حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4830061921

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ مُحرَّم ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4870006001/1448
رقم الحكم:4830061921
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4870006001 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4830061921 التاريخ: ٢٩ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدالله والصلاه والسلام على رسول الله ،أما بعد: بناء على القضية رقم٤٨٧٠٠٠٦٠٠١لعام1448ه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي بدعوى ذكر فيها: إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في تاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٠م على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (لوازم للحيوانات الأليفة واطعمة وألبسة للقطط والكلاب ومكافآت ونحوه من اللوازم المختلف) عدد (٦١) (لوازم الحيوانات الأليفة للقطط والكلاب عبارة عن أكل وألعاب وملابس وألعاب للطيور ومكافآت ووسائد ونحوه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٠م بثمن إجمالي قدره (٢٥,٥١٦.٢٥) خمسة وعشرون ألفًا وخمس مئة وستة عشر  و خمسة وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٧/٠٩/١٦هـ الموافق ٢٠٢٦/٠٣/٠٥م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(قيمة المبيعات المقبوضة). ٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعى عليه بـ إلجاء موكلي للتقاضي للحصول على حقه مما أدى إلى (تحمل موكلي مبالغ أتعاب المحاماة)، بمبلغ قدره (٢,٥٥١.٠٠) ألفان وخمس مئة وواحد وخمسون .، وطالب بـ: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٥,٥١٦.٢٥) خمسة وعشرون ألفًا وخمس مئة وستة عشر  و خمسة وعشرون هلله ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٥٥١.٠٠) ألفان وخمس مئة وواحد وخمسون  هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي) ، وقدم سنداً لطلبه: وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٨/٠١/١٥هـ وملخصها (بسم الله الرحمن الرحيم وفي هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى الدعوى المبينة في النظام وبسؤاله عن بيناته على دعواه أشار إلى البينات المرفقة في النظام وبالاطلاع عليها وجدتها عبارة عن فواتير آجلة موقعة من قبل المدعى عليه وبسؤال وكيل المدعية عن سبب صدور الفواتير إلى مؤسسة (...) وما علاقة هذه المؤسسة بالمدعى عليه أجاب قائلا: بأن المدعى عليه قام بتغيير الاسم السابق لمؤسسته من مؤسسة (...) إلى مؤسسة (...) وبسؤاله عن بينة ذلك أحال إلى ما هو مرفق في النظام وبالاطلاع عليه وجدتها إفادة تغيير الاسم التجاري للمنشأة صادرة من زارة التجارة بالرقم (...) وتاريخ ١٧ /٠٥/٢٠٢٦ تفيد تغيير الاسم التجاري للمنشأة رقم (...) من مؤسسة (...) إلى مؤسسة(...) وذلك بتاريخ ١٧/١٢/٢٠٢٥ كم قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته محادثات عبر تطبيق واتساب تتضمن قيام المدعية بإرسال كشاف الحساب المرفق في الدعوى بناء على طلب المدعى عليه وتحديد المبلغ المتبقي في ذمة المدعي وقرر الاكتفاء بذلك بعد سؤاله عما يود إضافته ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قرت الدائرة إقفال باب المرافعة وإصدار حكمها الماثل) ، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: و لما كان المدعي يطلب في دعواه بـ (ثمن مبيع أو توريد (بيع وتوريد),التعويض عن مصاريف التقاضي) وأجمل المدعى عليه إجابتـه بـ وأما عن طلبه ثمن مبيع أو توريد (بيع وتوريد)، قدمت المدعية كشف حساب ومحادثات بين الطرفين، فيكون ثابت للمحكمة الحكم بالطلب و وأما عن طلبه التعويض عن مصاريف التقاضي، مماطلة المدعى عليه عن السداد، فيكون ثابت للمحكمة الحكم بالطلب ، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بـ ١-إلزام (...) هوية رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٢٥,٥١٦.٢٥) خمسة وعشرون ألفًا وخمس مئة وستة عشر ريال سعودي و خمسة وعشرون هللة لـ/ (...) هوية رقم (...). ٢-إلزام (...) هوية رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٢,٥٥١.٠٠) ألفان وخمس مئة وواحد وخمسون ريال سعودي لـ/ (...) هوية رقم (...) تعويضاً عن مصاريف التقاضي.، تعويضاً عن مصاريف التقاضي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث