حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630189003

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571235224/1446
رقم الحكم:4630189003
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571235224 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630189003 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ,أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٣٥٢٢٤ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في تفويض المدعى عليها المدعية بأن تقوم بجميع الاعمال الميكانيكية والكهربائية والمدنية والسقالات، لمدة (٣) ثلاثة سنوات، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٧٢,١٧٥.٠٧) أربع مئة واثنان وسبعون ألفًا ومائة وخمسة وسبعون ريال سعودي و سبعة هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٧٢,١٧٥.٠٧) أربع مئة واثنان وسبعون ألفًا ومائة وخمسة وسبعون ريال سعودي و سبعة هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٣٢٦,٢٦٨.٨٢) ثلاث مئة وستة وعشرون ألفًا ومئتان وثمانية وستون ريال سعودي و اثنان وثمانون هلله، والمتبقي (١٤٥,٩٠٦.٢٥) مائة وخمسة وأربعون ألفًا وتسع مئة وستة ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٤م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٤٧٢,١٧٥.٠٧) أربع مئة واثنان وسبعون ألفًا ومائة وخمسة وسبعون ريال سعودي و سبعة هلله بموجب مستند الاستحقاق. وطالب بدفع مبلغ قدره (١٤٥,٩٠٦.٢٥) مائة وخمسة وأربعون ألفًا وتسع مئة وستة ريال سعودي و خمسة وعشرون هللة وفي الجلسة المؤرخة بتاريخ ١٥-١-١٤٤٦ افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور المشار إليهما بعاليه إنفاذا للمادة التسعين من لائحة التنفيذية لناظم المحاكم التجارية وقد جرى استيفاء ما جاء في المادة فجرى سماع الدعوى، وجرى سماع الإجابة واستمهل وكيل المدعى عليه لتحريرها، وجرى عرض الصلح على أطراف النزاع وامتنعوا عنه وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم إجابته وذلك بإرفاقها في الطلبات في ملف القضية الالكتروني، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام ، وفي الجلسة التالية بتاريخ ١٤-٢-١٤٤٦ حضر وكيل المدعية/ (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها / (...) سعودي الجنسية بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، وبعرض الفواتير وجدول الزمني على المدعى عليه طلب مهلة ليطلع على الفواتير لكونه لم يطلع عليها، ، وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعية/ (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها / (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، وقد أقر المدعى عليه بمبلغ المطالبة عبر الطلبات وطلب الإمهال لشهرين ، وبعد المداولة بين الطرفين اتفقا على أن تمهل المدعى عليها لسداد مبلغ قدره (١٤٥,٩٠٦.٢٥) مائة وخمسة وأربعون ألفًا وتسع مئة وستة ريال سعودي و خمسة وعشرون هللة بتاريخ أقصاه ٣٠-٣-١٤٤٦ هــ واتفقا على ذلك وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت حكمها الآتي. الأسباب: وبما أن المدعي حصر دعواه في إثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المذكور نصه في وقائع الدعوى والإلزام به، وبما أن هذه المطالبة ناشئة بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وانتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل في الوقائع، وبما أن الطرفان اتفقا على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، ولم ينازع فيه أحد، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" رواه أبو داود، واستناداً على المادة (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: " إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك"، ولم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، عليه فإن الدائرة تذهب إلى إثباته وإمضائه بين طرفي الدعوى والحكم بموجبه، وتقضي بما جاء في منطوقه؛ وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الثانية من المادة (٢٩) من نظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه؛ نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المشار إليه بعاليه على أن تلتزم المدعى عليها (...) ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) ذات شخص واحد ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (١٤٥,٩٠٦.٢٥) مئة وخمسة وأربعون ألفًا وتسع مئة وستة ريالات و خمسة وعشرون هللة بتاريخ أقصاه ٣٠-٣-١٤٤٦ هــ والله الهادي والموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث