حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4630378572

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٣٠ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630378572

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570928188لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630378572 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم 4570928188لعام 1445هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها أنه تعاقدت المدعى عليها مع موكلتها بموجب عقد رقم (...) والمؤرخ في 23/10/2019 م حيث أن العلاقة التعاقدية بين موكلتها والمدعى عليها علاقة تأجير سقالات ومعدات ووفقاً للعقد المبرم بين الطرفين في البند الثالث (مدة العقد) ثلاث سنوات بناءً عليه ترتب في ذمة المدعى عليها قيمة إيجارات متبقية مستحقة بموجب فواتير حتى تاريخ 30/09/2022م بمبلغ قدره (130,572.39) مائة وثلاثون ألفاً وخمسمائة واثنان وسبعون ريالاً وثلاثة وتسعون هللة. فبهذا تستند موكلتها على ما تم الاتفاق عليه ببنود العقد. بناء على ذلك فإن الإيجار ساري من تاريخ استلام المدعى عليها للمواد حتى تاريخ استرجاعها لمستودعات موكلتها أو انتهاء مدة العقد وفي حال عدم استرجاعها فيظل الإيجار ساري، ونظرا لعدم استرجاع المدعى عليها المواد المؤجرة واستناداً للبند الرابع الفقرة (ب) والتي نصت على: (كما أتفق الطرفان على استمرار الإيجار على جميع الكميات حتى تاريخ رجوعها لمستودعات الطرف الأول)، فبناءً عليه فإن الإيجار ساري وبشكل تلقائي من تاريخ اخر فاتورة حتى انتهاء مدة العقد واسترجاع جميع المعدات وذلك مثبت حسب التالي: البيان/ المبلغ/ ملاحظات/ مطابقة رصيد بتاريخ 31/01/2021م (82563.59). مطابقة رصيد معتمدة حتى تاريخ 31-01-2021م معتمدة بختم المدعى عليها. إيجار شهر 02/2021 م (22452.99). فاتورة شهرية معتمدة من قبل المدعى عليها. إيجار شهر 03/2021 م (16326.63). فاتورة شهرية معتمدة من قبل المدعى عليها. إيجار شهر 04/2021م (19322.94). فاتورة شهرية معتمدة من قبل المدعى عليها. إيجار شهر 5/2021م (16755.33). فاتورة شهرية معتمدة من قبل المدعى عليها. إيجار شهر 06/2021 م (14402.03). فاتورة شهرية معتمدة من قبل المدعى عليها. إيجار شهر 07/2021 م (9209.61). فاتورة شهرية معتمدة من قبل المدعى عليها. إيجار شهر 08/2021 م (7243.26). فاتورة شهرية معتمدة من قبل المدعى عليها. إيجار شهر 09/2021 م (4487.16). فاتورة شهرية معتمدة بموجب العقد. إيجار شهر 10/2021 م (3553.76). فاتورة شهرية معتمدة بموجب العقد. إيجار شهر 11/2021 م (2763.19). فاتورة شهرية معتمدة بموجب العقد. إيجار شهر 12/2021 م (2649.19). فاتورة شهرية معتمدة بموجب العقد إيجار شهر 01/2022 م (2649.19) أجرة سارية بموجب مدة العقد. إيجار شهر 02/2022 م (2649.19). أجرة سارية بموجب مدة العقد. إيجار شهر 03/2022 م (2649.19) أجرة سارية بموجب مدة العقد إيجار شهر 04/2022 م (2649.19) أجرة سارية بموجب مدة العقد. إيجار شهر 05/2022 م (2649.19). أجرة سارية بموجب مدة العقد. إيجار شهر 06/2022 م (2649.19). أجرة سارية بموجب مدة العقد. إيجار شهر 07/2022 م (2649.19). أجرة سارية بموجب مدة العقد. إيجار شهر 08/2022 م (2649.19). أجرة سارية بموجب مدة العقد. إيجار شهر 09/2022 م (2649.19). أجرة سارية بموجب مدة العقد الإجمـــــــالـــــــي (225,572.39) مائتان وخمسة وعشرون ألفاً وخمسمائة واثنان وسبعون ريالاً وتسعة وثلاثون هللة، المسدد (95,000) خمسة وتسعون ألف ريال المتبقي (130,572.39) مائة وثلاثون ألفاً وخمسمائة واثنان وسبعون ريالاً وتسعة وثلاثون هللة. وفيما يخص المدة الزائدة عن العقد حيث وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين (يتم احتساب الأجرة حتى تاريخ استرجاع المعدات لمستودعات موكلتها) عليه سيتم رفع دعوى منفصلة بشأن المدة الزائدة عن العقد، وكذلك المواد المستأجرة لدى المدعى عليها سيتم تقديم دعوى منفصلة بها. وطالبت بإلزام المدعى عليها بسداد القيمة المتبقية من مديونية الإيجارات من تاريخ 31/01/2021م حتى تاريخ 30/09/2022م والتي بإجمالي مبلغ قدره (130,572.39) مائة وثلاثون ألفاً وخمسمائة واثنان وسبعون ريالاً وثلاثة وتسعون هللة. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- عقد الإيجار. 2- تفويض مصدق من الغرفة التجارية. 3- مصادقة رصيد. 4- فواتير الإيجار الشهرية. وعقدت الدائرة جلسة في 03/08/1445 هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قدم جواب ونصه: (أولاً: قدمت المدعية مطابقة رصيد بتاريخ 31/01/2021م بقيمة (82563.59) ريال. ثانياً: كما قدمت المدعية عدد سبع فواتير عن الفترة من شهر 02/2021م إلى شهر 08/2021م بقيمة (105712.79) ريال موقعه ومعتمده من قبل موكلته ومذيلة بختم موكلته. ثالثاً: قامت موكلته بدفع دفعات من الحساب لصالح المدعية حسب المرفق رقم 1 (نقدا وشيك) بقيمة (95000) ريال ليصبح المتبقي للمدعية بذمة موكلته مبلغ قدره (93276.38) ريال. رابعاً: قدمت المدعية عدد أربع فواتير عن الفترة من شهر 09/2021م إلى شهر 12/2021م بقيمة (13453.30) ريال لا علاقة لموكلته بهذه الفواتير حيث انها غير موقعه أو معتمدة من موكلته ولا يوجد عليها ختم موكلته كما هو الحال في جميع الفواتير السابقة ولم يتم استلامها من قبل موكلته) . وبعرض ذلك على وكيلة المدعية طلبت مهلة للرد فأمهلتها الدائرة لذلك 7 أيام ، ثم لوكيل المدعى عليها تقديم رده بعد ذلك بذات المدة ، وأجلت الجلسة لذلك . ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في 09/10/1445 هـ ونصها: أولاً: قدمت المدعية في تحرير دعواها فواتير من شهر 09/2021م إلى شهر 12/2021م ثم قامت بتصحيح الدعوى وأضافت مبالغ فواتير (دون إرفاق نسخة من الفواتير وذلك من شهر 01/2022م إلى شهر 09/2022م) مع العلم بأن الفواتير المرفقة من شهر09/2021م إلى شهر 12/2021م غير موقعة أو معتمدة من قبل موكلته ولا يوجد فيها ختم وتوقيع موكلته كما هو الحال في الفواتير السابقة حتى اخر فاتورة موقعه بتاريخ 08/2021م. ثانياً: استندت المدعية بأن الإيجار ساري نظرا لعدم استرجاع موكلته للبضاعة المؤجرة مع العلم بأن موكلته قامت بإرجاع جميع المواد المؤجرة من تاريخ اخر فاتورة معتمدة 08/2021م ولم تستلم سند استرجاع نهائي والسؤال هنا للمدعية لماذا لم تقم المدعية باعتماد الفواتير التي تم إرفاق المبالغ من شهر 09/2021م إلى شهر 09/2022م كما هو المعتاد عليه سابقا حتى تاريخ اخر فاتورة معتمدة شهر 08/2021م طالما لم يتم استرجاع كامل المواد المؤجرة كما ادعت المدعية ولو افترضنا بأن موكلته رفضت استلام هذه الفواتير من المدعية فلماذا لم يتم إرسال بريد الكتروني رسمي أو رسالة رسمية بفاتورة كل شهر لموكلته، أو تم إرسال فاتورة كل شهر أو مطالبة مالية شهرية لموكلته عبر البريد السعودي أو أي وسيلة من وسائل الاتصال المعتمدة في المملكة العربية السعودية، مع العلم لم يقم أي شخص مفوض من قبل المدعية بمراجعتنا طوال الفترة الماضية. الطلبات: رد دعوى المدعية والحكم بما أقرت به موكلته. وقد عقدت الدائرة جلسة في 25/11/1445 هـ وفيها تشير الدائرة إلى تقديم وكيلة المدعية مذكرة بتاريخ الأمس ونصها: (أولاً: رداً لما ذكره وكيل المدعى عليها بأنه تم استرجاع المعدات: نفيد فضيلتكم بأن المعدات لا زالت في حوزة المدعى عليها وفي حال تم استرجاعها سيتم تسليمهم من قبل موكلتها كشف استرجاع البضاعة كما هو موضح في العقد المبرم بين الطرفين حيث أن كشف استرجاع البضاعة هو المستند المحرر من مستودعات الطرف الأول بالكميات التي تم استرجاعها من الطرف الثاني ويعتبر استلام الطرف الثاني لها إقرار بصحة ماورد بها، وفي حال تم استرجاع المعدات نأمل من وكيل المدعى عليها تقديم ما يثبت ذلك. ثانياً: مدة العقد: فبهذا تستند موكلتها على ما تم الاتفاق علية ببنود العقد. بناء على ذلك فإن الإيجار ساري من تاريخ استلام المدعى عليها للمواد حتى تاريخ استرجاعها لمستودعات موكلتها أو انتهاء مدة العقد وفي حال عدم استرجاعها فيظل الإيجار ساري، ونظرا لعدم استرجاع المدعى عليها المواد المؤجرة واستناداً للبند الرابع الفقرة (ب) والتي نصت على: (كما أتفق الطرفان على استمرار الإيجار على جميع الكميات حتى تاريخ رجوعها لمستودعات الطرف الأول)، بناءً عليه فإن الإيجار ساري وبشكل تلقائي من تاريخ اخر فاتورة حتى انتهاء مدة العقد واسترجاع جميع المعدات. الطلبـــــات: إلزام المدعى عليها بسداد القيمة المتبقية من مديونية الإيجارات من تاريخ 31/01/2021م حتى تاريخ 30/09/2022م والتي بإجمالي مبلغ قدره (130,572.39) مائة وثلاثون ألفاً وخمسمائة واثنان وسبعون ريالاً وثلاثة وتسعون هللة ). وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أفاد بأنه لم يتمكن من الاطلاع عليها وطلب مهلة للجواب فأمهلته الدائرة لذلك ، خمسة أيام ثم لوكيلة المدعية تقديم ردها بذات المدة ، وأجلت الجلسة لذلك . ثم وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها بتاريخ 08/01/1446 هـ وفيها: أولاً: كما ذكر في المذكرة السابقة ثانياً: بأن موكلته قامت بإرجاع جميع المواد المؤجرة من تاريخ اخر فاتورة معتمدة 08/2021م ولم تستلم سند الإرجاع نهائي والسؤال هنا للمدعية كما ذكرنا سابقا لما لم تعتمد الفواتير الذي تم أرافقها من شهر 09/2021م إلى شهر 09/2022م كما هو المعتاد عليه سابقاً حتى تاريخ اخر فاتورة معتمدة 08/2021م طالما لم يتم استرجاع كامل المواد المؤجرة كما ادعت المدعية ولو افترضنا بأن موكلته رفضت استلام هذه الفواتير من المدعية فلماذا لم يتم إرسال بريد الكتروني رسمي أو رسالة رسمية بفاتورة كل شهر لموكلته أو تم إرسال فاتورة كل شهر أو مطالبة مالية شهرية لموكلته عبر البريد السعودي أو أي وسيلة من وسائل الاتصال المعتمدة في المملكة العربية السعودية مع العلم لم يقم أي شخص مفوض من قبل المدعية بالمراجعة طوال الفترة الماضية . ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 8/ 1/ 1446 وفيها حضر طرفا الدعوى ، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليها مذكرة بتاريخ اليوم ، وبعرضها على وكيلة المدعية اكتفت بما سبق ، وعليه تم حجز القضية للدراسة . ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 10/02/1446 هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) ، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومرفقاتها رأت صلاحيتها للفصل فيها ، وأصدرت حكمها مبنيا على الأسباب التالي: الأسباب: فبناء على ما تقدم وبما أن وكيل المدعية حصرت طلب موكلتها في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (130,572.39) مائة وثلاثون ألفاً وخمسمائة واثنان وسبعون ريالاً وثلاثة وتسعون هللة وذلك لقاء تأجير موكلتها للمدعى عليها سقالات ومعدات . وبما أن إجابة وكيل المدعى عليها تلخصت في إقراره بصحة مطابقة رصيد التي بمبلغ وقدره (82,563.59) ، وإقراره بصحة سبع فواتير عن الفترة الإجارية من شهر 02/2021م إلى شهر 08/2021م بقيمة (105,712.79) ريال وموقعة ومعتمدة من قبل موكلته ، وأن موكلته سددت للمدعية من قيمة مطابقة الرصيد والفواتير المعتمدة مبلغا قدره (95000) ريال ، وأن المتبقي للمدعية مبلغا قدره (93,276.38) وليس كما جاء في صحيفة دعوها ، وأضاف بأن المدعية قدمت أربع فواتير عن الفترة الإجارية من شهر 09/2021م إلى شهر 12/2021م بقيمة (13,453.30) ريال ، ولا علاقة لموكلته بهذه الفواتير حيث أنها غير موقعه أو معتمدة من موكلته ، ولم ينازع في استحقاق المدعية لما زاد عن هذا المبلغ ، كما ذكر بأن موكلته قد قامت بإرجاع المعدات المستأجرة . وبما أن وكيل المدعى عليها أقر باستحقاق المدعية لمبلغ قدره (93,276.38) ثلاثة وتسعون ألفا ومئتان وستة وسبعون ريالا وثمانية وثلاثون هللة ، ونازع في استحقاق المدعية لمبلغ قدره (13,453.30) ، ولم ينازع في استحقاق المدعية لما زاد عن ذلك ، وبما أن الثابت للدائرة هو استلام المدعى عليها للعين المؤجرة ، وتمكين المدعية للمدعى عليه من الانتفاع بها ، وعليه فإن المدعية تستحق الأجرة لتلك المعدات ما دامت أنها في حوزة المدعى عليها ، وأنا ما دفع به وكيل المدعى عليها من أن موكلته قامت بإرجاع العين المؤجرة دفع لا يعضده دليل ، إذ أن الأصل عدم إرجاع العين المؤجرة ، ولم تقدم المدعى عليها بينة على ذلك ؛ وعليه ، وبما أن مطالبة المدعية لم تخرج الفترة الإجارية المتفق عليها في العقد ، ولم تنازع المدعى عليها بأن الأجرة لم تكن حسب المتفق عليه ، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة ، وتنتهي إلى الحكم الوارد في المنطوق ، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة(...) المحدودة سجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (130,572.39) مائة وثلاثون ألفاً وخمسمائة واثنان وسبعون ريالاً وتسعة وثلاثون هللة، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4630378572 التاريخ: ٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم 4570928188لعام 1445هـ الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (130,572.39) مائة وثلاثون ألفاً وخمسمائة واثنان وسبعون ريالاً وثلاثة وتسعون هللة وذلك لقاء تأجير موكلتها للمدعى عليها سقالات ومعدات. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية العاشرة أصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ 30/02/1446ه والقاضي بإلزام المدعى عليها شركة(...) المحدودة سجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (130,572.39) مائة وثلاثون ألفاً وخمسمائة واثنان وسبعون ريالاً وتسعة وثلاثون هللة. ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه جاء في تسبيب الحكم المستأنف منه بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ مائة وثلاثون ألفًا وخمسمائة واثنان وسبعون ريال (130,572.39ريال والمتمثل سببها في: (...ولم ينازع في استحقاق المدعية لما زاد عن هذا المبلغ، كما ذكر بأن موكلته قد قامت بإرجاع المعدات المستأجرة. وبما أن وكيل المدعى علها أقر باستحقاق المدعية لمبلغ قدره (93,276.38) ثلاثة وتسعون ألفا ومئتان وستة وسبعون ريالا-وثمانية وثلاثون هللة، ونازع في استحقاق المدعية لمبلغ قدره (13,453.30)، ولم ينازع في استحقاق المدعية لما زاد عن ذلك، وبما أن الثابت للدائرة هو استلام المدعى عليها للعين المؤجرة، وتمكين المدعية للمدعى عليه من الانتفاع بها، وعليه فإن المدعية تستحق الأجرة لتلك المعدات ما دامت أنها في حوزة المدعى عليها، وأنا ما دفع به وكيل المدعى عليها من أن موكلته قامت بإرجاع العين المؤجرة دفع لا. يعضده دليل، إذ أن الأصل عدم إرجاع العين المؤجرة، ولم تقدم المدعى عليها بينة على ذلك؛ وعليه، وبما أن مطالبة المدعية لم تخرج الفترة الإجارية المتفق عليها في العقد، ولم تنازع المدعى عليها بأن الأجرة لم تكن حسب المتفق عليه...) وعلى إثر ذلك نفصل أسباب الاعتراض كالآتي: أولًا: أفادت الدائرة الابتدائية في تسبيب حكمها بأن المدعى عليها لم تنازع في استحقاق المدعية لما زاد عن المبلغ 13453.30 ريال وهي الفواتير عن الفترة من تاريخ شهر 09/2021م إلى شهر 12/2021م ومن 01/2022 إلى شهر 09/2022م ، وموكلتي قد نازعت بجزء من هذه الفواتير، والفواتير على شقيين، الشق الأول: الفاتورة (مرفق2) وليس فيها خلاف، والشق الثاني: الفواتير محل الاستئناف حيث أن الدائرة الابتدائية حكمت على موكلتي دون توقيع موكلتي على تلك الفواتير ولو اطلع عليها فضيلتكم الفواتير فهذا حسب عرف التعامل بين الطرفين موقعه من طرفي العلاقة بقيمة 93,276,38 ريال أما الفواتير بمبلغ 13453.30 ريال غير موقعة من قبل أطراف العلاقة وهي دليل مصطنع من قبل المدعية، ومثلما أشرنا سابقًا أنها غير موقعة ومعتمدة من قبل المدعى عليها؛ بينما يتضح لفضيلتكم الفواتير المعتمدة بتوقيعها وختمها من قبل المدعى عليها والمدعية من تاريخ 02/2021 إلى تاريخ 08/2021م، ومصادقة الرصيد لشهر 01/2021م، فلذلك إن تقديم المدعية لهذه الفواتير والجداول غير المصادق عليها يعد إثراء بلا سبب على حساب المدعى عليها، ونوضح للدائرة الموقرة أن المدعى عليها أنكرت جميع المبالغ والفواتير التي جاءت بعد شهر 08/2021م، ، حيث إنها غير موقعة ومختومة من قبل المدعى عليها، وأقرت فقط بمبلغ 93276.38 ريال، وهذا كله مثبت في ضبط الجلسات السابقة، ولكل ما ذكر فإن أي فاتورة تم تقديمها بعد شهر 08/2021م لا يمكن أن ترقى إلى اعتبارها بينة ولا يعتدُ بأي أثر ناتج منها وخصوصًا إذ كانت محررًا عادي صادر من صاحب الحق ولا يعضدها أي مستند يوضح صحتها، واستنادًا على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: 1)- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة...) وعلى إثر ذلك أنكرنا هذه الفواتير وبينا أنها غير صحيحة ومغايرة لواقع الأمر، إلا إن الدائرة الابتدائية أخطأت في تقديرها في ما قدمناه من إنكار لهذه المحررات. ونبين لفضيلتكم أن السائد في العرف التجاري فيما يتعلق بالمطالبة محل الفواتير، هو أن يكون كل مستخلص للشهر التابع له موقع ومصادق عليه من قبل أطراف العقد، واستنادًا على الفقرة الثانية من المادة الخامسة والتسعون من نظام المعاملات المدنية والتي نصت: لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يشمل ما هو من مستلزماته وفقاً لما تقضي به النصوص النظامية والعرف وطبيعة العقد. وعلى إثر ذلك يتبين أن الفواتير المقدمة بعد شهر 08/2021م لا يترتب عليها أي حق لكونها غير مصادق بها من طرفي العقد، بل يتضح أن المدعية حاولت اصطناع دليل إثبات ليس له أي أساس وهو دليل يتطرق إليه الاحتمال ومخالف للقاعدة الفقهية: (الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال). ثانيًا: أفادت الدائرة في تسبيب حكمها بأن ما دفع به وكيل المدعى عليها بإرجاع العين المؤجرة دفع لا يعضد دليل، إذ إن الأصل عدم إرجاع العين المؤجرة ولم تقدم بينة على ذلك ، مع العلم بأن المدعى عليها قد أفادت في مذكرتها السابقة التي تم ضبطها في محضر الجلسة وما جاء في نصها: بأنه تم تسليم جميع المواد المؤجرة من تاريخ آخر فاتورة معتمدة وذلك بتاريخ 08/2021م، ولم تستلم سند استرجاع نهائي، والسؤال هنا للمدعية لماذا لم تقم المدعية باعتماد الفواتير التي تم إرفاق مبالغها من شهر 09/2021م إلى شهر 09/2022 كما هو المعتاد عليه سابقًا حتى تاريخ آخر فاتورة معتمدة شهر 08/2021م، وطالما لم يتم استرجاع كامل المواد المؤجرة كما ادعت المدعية، ولو افترصنا جدلًا بأن موكلتي رفضت استلام الفواتير من المدعية فلماذا لم يتم إبلاغها وفق الطرق المعتبرة نظامًا كإرسالها عن طريق البريد الإلكتروني أو البريد (...) ونوضح للدائرة؛ بأنه لم يقم أي شخص مفوض من قبل المدعية بمراجعتنا طوال الفترة السابقة، مما يدل على بطلان ما قدم من فواتير من شهر 09/2021م إلى شهر 09/2022م. واختتم بطلب 1- نقض الحكم رقم: (...)تاريخ: 30/02/1446ه، وذلك فيما يتعلق منه بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ مائة وثلاثون ألفًا وخمسمائة واثنان وسبعون ريال (130,572.39ريال. 2- الحكم بما أقرت به موكلتي بذمتها مبلغ وقدره (93,276.38) ثلاثة وتسعون ألفا ومئتان وستة وسبعون ريالا-وثمانية وثلاثون هللة. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 25/04/1445ه، بحضور طرفي الدعوى، وجرى نظر القضية ولصلاحية القضية للفصل رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وإعمالاً للمادة (76) فقرة (1) و (2) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالدمام والمؤرخ في 1446/02/30هـ والمنتهي الى إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (130,572.39) مائة وثلاثون ألفاً وخمسمائة واثنان وسبعون ريالاً وتسعة وثلاثون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث