حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630156420
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670094515/1446
رقم الحكم:4630156420
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670094515 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630156420 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ,أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٩٤٥١٥ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (بضاعة أخشاب) عدد (٤٧٤) (...)، بثمن إجمالي قدره (٢٢,٨٩٦.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وثمان مئة وستة وتسعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٢,٨٩٦.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وثمان مئة وستة وتسعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة على مطبوعات المدعية بتاريخ ٠٢/٠٨/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٢٢,٨٩٦.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وثمان مئة وستة وتسعون ريال. ٢- سند توريد على مطبوعات المدعية بتاريخ ٠٢/٠٨/٢٠٢٣م الممهور بتوقيع المستلم. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الإقرار بصحة الدعوى جملة وتفصيلًا. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢١/٠٢/١٤٤٦ه وفيها: حضر المدعي وكالة، والمدعى عليه وكاله الموضحة بياناتهما أعلاه؛ وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفتها الإلكترونية. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلًا: ما ذكره وكيل المدعية في دعواه فصحيح جملة وتفصيلًا. وفي هذه الجلسة أقر الحاضرين بأنه تم إصدار ترخيص من قبل الوزارة للترافع عن موكليهم. وبناء عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبما أن وكيل المدعية قد حصر طلب موكلته في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٢,٨٩٦.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وثمان مئة وستة وتسعون ريال. واجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: الإقرار بصحة الدعوى جملة وتفصيلًا. وبناء على ما سبق من الدعوى، وبما أنه من المعلوم فقهاً وقضاءً أن الإقرار يعد حجة شرعية ووسيلة من وسائل إثبات الحقوق بل من أمتنها، وأن المقر يلزم بإقراره ويقضى عليه، قال ابن القيم رحمه الله (الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، واستناداً على المادة (١٤) فقرة (١) من نظام الإثبات ونصها: "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً ونظامًا باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ، وحيث حصر المدعي مطالبته بالمبلغ المقر به مما تنتهي معه الدائرة إلى الزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (٢٢,٨٩٦) اثنان وعشرون ألف وثمانمائة وستة وتسعون ريال لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.