حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4830101591

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٩ مُحرَّم ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772049084/1448
رقم الحكم:4830101591
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772049084 لعام 1448هـ المحكمة العامة المدينة: أبها رقم الحكم: 4830101591 التاريخ: ٢٩ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: فلدي أنا (...) قاضي الدائرة السابعة بالمحكمة العامة بأبها وفقا للقرار فضيلة رئيس المحكمة رقم ٩ / ١٤٤٧ هـ ففي هذا اليوم الأربعاء الموافق ١٩ / ١١ / ١٤٤٧هـ وفيها حضر المدعي وكالة بالوكالات التالية (...) تاريخ ١٣ / ١٠ / ١٤٤٧هـ الوكالة الاولى وهي عن الراشدين والوكالة رقم (...)تاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٤٦ه عن القصر (...) و(...) والوكالة رقم (...) تاريخ ١٠ / ١١ / ١٤٤٦ه عن القاصرة (...)ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة إلكترونيا بالمهمة رقم (٨٢١١٠٨١١٦ وتاريخ ٢١ /٠٤/ ٢٠٢٦م وبسؤاله عن دعواه إدعى ما نصه ( صاحب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بأبها حفظهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد نتقدم لكم بتحرير الدعوى في القضية المنظورة أمامكم برقم (٤٧٧٢٠٤٩٠٨٤) وتاريخ ١٥/٠٥/١٤٤٧ والمقامة من ورثة (...) وهم (١-(...) ٢- (...) ٣- (...)بموجب صك حصر ورثة رقم (...) وتاريخ ١٩/٠٥/١٤٤٥ ضد (...) ونوجز وقائع القضية فيما يلي: أولا: لقد قام مورث موكلي رحمه الله بشراء عدد (٥أسهم) بمبلغ وقدرة (١٥٠٠٠) ريال بموجب سند إيصال مرفق (١) من أسهم (...) والمشاركة برأس المال والارباح بتاريخ ٣٠/٢/١٤٢٣ ولم يتم تحديد نصيب مورثنا من الأرباح وقد توفي رحمة الله بتاريخ ٠٩/٠٥/١٤٤٥ وحالة الشركة غير معلومة. ثانيا: لقد حاول الورثة التواصل مع المدعى عليه للإفصاح عن حالة الشركة وطلبوا منه رد رأس المال والافصاح عن الأرباح الا انهم لم يلقوا تجاوب منه. لذا ولكل ما سبق نطلب من فضيلتكم ما يلي: ١-إلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. ٢-الإفصاح عن الأرباح. مقدمة وكالة المحامي: (...) وعليه تقرر رفع الجلسة وتحديد موعد قادم وبالله التوفيق . وفي جلسة أخرى فلدي أنا (...) قاضي الدائرة السابعة بالمحكمة العامة بأبها وفقا للقرار فضيلة رئيس المحكمة رقم ٩ / ١٤٤٧ هـ ففي هذا اليوم الثلاثاء الموافق ١٦ / ١٢ / ١٤٤٧هـ افتتحت الجلسة المرئية عن بعد بحضور المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بمهمة التبليغ رقم ٨٢١٧٩١٦٤٨ وبتاريخ ٦ / ٥ / ٢٠٢٦م وبعد الاطلاع على الدعوى واستنادًا للمادة ٤١ من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية ولكون المدعي جمع بين طلبين لا رباط بينهما فيتقرر إعلام المدعي بحصر الطلبات على طلب واحد فقط فقرر الاقتصار على طلب موكليه برد رأس المال فقط، فجرى سؤاله هل تم تقييد العقد بزمان أو مكان أو عمل، فأجاب بأنه تم تقييده بشراء الأسهم الواردة بالعقد ولم يعرفوا تفاصيل هذه الأسهم لعدم تجاوب المدعى عليه، فجرى سؤاله عن تاريخ وفاة مورث المدعين فأجاب بقوله لقد توفي بتاريخ ٠٩/ ٠٥/ ١٤٤٥هـ ، فجرى سؤاله هل تم الرد عليهم من قبل المدعى عليه أو التجاوب أو الإفصاح فأجاب بقوله: لا لم يقم بشيء من ذلك، هكذا أجاب وقرر ، عليه تقرر إعلامه بتقديم البينة المثبتة للدعوى، وأن يحضر مباشر التصرف من الورثة في التركة وما يتعلق بها ففهم واستعد وبه رفعت الجلسة وبالله التوفيق فلدي أنا (...) قاضي الدائرة السابعة بالمحكمة العامة بأبها وفقا للقرار فضيلة رئيس المحكمة رقم ٩ / ١٤٤٧ هـ ففي هذا اليوم الإثنين الموافق ٠٧ / ٠١ / ١٤٤٨هـ وفيها حضر المدعي وكالة المبينة بياناته سلفًا، كما حضر لحضوره المدعي (...) المبينة بياناته بعاليه، فجرى سؤال المدعي الحاضر هل قام بالتواصل مع المدعى عليه فأجاب بقوله: نعم، لقد قمت بالتواصل معه مرتين وذلك بعد وفاة مورثي رحمه والله ولم يرد على اتصالاتي، فجرى سؤاله هل يحللف اليمين المتممة للبينة فأجاب بقوله: نعم، وبعد الإذن له حلف وفق الصيغة المعدة له قائلًا: والله العظيم أنني قمت بالتواصل مع المدعى عليه بعد وفاة مورثي رحمه الله وذلك بالاتصال عليه ولم يتم الرد من قبله على اتصالاتي ولم يصلنا منه ولا ريال واحد وأنني لا اعلم هل أعطى لمورثنا شيء أو لا، والله العظيم هكذا حلف عليه تقرر قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لاستكمال لازمها النظامي بجلسة قادمة وبالله التوفيق وفي جلسة أخرى فلدي أنا(...) قاضي الدائرة السابعة بالمحكمة العامة بأبها وفقا للقرار فضيلة رئيس المحكمة رقم ٩ / ١٤٤٧ هـ ففي هذا اليوم الأحد الموافق ٢٧ / ٠١ / ١٤٤٨هـ وفيها حضر المدعي وكالة المبينة بياناته سلفًا، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله على الرغم من تبلغه بموعد الجلسة بالمهمة رقم ٨٢٣٥٨٦٥٠٣ وتاريخ ٢٢/ ٠٦/ ٢٠٢٦م ولم يتقدم بعذر مقبول عن تغيبه حضور الجلسة، وقد تقرر قفل باب المرافعة ويتقرر النطق بالحكم في هذه الجلسة الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى وبما أن المدعين يطلبون إلزام المدعى عليه أن يسدد لهم رأس المال وفقاً لما تم تحريره في هذه الدعوى ن وبما أن المدعى عليه متبلغٌ لشخصه إلا أنه لم يحضر ولم يتقدم بعذر مقبول لقاء تغيبه عن حضور هذه الجلسة ، مما يعد في حقه الحكم حضورياً وفق أحكام المادة ( ٥٧ الفقرة ٢ ) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصها ( إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله للدعوى نفسها بموعد الجلسة أو أودع هو او وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً ) ، واستناداً للمادة ( ٦٧ ) من ذات النظام والتي نصها ( إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًا، أو أجاب بجواب غير ملاقٍ للدعوى، يكرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاث مرات في الجلسة نفسها. إذا أصر على ذلك، يُعتبر ناكلاً بعد إنذاره، وأجرى في القضية ما يقتضيه الوجه الشرعي ) ، واستناداً للمادة ( ٢١ ) من نظام الاثبات والتي نصت الفقرة الثانية فيها على ما يلي : " إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ معتبر ، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك وجاز لها أن تقبل الاثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ، ثالثاً: يسري حكم الفقرة الثانية من هذه المادة على من تخلف في الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عليها " ، ولذا فإن الدائرة تعتبر تغيب المدعى عليه دون عذر مقبول بلا مسوغ نكولاً منه عن الجواب على الدعوى وتستدل به الدائرة على صحة ما تدعيه المدعية في دعواها ولأن المدعية قد قدمت بيناتها المثبتة لدعواها وهي محررات عادية مطبوعة على محرراتها وتكون حجة في مواجهة المدعى عليه ، وفق المادة ( ٢٩) من نظام الاثبات والتي نصها ( يعد المحرر العادي صادر عن من وقعه وحجة عليه ما لم ينكر إليه صراحةً ما ما هو منسوب إليه من خط أو امضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه ان الخط او الامضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ) ، ولأن المدعي قد تقوى جانبه في هذه الدعوى فحلف اليمين المتممة وفقًا لمنطوق المادة (٩٣) والمادة (١٠٥) من ذات النظام، واستناداً للمادة ( ١٠٧ ) من نظام المعاملات المدنية والتي نصها ما يلي ( في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يفي احد المتعاقدين بإلتزامه فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضٍ وللمحكمة أن ترفض طلب الفسخ إذا كان الجزء الذي لم يوفي به المخل قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام )، لذا ولما توافر من أسباب ذكرت بعاليه ، فإن الدائرة تنتهي لما يلي نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه أن يسدد للمدعين مبلغًا وقدره خمسة عشر ألف (١٥٠٠٠) ريال وفق أنصبتهم الشرعية للأم (...) السدس ، و لزوجات المورث (...)(...) شركاء في الثمن، ولبقية الورث للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا ما ظهر وبه حكمت الدائرة والله اعلم وأحكم، وبهذا انتهت الدعوى، وَرفعَت الجلسَة وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث