حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4830066451

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٩ مُحرَّم ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772867156/1448
رقم الحكم:4830066451
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772867156 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4830066451 التاريخ: ٢٩ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم٤٧٧٢٨٦٧١٥٦لعام1448ه الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، طلب فيها إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (٤,٤٢٩.١٠) أربعة آلاف وأربع مئة وتسعة وعشرون ريالًا وعشرة هللات، يمثل قيمة بضاعة عبارة عن ألعاب أطفال ومستلزماتها وردتها موكلته للمدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: ١٦/ ١/ ١٤٤٨هـ ، المنعقدة عن بعد، وفيها حضر (...) هوية وطنية رقم: (...) بصفته وكيلًا عن المدعية وذلك بموجب وكالة رقم: (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة وذلك بموجب ترخيص رقم: (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعًا رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب البلاغ رقم: (٨٢١٦٥٤٥١٩) وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حقها بناءً على المادة (٣٠ / ١) من نظام المحاكم التجارية، وفي هذه الجلسة وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وعليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية في النظام، قررت الدائرة رفع الجلسة، وأصدرت حكمها مبنيًّا على ما هو موضح في الأسباب: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه، ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمنطقة مكة المكرمة فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً، وبما أن مبلغ المطالبة لا يزيد عن مليون ريال، فإن الدائرة مختصة نوعياً وفقا للمادة (١١) الفقرة (١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ، والتي نصّت على أن تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد: (لنظر الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليون ريال)، وأما عن موضوع الدعوى، ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (٤,٤٢٩.١٠)أربعة آلاف وأربع مئة وتسعة وعشرون ريالًا وعشرة هللات، يمثل قيمة بضاعة عبارة عن ألعاب أطفال ومستلزماتها وردتها موكلته للمدعى عليه، وحيث تبلغ المدعى عليه بالدعوى إلا أنه تخلف عن الحضور والإجابة، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، الأمر الذي يجعل الدائرة تقضي مع ذلك على ضوء ما قدمته المدعية من بينات، وحيث قدّم وكيل المدعية لإثبات استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة مستند مطابقة رصيد ممهور بختم منسوب للمدعى عليه على كونه مدين للمدعية بمبلغ المطالبة، ولما كان ختم المدعى عليه على هذا المستند يعد إقراراً بالكتابة، ولمّا كان الأصل في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات، فضلاً عن أن سداد المدعى عليه من الأمور العوارض، وبما أن الأصل في العوارض العدم مما يثبت شُغل ذمة المدعى عليه بمبلغ المطالبة محل الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم(...) مبلغا وقدره (٤٤٢٩.١٠)أربعة آلاف وأربع مئة وتسعة وعشرون ريالًا وعشرة هللات ؛ لما هو موضح في الأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث