حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4830060785
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ مُحرَّم ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4773024509/1448
رقم الحكم:4830060785
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4773024509 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4830060785 التاريخ: ٢٩ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم 4773024509لعام1448ه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالةً بدعوى ذكر فيها: إن المدعي والمدعى عليها يحملان الصفة التجارية ولقد اتفق المدعي مع المدعى عليه في تاريخ 1445/09/15هـ على أن يبيع المدعي للمدعى عليها مواد غذائية متنوعة عدد (7) وتاريخ ابتداء التعامل 1445/09/15هـ بثمن إجمالي قدره (41,365.99) واحد وأربعون ألفًا وثلاثمئة وخمسة وستون ريالًا وتسعة وتسعون هللة سدد منه مبلغٍ قدرُه (17,525.64) سبعة عشر ألفًا وخمسمئة وخمسة وعشرون ريالًا وأربعة وستون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة في تاريخ 1447/05/15هـ بمبلغ قدره (23,840.34) ثلاثة وعشرون ألفًا وثمانمائة وأربعون ريالا وأربعة وثلاثون هلله وأن يكون تسليم المبيع دفعه واحدة في تاريخ 1447/06/15هـ ، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ 1445/09/22هـ ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية اعدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع واستلام المدعى عليها للمبيع حسب الفاتورة ومصاريف تقاضي لقيام المدعى عليها بالمماطلة في سداد حق المدعي الثابت في ذمة المدعى عليها مما أدى إلى إلجاء المدعي لتوكيل محام للمطالبة القضائية، ، وطالب بـ: بإلزام المدعى عليها بمبلغٍ قدرُه (23,840.34) ثلاثة وعشرون ألفًا وثمانمائة وأربعون ريالًا أربعة وثلاثون هللة لقاء بيع مواد غذائية والتعويض بمبلغٍ قدرُه (4,768) أربعة آلاف وسبعمئة وثمانية وستون ريالًا لقاء التعويض عن أضرار التقاضي ، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف الحساب الصادر من مؤسسة (...) للتجارة بإجمالي مبلغ قدرُه (23,840.34) ثلاثة وعشرون ألفًا وثمانمائة وأربعون ريالًا أربعة وثلاثون هللة ممهور بختم منسوب للمدعي، 2- مجموعة فواتير ضريبية بعدد (7) على مطبوعات مؤسسة (...) للتجارة ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها ، 3-عرض سعر أتعاب محاماة بتاريخ 2026/03/29م على مطبوعات مكتب المحامي (...) مقدم للمدعي متضمن موافقة المدعي وممهور بختم منسوب للمدعي وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1448/01/01هـ وفيها: حضر وكيل المدعي وحضر مدير المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من مدير المدعى عليها؟ أجاب بأن ملكية الشركة المدعى عليها انتقلت من المالك السابق في رمضان الماضي والتعامل بين الطرفين كان قبل رمضان ولا يوجد على من يمثلها وهي المدعى عليها أي مستحقات في ذمتها للمدعية، وبسؤال وكيل المدعية عن بينته على الدعوى؟ أحال على كشف الحساب والفواتير الممهورة بختم المدعى عليها، وبعرضها على ممثل المدعى عليها؟ أجاب بعدم وجود جواب حاضر لديه فأفهمته المحكمة بأنه لم يتقدم بأي جواب قبل الجلسة الأولى وفي هذه الجلسة وأكد على تمسكه للرجوع الى المالك السابق والتحقق من الفواتير، فأفهمته المحكمة بتقديم جواب موضوعي على الدعوى خلال عشرة أيام من تاريخه متضمن ما يثبت انتقال الملكية وكذلك الجواب الملاقي للدعوى والرد على المستندات المقدمة من المدعي فأستعد بذلك وعليه قررت المحكمة رفع الجلسة وتأجيلها. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1448/01/15هـ وفيها: تشير المحكمة إلى تخلف المدعى عليها عن تقديم ما استمهل ممثلها من أجله في الجلسة الماضية، وسألت المحكمة وكيل المدعي عن بينته على دعواه؟ أحال إلى الفواتير الممهورة بختم المدعى عليها وبسؤاله هل لديه ما يود إضافته؟ قرر اكتفاءه ، ، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: و لما كان المدعي يطلب في دعواه بإلزام المدعى عليها بمبلغٍ قدرُه (23,840.34) ثلاثة وعشرون ألفًا وثمانمائة وأربعون ريالًا أربعة وثلاثون هللة لقاء بيع مواد غذائية، والتعويض بمبلغٍ قدرُه (4,768) أربعة آلاف وسبعمئة وثمانية وستون ريالًا لقاء التعويض عن أضرار التقاضي، وأجمل المدعى عليه وكالةُ إجابته بأن ملكية الشركة المدعى عليها انتقلت من المالك السابق في رمضان الماضي والتعامل بين الطرفين كان قبل رمضان ولا يوجد على من يمثلها وهي المدعى عليها أي مستحقات في ذمتها للمدعية. وأما عن طلبه بإلزام المدعى عليها بمبلغٍ قدرُه (23,840.34) ثلاثة وعشرون ألفًا وثمانمائة وأربعون ريالًا أربعة وثلاثون هللة لقاء بيع مواد غذائية، ولما قدم المدعي وكالةً من الفواتير الممهورة بختم المدعى عليها ولاعتباره حجة حيث إن القضاء قد استقر على أن الأختام تعبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وجرى العرف التجاري على توثيق معاملات التجار وعقودهم بأختامهم لما تعطيه هذه الأختام من الثقة في هذه التعاملات ولذلك كان كل تاجر مسؤول عن أختامه، استنادًا للفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات ، فيكون ثابت للمحكمة الحكم بالطلب و وأما عن طلبه بالتعويض عن مصاريف التقاضي، ولثبوت مماطلة المدعى عليها عن سداد المبلغ وحيث إن المدعى عليها قد أضرت بالمدعي ودفعتها إلى رفع الدعوى وتوكيل محام للترافع؛ وحيث إن الضرر الواقع على المدعي المتمثل بتحمّل أتعاب المحاماة ما كان لولا خطأ المدعى عليها بالتخلف عن أداء الحق الظاهر مما ترى معه المحكمة أن هذا موجب للتعويض بناءً على المادة (120) من نظام المعاملات المدنية، وبما أن التعويض يجب أن يكون عادلاً وموافقاً للضرر وما جرى عليه العرف في أتعاب المحامي، واستناداً للمادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية ، فيكون ثابت للمحكمة الحكم بجزء من الطلب بمبلغٍ قدرُه (2,500) ألفان وخمسمئة ريال، ، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بـ 1- إلزام المدعى عليها/ شركة (...) لتقديم المشروبات، هوية وطنية رقم (...) بدفع مبلغ قدره (23,840.34) ثلاثة وعشرون ألفًا وثمانمائة وأربعون ريالًا وأربعة وثلاثون هللة للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...). 2- إلزام المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم (...) بدفع مبلغ قدره (2,500) ألفان وخمسمئة ريال، للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...) تعويضاً عن مصاريف التقاضي، ورفض ما زاد على ذلك.