حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630330653

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣٠ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570622901/1445
رقم الحكم:4630330653
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570622901 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630330653 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٢٢٩٠١ لعام ١٤٤٥ هـ الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم: (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكله قد باع على المدعى عليه مؤسسة (...) تم نقلها والتنازل عنها باسم المدعى عليه، على أن الاتفاق كان طرفي الدعوى بأن يتم توريد المبالغ المحصلة والمستحقة للبائع حسب الاتفاق والعقد قبل تاريخ البيع ومتحصلة بعد تاريخ البيع بثمن وقدره (١,١٧٥,٦٦٥) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليه، إلا أنه لم يقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤١٧,٨٩٦) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها في جلسة ٢٨/٠٥/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه إلكترونياً بموعد الجلسة وسألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى تحرير الدعوى المقدم بمذكرة أودعها في ملف القضية عبر الطلبات طالبا إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ٤١٧.٨٩٦ أربعمائة وسبعة عشر ألفا وثمانمائة وستة وتسعون ريالا واستوضحت منه الدائرة عن مطالبة موكله هل هي مقابل بيع المؤسسة أم مستحقات في حساب المؤسسة قبل بيع المؤسسة وأخذها المدعى عليه فأجاب بأن المطالبة تتعلق بمبالغ مستحقة للمدعي قبل بيع المؤسسة وقد استولى عليها المدعى عليه وبسؤاله عن بينته على دعواه ذكر بأنها تتمثل في عقد التنازل وكشف المبالغ المحصلة وسندات قبض للمبالغ لبعض العملاء فطلبت منه الدائرة إحضار موكله في الجلسة القادمة فاستعد بذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة ٢٥/٠٦/١٤٤٥ه حضر الطرفان وسألت الدائرة المدعى عليه عن جوابه عن الدعوى فأجاب شفهيا فطلبت منه الدائرة تقديم مذكرة جوابية محرر فيها جوابه بمستنداته وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وقد قدم وكيل المدعى عليه مذكرة ونصها (أولاً : ما جاء بدعوى المدعى من اتفاق موكلي معه بموجب عقد اتفاق بيع وتنازل عن مؤسسة (...) مؤرخ في ٢٨/١٠/١٤٤٠ هـ الموافق ١/٧/٢٠١٩ م على شراء مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) وتاريخ ٢٥/١/١٤٣٤ هـ ونقل السجل التجاري باسم موكلي وسداد قيمة التنازل – صحيح – وأما ما ذكره المدعي من مطالبته لموكلي بسداد مبلغ وقدره (٤١٧٨٩٦ ريال) أربعمائة وسبعة عشر ألف وثمانمائة وستة وتسعون ريال بادعاء أن موكلي قد استلم هذا المبلغ بعد بيع المؤسسة – وهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً – ومردود عليه بان ادعاء المدعي دون تقديم أي بينة هو محض افتراء من المدعي حيث أن موكلي لم يستلم المبالغ المالية التي يدعيها وهو ما يستوجب معه رد دعوى المدعي لعدم الاستحقاق - . ثانياً: أفيد فضيلتكم أن كشف الحساب الذي قدمه المدعي كبينة على دعواه – غير صحيح – حيث أنه من صناعة المدعي بشخصه ولا يحمل أي توقيع من موكلي، ولا يخفى على فضيلتكم انه لا يجوز أن يصطنع الإنسان دليل لنفسه، وهو ما يستوجب معه عدم الأخذ به أو الاستناد عليه. ثالثاً: أفيد فضيلتكم أن ما قدمه المدعي من سندات قبض وفواتير جميعها مؤرخة قبل تاريخ ١/٧/٢٠١٩ م وهو تاريخ شراء موكلي للمؤسسة محل عقد التنازل، إضافة إلى أن الكشف رقم (...) غير موقع من موكلي، ونطالب المدعي بتقديم الكشف المعتمد من الطرفين، ومن ثمَّ يضحى ادعاء المدعي على غير سند أو دليل وهو ما يستوجب معه رد الدعوى. رابعاً: أفيد فضيلتكم أن البند السابع من العقد سند هذه الدعوى نص على الآتي (... على أن يتم عمل اتفاقية منفصلة لها ولا تعمل إلا بعد توقيع اتفاقية تحصيل ديون) وحيث انه لم يتم عمل اتفاقية تحصيل ديون حتى الآن، وبناء عليه فإن موكلي يطالب المدعي بتوقيع اتفاقية تحصيل ديون كما هو متفق عليه بين الطرفين وذلك من أجل تحصيل الديون وبيان المسدد منها إن وجد وغير المسدد. تأسيساً على ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلي بالآتي: أولاً: رد دعوى المدعي لعدم الاستحقاق. ثانياً: إلزام المدعي بسداد مبلغ وقدره (٥٠٠٠٠ ريال) خمسون ألف ريال أتعاب المحاماة ومصاريف الدعوى.) وفي جلسة ١٨/٠٧/١٤٤٥ه حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليه أودع في ملف القضية مذكرة جوابية على الدعوى كما تشير الدائرة إلى أن وكيل المدعي أودع في ملف القضية مذكرة رد مرفق بها كشف الحساب الخاص بالمؤسسة المدعى عليها وبعرض مذكرة وكيل المدعي على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وقد قدم وكيل المدعى عليه مذكرة رد ونصها (أولاً : جواباً على ما جاء بجواب وكيل المدعي الأخير أفيد فضيلتكم أن المدعي يتناقض في دعواه حيث أنه في بداية الدعوى طالب بسداد مبلغ وقدره (٤١٧٨٩٦ ريال) أربعمائة وسبعة عشر ألف وثمانمائة وستة وتسعون ريال ثم عاد في مذكرته الأخيرة ليطالب موكلي بسداد مبلغ وقدره (٣٧٧٤٠٢ ريال) ثلاثمائة وسبعة وسبعون ألف وأربعمائة واثنين ريال وسداد مبلغ وقدره (٤٤٦٥٥ ريال) أربعة وأربعون ألف وستمائة وخمسة وخمسون ريال ، وهو ما يثبت تضارب المدعي في دعواه وتناقضه وهو ما يستوجب معه رد دعوى المدعي . ثانياً: لا يخفى على فضيلتكم أن العقد شريعة المتعاقدين وأن المسلمون على شروطهم وحيث أن البند السابع من العقد سند هذه الدعوى نص على الآتي (... على أن يتم عمل اتفاقية منفصلة لها ولا تعمل إلا بعد توقيع اتفاقية تحصيل ديون) وحيث انه لم يتم عمل اتفاقية تحصيل ديون حتى الآن وبناء عليه فإن موكلي يتمسك ويطالب المدعي بتوقيع اتفاقية تحصيل ديون كما هو متفق عليه بين الطرفين وذلك من أجل تحصيل الديون وبيان المسدد منها إن وجد وغير المسدد. ثالثاً: أفيد فضيلتكم أنه وبناء على نص البند الثامن من العقد سند الدعوى والذي نص على الآتي: (يتعهد الطرف الأول بتصفية حساب جميع الموردين وتسليم المؤسسة بدون أي التزامات مالية أو متابعة قديمة) إلا أن المدعي لم يلتزم بسداد وتصفية المستحقة على المؤسسة قبل تاريخ البيع وقام موكلي بسداد قيمتها وهو مبلغ وقدره (١٠٣٤٠ ريال) عشرة آلاف وثلاثمائة وأربعون ريال إلا أن المدعي لم يلتزم بسداد وتصفية حساب جميع الموردين وقام موكلي بسداد مبلغ وقدره (٢٧٢١٠٣.٠٢ ريال) مائتين واثنين وسبعون ألف ومائة وثلاثة ريال وقام موكلي بسداد رواتب مستحقة للعاملين قبل تاريخ البيع وتقدر بمبلغ وقدره (١٠٧٠٠ ريال) عشرة آلاف ريال وسبعمائة ريال وبناء على نص البند التاسع من ذات العقد والذي نص على الآتي (يتعهد الطرف الأول بسداد مستحقات الدولة التي تشمل ضريبة القيمة المضافة والزكاة والدخل والتأمينات الاجتماعية القديمة المستحقة قبل تاريخ العقد ...) إلا أن المدعي لم يلتزم بسداد مستحقات الدولة وقام موكلي بسداد مبلغ وقدره (١٩٧٥٣.٢١ ريال) قيمة ضريبة القيمة المضافة والمسددة من موكلي عن المدعي حتى تاريخ ٣٠/٦/٢٠١٩ م. كما قام موكلي بسداد مبلغ وقدره (١٨١٥٦.٢٥ ريال) وذلك قيمة ما يخص الزكاة والمستحقة عن الطرف الاول حتى تاريخ ٣٠/٦/٢٠١٩ م رابعاً: ومنعاً من الإطالة والتكرار فإننا نحيل في جوابنا على ما تم تقديمه في المذكرة المقدمة بالجلسة السابقة. تأسيساً على ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلي بالآتي: أولاً: رد دعوى المدعي. ثانياً: إلزام المدعي بسداد مبلغ وقدره (٥٠٠٠٠ ريال) خمسون ألف ريال أتعاب المحاماة ومصاريف الدعوى.) وفي جلسة ٢٢/٠٨/١٤٤٥ه حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليه أودع في هذا اليوم مذكرة رد على ما قدمه وكيل المدعي وبعرضها على وكيل المدعي طلب مهلة للاطلاع والرد قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وقد قدم وكيل المدعي مذكرة ونصها (جميع ما قدمه المدعى عليه في مذكرته الأخير المقدمة مكررة وتجنبا اطالة امد التقاضي بما يضر موكلي فنكتفي بما سبق تقديمه بمذكرة المقدمة بتاريخ: ٠٨/٠٧/١٤٤٥ونؤكد على طلباتنا ومن ضمنها طلب الخبرة المحاسبية والوقوف على حسابات الأطراف.) وفي جلسة ٢١/٠٩/١٤٤٥ه حضر أطراف الدعوى وأكد الطرفان على طلبهما إحالة القضية إلى خبير محاسبي واجراء فحص شامل لأوراق الطرفين وحساب ما لكل طرف تجاه الاخر وبدراسة ما قدمه الطرفان سابقا وتجاوبًا مع رغبة الطرفين رأت الدائرة ضرورة ندب خبرة في القضية وقررت الدائرة الكتابة لمنصة خبرة لندب خبير فيها وأكدت الدائرة على الطرفين سرعة التواصل مع الخبير فور تعيينه من قبل منصة خبرة وتقديم الطرفين مستنداتهما للخبير حتى يتم ابداء الرأي المحاسبي بشكل سريع فاستعد الطرفان بذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة ٢٤/١٢/١٤٤٥ه حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة الى ان الخبير قام بإصدار تقريره النهائي وإيداعه في ملف الدعوى وطلب وكيل المدعى عليه تقديم ملاحظة لموكله على تقرير الخبير لم يتمكن من تقديم ملاحظته في منصة الخبرة وعليه قررت الدائرة إحضار الخبير في الجلسة القادمة وأفهمت الدائرة أطراف الدعوى بإبلاغ الخبير بالحضور في الجلسة القادمة فاستعدا بذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة ٠١/٠١/١٤٤٦ه حضر أطراف الدعوى كما حضر (...) إقامة رقم: (...) عن المكتب المحاسبي المندوب خبيرا في هذه الدعوى وأكدت الدائرة على الخبير الاطلاع على ملاحظات وكيل المدعى عليه وإعداد تقرير نهائي بعد الرد على ملاحظات الخبير وتقديم التقرير النهائي للدائرة عبر بريدها الإلكتروني (...) وذلك خلال خمسة أيام من تاريخه فاستعد بذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة الى ان الخبير المنتدب في هذه القضية أرسل للدائرة عبر بريدها الالكتروني التقرير النهائي المتضمن الرد على ملاحظات المدعى عليه ثم عقب وكيل المدعى عليه بأن لديه ملاحظات على ما قدمه الخبير فأفهمته الدائرة بأنه تم منحه المدة الكافية لتقديم الملاحظات وأن الدائرة لن تقبل منه أي شيء وباطلاع الدائرة على تقرير الخبير رأت صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغًا قدره (٤١٧,٨٩٦) ريال؛ ولما كانت الدعوى الماثلة مقامة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا للمادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وباطلاع الدائرة على ما قدمه الأطراف وطلبهما ندب خبرية في القضية قررت الدائرة ندب خبير فيها بعد أن ثبت للدائرة أن موضوع النزاع الذي بين الطرفين متوقف على دراسة العقد والمستندات وكشوف حسابات الطرفين والتي لا يمكن معرفتها إلا عن طريق الخبرة ومن ثم النظر في صحة المطالبة وهذا يتطلب ندب خبرة من أجل بحث النزاع القائم بين الطرفين وحيث إن ما يشكل على القاضي يستوجب سؤال أهل الخبرة واستشارتهم فيما لا يمكن الإحاطة به وحيث إن الخبرة المحاسبية هي الخبرة التي تتطلبها طبيعة هذا النزاع في هذه القضية من أجل الفصل فيها ذلك أن الخبرة والعمل بمقتضى ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء واستنادًا للمادة العاشرة بعد المائة من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ التي نصت على ١- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى. ٢- يراعى في اختيار الخبير تناسب معارفه الفنية وخبراته مع موضوع النزاع. ٣- إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير أو أكثر أقرت المحكمة اتفاقهم. وبما أن الخبير المنتدب من قبل الدائرة قام بدراسة المستندات التي قدمها له الأطراف وقدم تقريره النهائي وانتهى فيه إلى أن المدعي يستحق مبلغًا قدره (٤١٥,٨٦٥.٨٦) أربعمائة وخمسة عشر ألفًا وثمانمائة وخمسة وستون ريالًا وستة وثمانون هللة بناءً على ما ثبت لدى الخبير بالمعايير المحاسبية من أن المدعى عليه لم يقدم له ما يثبت سداد مبلغ المطالبة للمدعي كما أن وكيل المدعي قرر أمام قناعة موكله بما انتهى إليه الخبير في نتيجته الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام(...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغ وقدره (٤١٥,٨٦٥.٨٦) أربعمائة وخمسة عشر ألفاً وثمانمائة وخمسة وستون ريالاً وستة وثمانون هللة. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630330653 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد بناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٢٢٩٠١ لعام ١٤٤٥ هـ الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعًا للتكرار، ومحل الدعوى أن المدعي باع على المدعى عليه مؤسسة (...) تم نقلها والتنازل عنها باسم المدعى عليه، على أن الاتفاق كان بين طرفي الدعوى بأن يتم توريد المبالغ المحصلة والمستحقة للبائع حسب الاتفاق والعقد قبل تاريخ البيع ومتحصلة بعد تاريخ البيع بثمن وقدره (١,١٧٥,٦٦٥) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليه، إلا أنه لم يقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤١٧,٨٩٦) ريال، وقد أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها القاضي بـ: إلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (٤١٥,٨٦٥.٨٦) أربعمائة وخمسة عشر ألفاً وثمانمائة وخمسة وستون ريالاً وستة وثمانون هللة. وبتسليم وكيل المدعى عليه نسخة من الحكم اعترض عليه، وطلب استئنافه، وأرفق لائحة اعتراضه، ومختصرها: (أولاً : استند صاحب الفضيلة في حكمه بإلزام موكلي بسداد مبلغ وقدره (٤١٥٨٦٥.٨٦ ريال ) أربعمائة وخمسة عشر ألف وثمانمائة وخمسة وستون ريال وستة وثمانون هللة – استناداً على ما انتهى إليه تقرير الخبير رغم ما شابه من عيوب وتم تفصيلها في الطعن المقدم على تقرير الخبير الصادر في الدعوى حيث إن الخبير استند في تقريره على مستند ( شيك بنكي ) قيمته ( ٣٥٠٠٠٠ ريال ) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال صادر من المدعي للسيد / (...) بشخصه ولا علاقة لهذا الشيك بموكلي المدعى عليه وبموضوع العقد سند هذه الدعوى ، وهو ما يستوجب معه نقض الحكم وإعادة النظر في الدعوى مرة أخرى . ثانياً :لا يخفى على فضيلتكم أن رأي الخبير لا يقيد المحكمة ولكنها تستأنس به فقط وذلك طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات ، ومن ثمَّ يحق للمحكمة إعادة النظر فيما جاء بتقرير الخبير حيث أنه استند في تقرير على مستند ( شيك بنكي ) قيمته ( ٣٥٠٠٠٠ ريال ) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال صادر من المدعي للسيد / (...) بشخصه ولا علاقة لهذا الشيك بموكلي المدعى عليه وبموضوع العقد سند هذه الدعوى ، وطبقاً لنص المادة العشرون بعد المائة من النظام سالف الذكر – للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير لمناقشة تقريره ولها أن تعيد إليه التقرير لتدارك ما به من أخطاء أو نقص وللمحكمة أيضاً أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو أكثر ، وهو ما يستوجب معه نقض الحكم وإعادة النظر في الدعوى مرة أخرى . ثالثاً: أفيد فضيلتكم أن المدعي تناقض في دعواه حيث إنه في بداية الدعوى طالب بسداد مبلغ وقدره (٤١٧٨٩٦) أربعمائة وسبعة عشر ألف وثمانمائة وستة وتسعون ريال ثم عاد في مذكرته الأخيرة المقدمة منه ليطالب موكلي بسداد مبلغ وقدره (٣٧٧٤٠٢) ثلاثمائة وسبعة وسبعون ألف وأربعمائة واثنين ريال وسداد مبلغ وقدره (٤٤٦٥٥) أربعة وأربعون ألف وستمائة وخمسة وخمسون ريال، وهو ما يثبت تضارب المدعي في دعواه وتناقضه. رابعاً: أفيد فضيلتكم أنه وبناء على نص البند الثامن من العقد سند الدعوى والذي نص على الآتي: ( يتعهد الطرف الأول بتصفية حساب جميع الموردين وتسليم المؤسسة بدون أي التزامات مالية أو متابعة قديمة ) إلا أن المدعي لم يلتزم بسداد وتصفية المستحقة على المؤسسة قبل تاريخ البيع وقام موكلي بسداد قيمتها وهو مبلغ وقدره ( ١٠٣٤٠ ريال ) عشرة آلاف وثلاثمائة وأربعون ريال إلا أن المدعي لم يلتزم بسداد وتصفية حساب جميع الموردين وقام موكلي بسداد مبلغ وقدره ( ٢٧٢١٠٣.٠٢ ريال ) مائتين واثنين وسبعون ألف ومائة وثلاثة ريال وقام موكلي بسداد رواتب مستحقة للعاملين قبل تاريخ البيع وتقدر بمبلغ وقدره ( ١٠٧٠٠ ) عشرة آلاف ريال وسبعمائة ريال وبناء على نص البند التاسع من ذات العقد والذي نص على الآتي ( يتعهد الطرف الأول بسداد مستحقات الدولة التي تشمل ضريبة القيمة المضافة والزكاة والدخل والتأمينات الاجتماعية القديمة المستحقة قبل تاريخ العقد ... ) إلا أن المدعي لم يلتزم بسداد مستحقات الدولة وقام موكلي بسداد مبلغ وقدره ( ١٩٧٥٣.٢١ ريال ) قيمة ضريبة القيمة المضافة والمسددة من موكلي عن المدعي حتى تاريخ ٣٠ /٦/ ٢٠١٩ م . كما قام موكلي بسداد مبلغ وقدره (١٨١٥٦.٢٥) وذلك قيمة ما يخص الزكاة والمستحقة عن الطرف الأول حتى تاريخ ٣٠ /٦/ ٢٠١٩ م . ، مطالبًا بـ ١. قبول الاستئناف شكلاً. ٢. نقض الحكم محل الاستئناف والحكم برد دعوى المستأنف ضدها لعدم الاستحقاق ٣. إلزام المدعي بسداد مبلغ وقدره (٥٠٠٠٠ ريال) خمسون ألف ريال أتعاب المحاماة ومصاريف الدعوى. ٤: احتياطياً: (ندب خبير آخر في الدعوى). وبإحالة أوراق القضية للدائرة جرى تحديد جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٦/٤/١٢هـ فتحت الجلسة وفيها حضر المستأنف (...) والمستأنف ضده (...)، وقد اطلعت الدائرة على الاستئناف المقدم وصك الحكم ومرفقات القضية ولصلاحية الفصل في القضية خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم والرد على ما أثير في الاستئناف المقدم ، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية السابعة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في ١٤٤٦/٢/٢٩هـ القاضي بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره (٤١٥,٨٦٥.٨٦) أربعمائة وخمسة عشر ألفاً وثمانمائة وخمسة وستون ريالاً وستة وثمانون هللة. محمولاً على أسبابه. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث