حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630122088

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630122088

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4571437490لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630122088 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم٤٥٧١٤٣٧٤٩٠لعام١٤٤٥ه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية مواد عبارة عن كاميرات وموزعات أقراص تخزين ولوحات تحكم وذلك لصالح مشروع تركيب كاميرات وملحقاتها لبنك (...) حيث أن موكلته مقاول من الباطن. قامت المدعى عليها بإرسال عرض سعر لموكلته بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/١١م، عبر البريد الإلكتروني وعليه أصدرت موكلته أمر شراء المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٢١م، بكميات محددة تفصيلها كالتالي: ١. كاميرات ليلية ونهارية الكمية (٢٦٠) ٢. كاميرات ذات ثقب بعدسات متعددة البؤر الكمية (٦٠) ٣. جهاز لتسجيل فيديوهات الكمية (١١) ٤- قرص صلب بمساحة ١٢ تيرابايت داخلي الكمية (٨٠) ٥.قرص صلب بمساحة ١٢ تيرابايت خارجي الكمية (٤٠) ٦. مفتاح سويتش (...) الكمية (١٠) ٧. لوحة تحكم (...) ١٦ الكمية (٢) ٨. لوحة تحكم (...) ٨الكمية (٦) سلمت موكلته للمدعى عليها مبلغ قدره (٣٣٢,٨٤٩.٧٩) ثلاثمائة واثنان وثلاثون ألفا وثمانمائة وتسعة وأربعون ريالا وتسعة وسبعون هللة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٢٤م، بحوالة بنكية عبر بنك (...) وهي تمثل نسبة ٣٠بالمئة من قيمة أمر الشراء ثم قامت موكلته بتحويل مبلغ قدره (٣٣٢,٨٤٩.٧٩) ثلاثمائة واثنان وثلاثون ألفا وثمانمائة وتسعة وأربعون ريالا وتسعة وسبعون هللة بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٥م عبر بنك (...) وهي تمثل نسبة ٣٠ بالمئة من قيمة أمر الشراء، وإجمالي ما دفعته موكلته هو مبلغ قدره (٦٦٥,٦٩٩.٥٨) ست مئة وخمسة وستين ألفًا وست مئة وتسعة وتسعون ريال و ثمانية وخمسون هللة، سدد بالكامل، ولم تستلم المدعية المبيع، قد تضمن عرض السعر أن التوريد يستغرق ستة أسابيع كحد أعلى، وقد استلمت المدعى عليها ثمن المواد ولم تقم بتوريدها خلال المدة المتفق عليها، كما أنها لم ترجع المبلغ المسلم لها. وطالب بفسخ العقد، وإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٦٦٥,٦٩٩.٥٨) ست مئة وخمسة وستون ألفًا وست مئة وتسعة وتسعون ريال و ثمانية وخمسون هللة، وإلزام المدعى عليها بأضرار التقاضي قدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال. وقدم سندا لطلبه المسندات الآتية: ١- محرر رسمي متمثل في صك حكم صادر من المحكمة التجارية بالرياض برقم (...) وتاريخ ١٩/٠٦/١٤٤٥هـ. ٢- محرر رسمي متمثل في صك حكم صادر من دائرة الاستئناف الثامنة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (...) وتاريخ ٠٣/٠٨/١٤٤٥هـ. ٣- محرر عادي متمثل في أمر شراء مترجم على مطبوعات المدعية ممهورا بختم الطرفين. ٤- محرر عادي متمثل في حوالة بنكية على مطبوعات بنك (...) ومبلغ المطالبة. و قد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/١٠هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بعد سماع الدعوى والإجابة؛ والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها؛ وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن الاختصاص بنظره منعقد للمحاكم التجارية وفقاً لما ورد في الفقرة (١) في المادة (١٦) من نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وعن موضوع الدعوى: فإنه لما كان المدعي وكالة يطلب فسخ العقد، وإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٦٦٥,٦٩٩.٥٨) ست مئة وخمسة وستون ألفًا وست مئة وتسعة وتسعون ريال و ثمانية وخمسون هللة، وهو يمثل جزء من قيمة البضاعة التي لم يتم توريدها من المدعى عليها، وإلزام المدعى عليها بأضرار التقاضي قدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال واستند في دعواه على الحوالة البنكية المرفقة والتي تمثل قيمة المطالبة، وعلى عرض السعر المقدم من المدعى عليها وما تلاه من أمر الشراء المقدم من المدعية مبين فيها البضاعة محل الدعوى وقيمتها، والمراسلات بين الطرفين المتضمنة الوعد بالتوريد، وحيث أن تسليم جزء من الثمن ثابت بموجب الحوالات المقدمة، ولكون التوريد أمر عارض، ولتخلف المدعى عليها عن الحضور دون إبداء معذرة رغم تبلغها، مما تعتبره الدائرة قرينة على صحة الدعوى، عوضا عن بقاء الأصل وهو عدم التوريد، ولكون غاية طلب المدعى وكالة في الدعوى هو فسخ العقد وإرجاع مبلغ التوريد وبما أن المدة المحددة للتوريد قد انتهت، مما ترى معه الدائرة وجاهة طلب المدعية في فسخ العقد ورد المبلغ المسلم المتمثل في جزء من قيمة التوريد، واما ما يتعلق بطلب المدعية التعويض جراء تعاقدها مع محامي لتمثيلها في هذه القضية وبعد تأمل الدائرة للدعوى وحيث ظهر وفق ما بين بعاليه إخلال المدعى عليها في التزامها التعاقدي، مما تعتبره الدائرة إلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على الحق الظاهر وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة وتستحق المدعى عليها بسببها تحميلها أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المردواي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل) وبالنظر إلى طلب المدعية، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مبلغ المطالبة والجلسات المنظورة والمترافع عن المدعي والمذكرات المقدمة، واستنادا على المادة (١٦٥) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ونصها: ...وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف، أو العادة المستقرة. هـ- رأي الخبير- عند الاقتضاء- وعليه وبناء على ما ذكر فقد رأت الدائرة مناسبة الأتعاب المطالب بها بمبلغ وقدره (٣٠.٠٠٠) ريال، وتنتهي إلى الحكم بما ورد في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: أولا: إلزام شركة/ (...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ شركة/ (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٦٦٥٦٩٩.٥٨) ستمائة وخمسة وستون ألفا وستمائة وتسعة وتسعون ريالا وثمانية وخمسون هللة. ثانيا: إلزام شركة/ (...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ شركة/ (...)، سجل تجاري رقم: (...) أتعاب الترافع مبلغا وقدره (٣٠٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألف ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث