حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4732182571
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٩ مُحرَّم ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4771466923/1448
رقم الحكم:4732182571
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4771466923 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4732182571 التاريخ: ٢٩ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧١٤٦٦٩٢٣لعام١٤٤٨.ه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعية تقدمت بلائحة دعوى ضد المدعي عليه، فباشرت الدائرة نظر القضية وحددت لها جلسة بتاريخ ٨/٨/١٤٤٧هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية وكيلها/ (...) كما حضر المدعى عليه / (...) وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال على ما تم تقديمه عبر الطلبات على القضية وفيما يلي نصه :((فضيلة رئيس وأعضاء الدائرة الثانية المحكمة التجارية بأبها، حفظكم لله- السلام عليكم ورحمه الله وبركاته؛ أما بعد: تحرير لائحة دعوي مطالبة رقم (٤٧٧١٤٦٦٩٢٣) لعام ١٤٤٧ مقدمة من/ شركة (...) مـدعية ضـد/ (...) مـدعي عليها المـوضوع: - اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (دهانات)، وتاريخ ابتداء التعامل ٢/٠٨/١٤٤٥هـ الموافق ١٢/٠٢/٢٠٢٤م بثمن إجمالي قدره (١٠,٩٦١.٨٠) عشرة آلاف وتسع مئة وواحد وستون ريال سعودي و ثمانون هلله سدد منه (٦,٢٧٧.٠٠) ستة آلاف ومئتان وسبعة وسبعون ريال سعودي، ومتبقى عليه مبلغ وقدره (٤,٦٨٤.٨٠) أربعة آلاف وست مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي و ثمانون هلله وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع . وقد طالبت موكلتي المدعى عليه مرارا وتكرارا بسرعة السداد وتسليم الثمن المستحق فى ذمته وقد تم اللجوء الى المصالحة قبل قيد هذه الدعوى عبر منصة (تراضى)؛ ولكن دون جدوى، وامتنع عن سداد المبلغ بدون سند شرعي أو مسوغ نظامي، واستناد الة نص المادة (١٦) ونص المادة (٤٢) من نظام المحاكم التجارية واستنادا لقول الحق سبحانه تعالي (يا أيها اللذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا ان تكون تجارة عن تراضي منكم) صدق الله العظيم، وقول صلي الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" وقوله: "لا ضرر ولا ضرار". المستندات (فواتير التعامل - كشف حساب). من اجل ذلك: الطلبات: - الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,٦٨٤.٨٠) أربعة آلاف وست مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي وثمانون هللة، هذه دعواي. وفقكم الله وسدد خطاكم ونصر بكم الحق، وكـيل المــدعية الـمحامي/ (...) وبسؤاله عن بينته على دعواه أجاب بقوله : كشف الحساب ومطابقة الرصيد وباطلاع الدائرة على المرفقات وجدت كشف حساب محرر على مطبوعات المدعية بمبلغ (٤.٦٨٤.٨٠) كما وجدت عدد خمسة فواتير محررة على مطبوعات المدعي ممهورة بتوقيع استلام وبعرض ذلك على المدعى عليه وطلب الجواب أجاب بقوله : ان مبلغ المطالبة صحيح وانه يمر بظروف مالية وطلب سداد المبلغ على دفعات وبعد مداولة الصلح بين الطرفين اتفق على أن يكون سداد مبلغ (٤.٦٨٤.٨٠) مكتمل بتاريخ أقصاه ٠١ /٠٤ /٢٠٢٦م سواء قام المدعى عليه بسداده بدفعات أو دفعة واحده وطلبا من الدائرة إثبات هذا الصلح ، وعليه أجابتهما الدائرة لما طلبا ثم أقفل المحضر. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما اتفق وكيل المدعية والمخول له حق الصلح، والمدعى عليها على إنهاء هذا النزاع صلحاً، على النحو المشار إليه أعلاه. ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، وقد أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح في الجملة. ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، ولما نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية؛ فإن الدائرة تُقِرُّهُ وتحكم به وتُلزِمُ به طرفي الدعوى وتعتبره حاسماً للنزاع بينهما. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين الطرفين وإلزامهما بمقتضاه؛ وذلك لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.