حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4830062013
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ مُحرَّم ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772958059/1448
رقم الحكم:4830062013
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772958059 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4830062013 التاريخ: ٢٩ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٩٥٨٠٥٩لعام1448ه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم ت المدعية وكالة بدعوى ذكر ت فيها: إن المدعية والمدعى عليها يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت المدعية مع المدعى عليها في تاريخ ١٤٤٦/٠٤/٢٩هـ، على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية عدد (٠) (مواد غذائية و مستلزمات مطاعم و مقاهي)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٦/٠٤/٢٩هـ، بثمن إجمالي قدره (٤٢,٣٥١.٢٩) اثنان وأربعون ألفًا وثلاث مئة وواحد وخمسون ريال و تسعة وعشرون هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (قامت المدعية بتوريد بضاعة للمدعى عليها بتاريخ ٠١/١١/٢٠٢٤ وفق تعامل تجاري مستمر بينهما، إلا أن المدعى عليها لم تسدد المبلغ المستحق رغم المطالبات المتكررة، ويُعد ذلك مماطلة وإضرارًا بالمدعية. كما أن هناك مطابقة سعر ، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٦/٠٤/٢٩هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع ، وطالب ت بـ: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٢,٣٥١.٢٩) اثنان وأربعون ألفًا وثلاث مئة وواحد وخمسون ريال وتسعة وعشرون هللة. ، وقدمت لطلبها: ١- كشف حساب من تاريخ ٠١/ ٠٩/ ٢٠٢٥م،إلى ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٦م. ٢-مصادقة على صحة الرصيد ممهورة بختم المدعى عليها. ٣- اتفاقية فتح حساب ممهورة بختم المدعى عليها ومصدقة من غرفة الرياض التجارية. وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٨/٠١/١٦هـ وملخصها (حضر وكيل المدعية، في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم: (٨٢٢٤٦٨٣٣٣)، ولم تتقدم بعذر عن تخلفها، وعليه؛ وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت المحكمة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليها، وفي سبيل التحقق من المسائل الأولية فقد سألت المحكمة وكيل المدعية عن دعواه؟ و عن حصر أسانيده على الدعوى وعن الصلح بين الطرفين ؟ فأحال في الدعوى على المذكرة الواردة في النظام ونصها: (أولاً: بتاريخ ٠١/٠٩/٢٠٢٥م نشأت علاقة تجارية بين موكلتي والمدعى عليها، تمثلت في قيام موكلتي بتوريد مواد غذائية ومستلزمات خاصة بالمقاهي والمطاعم بناءً على الطلبات الصادرة من المدعى عليها، وذلك ضمن تعاملات تجارية جرت بين الطرفين. ثانياً: نفذت موكلتي كافة التزاماتها الناشئة عن تلك العلاقة، حيث قامت بتوريد البضائع المطلوبة وتسليمها للمدعى عليها وفق الطلبات الصادرة منها، واستلمت المدعى عليها تلك البضائع وانتفعت بها دون إبداء أي اعتراض أو تحفظ. ثالثاً: أسفرت التعاملات التجارية بين الطرفين عن انشغال ذمة المدعى عليها لصالح موكلتي بمبلغ وقدره (٤٢,٣٥١.٢٩) اثنان وأربعون ألفاً وثلاثمائة وواحد وخمسون ريالاً وتسع وعشرون هللة، وذلك وفقًا لكشف الحساب المرفق الذي يوضح حركة التعاملات التجارية والرصيد المستحق غير المسدد. رابعاً: رغم وفاء موكلتي بالتزاماتها الناشئة عن العلاقة التجارية محل الدعوى، امتنعت المدعى عليها عن سداد الرصيد المستحق في ذمتها، الأمر الذي ترتب عليه بقاء المديونية قائمة حتى تاريخه. خامساً: إن أحكام نظام المعاملات المدنية أوجبت الوفاء بالالتزامات وتنفيذ العقود وفق مقتضاها، وكان الثابت من كشف الحساب والمستندات المرفقة استحقاق المبلغ المطالب به وعدم انقضائه بالوفاء أو بأي سبب نظامي آخر، فإن حق موكلتي في المطالبة به يكون ثابتاً ومستحق الأداء. الطلبات: ١.إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٢,٣٥١.٢٩ )اثنان وأربعون ألفًا وثلاث مئة وواحد وخمسون ريال وتسعة وعشرون هللة. ٢.إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال وذلك نظير أتعاب المحاماة) هكذا تضمنت. و عن حصر أسانيده على الدعوى؟ حصرها فيما يلي ( ١- كشف حساب ٢- مطابقة رصيد ٣- اتفاقية فتح حساب )وبسؤاله عما يود إضافته أجاب قائلا: أكتفي بما قدمت) ، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كانت المدعية وكالة تـطلب في دعواها بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٢,٣٥١.٢٩) اثنان وأربعون ألفًا وثلاث مئة وواحد وخمسون ريال وتسعة وعشرون هللة. وبما أن المدعية تطالب بتسليم الثمن مقابل توريد مواد غذائية لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعية قدمت لإثبات دعواها دليل كتابي متمثلاً في المحرر العادي مصادقة على صحة الرصيد المتضمنة ختم المدعى عليها، والمحرر العادي كشف الحساب المتضمن كشف للفترة من تاريخ ٠١/ ٠٩/ ٢٠٢٥م،إلى ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٦م، والمحرر العادي اتفاقية فتح الحساب المتضمنة ختم المدعى عليها ومصدقة من غرفة الرياض التجارية، وبما أن من احتج به عليه قد تخلّف عن الحضور دون عذر مقبول، استناداً للمادة (٢/٣٠) من نظام المحاكم التجارية، فقد قررت المحكمة سقوط حقه في تقديم الدليل مما يعد المحرر العادي حجة على من صدر منه ووقعه. بناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشر من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، وبناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من ذات النظام ، فيكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعية لما تطالب به ، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بـ إلزام شركة (...) التجارية هوية رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٤٢,٣٥١.٢٩) اثنان وأربعون ألفًا وثلاث مئة وواحد وخمسون ريال سعودي و تسعة وعشرون هللة لـ/ شركة (...).