حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630136248
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٣٠ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670052269/1446
رقم الحكم:4630136248
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670052269 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630136248 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ,أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٥٢٢٦٩ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ١٤ / ٢ / ١٤٤٦ هـ -المنعقدة عبر الاتصال المرئي- حضر المدعي أصالة، ولم تحضر المدعى من ينوب عن المدعى عليها بوكالة شرعية رغم ثبوت تبلغها إلكترونيًا بتبليغ رقم: (...) لذا؛ قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حقها بناء على المادة (١/٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، ونصها: (إنه بتاريخ ٣/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ الموافق ٢٥/ ٠١/ ٢٠٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (كاميرات مراقبة ومشتملاتها) عدد (٧٠) (كاميرات للمراقبة)، وتاريخ ابتداء التعامل ٣/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ الموافق ٢٥/ ٠١/ ٢٠٢٣م، بثمن إجمالي قدره: (٦٠,٧٠٠.٠٠) ستون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي سدد منه: (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (اتفق المدعي مع المدعى عليه على تركيب أجهزة كاميرات مراقبة بكامل مشتملاتها في الشركة الخاصة بالمدعى عليه وذلك مقابل مبلغ (٦٠٧٠٠) ريال سعودي، وقد تم إنهاء التزامات المدعي من تركيب الكاميرات وتسلم مبلغ: (٢٠٠٠٠) ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بإكمال التزاماته وتسليمي كامل المبلغ المتبقي وقدره: (٤٠٧٠٠) ريال سعودي.)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٣/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ الموافق ٢٥/ ٠١/ ٢٠٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: (٤٠,٧٠٠.٠٠) أربعون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي)، وعليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية في النظام؛ قررت الدائرة رفع الجلسة، وأصدرت حكمها مبنيًا على ما هو موضح في الأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمنطقة (...) فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً، وأما عن موضوع الدعوى ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (٤٠,٧٠٠) أربعون ألفًا وسبع مئة ريال؛ يمثل المتبقي من قيمة توريد وتركيب أجهزة كاميرات مراقبة بكامل مشتملاتها للمدعى عليها، ،ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام "أبشر"، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) أمَا وقد تبين ذلك ، وبما أن المدعي قدم لإثبات مبلغ المطالبة فاتورتين بإجمالي يزيد عن مبلغ المطالبة، كما قدم خطاب بطلب تأكيد صحة الرصيد صادر على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ قدره: (٣٨,٣٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وثلاث مئة ريال، وعليه فإن ما قدمته المدعية يعد حجة كافية لإثبات المبلغ المدعى به؛ إذ الكتابة حجة شرعية على المختار؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾، وحيث ثبت لدى الدائرة تعلق مبلغ المطالبة بذمة المدعى عليها بموجب المستندات المرفقة، وبما أنه لم يثبت لدى الدائرة سداد المدعى عليها لهذا المبلغ، ولما كان الأصل عدم السداد؛ قال البهوتي في كشاف القناع: "الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها"؛ الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى وفق ما لديها من مستندات وبينات، وتنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة :بإلزام المدعى عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (٤٠٧٠٠.٠٠) أربعون ألف وسبع مئة ريال.