماطلة وأن موكلي هو من ألجأه للشكاية - استناداً للفقرة الاولى من المادة الثانية من نظام الاثبات واستنادا لقرار المحكمة العليا رقم ٦٨٦٢٤٥٧ وتأريخ ١٣ / ٣ / ١٤٤٥هـ. انتهى, ثم تقدم المدعي وكالة برد ونصه: فضيلة الشيخ نرد على كلام وكيل المدعى عليه بأن القضية الأصلية تم الحكم فيها من هذه الدائرة وتم تأييد الحكم من الاستئناف وأن القضية كانت في المحكمة العامة وتم تحويلها للمحكمة التجارية وما ذكره وكيل المدعي بأن وكيله غير مماطل فهذا غير صحيح بل الواقع يشهد بأنه لا يريد الصلح في القضية الأصلية وفي هذه القضية كذلك، والقضية اخذت أكثر من سنة حتى صدر الحكم وقبل تقييد القضية ماطل أكثر من اربع سنوات حتى أجبره على الشكاية، وأما ما ذكره من حضور الجلسات وعددها وأن من حضرها فهو محامي متدرب فهذا لا يغير من حقيقة الأمر ووجوب الحق ولذلك أطلب الزام المدعى عليه بما جاء في طلبات القضية. فضيلة الشيخ نرد على كلام وكيل المدعى عليه بأن القضية الأصلية تم الحكم فيها من هذه الدائرة وتم تأييد الحكم من الاستئناف وأن القضية كانت في المحكمة العامة وتم تحويلها للمحكمة التجارية وما ذكره وكيل المدعى عليه بأن وكيله غير مماطل فهذا غير صحيح بل الواقع يشهد بأنه لا يريد الصلح في القضية الأصلية وفي هذه القضية كذلك، والقضية اخذت أكثر من سنة حتى صدر الحكم وقبل تقييد القضية ماطل أكثر من اربع سنوات حتى أجبره على الشكاية، وأما ما ذكره من حضور الجلسات وعددها وأن من حضرها فهو محامي متدرب فهذا لا يغير من حقيقة الأمر ووجوب الحق ولذلك أطلب الزام المدعى عليه بما جاء في طلبات القضية. انتهى وعند وصول الدعوى لهذا الحد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما سبق ولأن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع له أتعاب المحاماة والترافع المتعلقة بالدعوى التي تقدم بها المدعي ضد المدعى عليه لاستعادة رأس المال المسلم له في القضية المذكورة. ولأن القضية المذكورة طالب فيها المدعي باسترداد رأس المال المسلم للمدعى عليه للاستثمار في العقد المبرم بينهما شفاهة وأنكر المدعى عليه أن يكون قد تعاقد مع المدعي لاستثمار ماله وادعى أنه وسيط في الدعوى وأحضر الحوالة الصادرة منه بنفس اليوم الذي استقبل به مال المدعي لطرف ثالث ادعى أنه هو المستثمر حقيقة وادعى علم المدعي بذلك ولم يقدم بينة على ذلك ورأت الدائرة توجيه اليمين للمدعي على صحة دعواه ونفي ادعاء المدعى عليه بالوساطة وعلم المدعي بها وقد أدى اليمين التي طلبت منه ثم انتهت الدائرة إلى الحكم للمدعي بإلزام المدعى عليه برد رأس المال. ولما كانت المطالبة محل هذه الدعوى بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي ما تحمله من أتعاب المحاماة لا يثبت إلا مع وجود مطل وإلجاء للمدعي بالتقدم لدى المحكمة للمطالبة بحقه ولا يثبت ذلك إلا مع كون الحق المطالب به ثابتا ثبوتا بينا, ولما كانت الدائرة في الدعوى الأصلية قد اعتبرت أن الأصل هو أن من سلم لغيره مالًا بشأن المضاربة أن المستلم له هو العامل المضارب، وأن هذا الأصل لا ينتقض إلا بدليل معتبر يرتقي في حجيته إلى نقض هذا الأصل، ولأن الدائرة أيضا رأت أن ما قدمه المدعى عليه من أدلة يعد دليلًا محتملًا، ولأن المتقرر أن الدليل إذا تطرق له الاحتمال سقط به الاستدلال ورأت الدائرة توجيه اليمين للمدعي في الدعوى لعدم ظهور الحق وتقوية لجانبه وأدى اليمين التي طلبت منه وذلك لا يعني أن دفع المدعى عليه بالوساطة غير صحيح في نفس الأمر إذ قد يكون صادقا لكنه لم يثبت قضاء أو لم يتوجه نظاماً، ولأنه قد يثبت أمام القضاء ما هو خلاف الواقع على حد قوله صلى الله عليه وسلم (فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من نار) الأمر الذي تنته معه الدائرة إلى رفض المطالبة بأتعاب المحاماة لذلك كله: نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى. وبالله التوفيق. وللمدعي حق الاعتراض على هذا الحكم خلال مدة قدرها ثلاثون يوما تبدأ من تاريخ تسليم صورة نسخة الحكم بناء على المادتين رقم (٧٨) ورقم (٧٩) من نظام المحاكم التجارية؛ فإن لم يتقدم المعترض باعتراضه خلال المدة المقررة نظاماً سقط حقه في الاستئناف واكتسب الحكم القطعية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث