حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4830063353

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ مُحرَّم ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4870038042/1448
رقم الحكم:4830063353
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4870038042 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4830063353 التاريخ: ٢٩ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٨٧٠٠٣٨٠٤٢لعام1448ه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها: حيث حضرت عن المدعية الوكيلة : (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) ، كما حضر ممثل النظامي عن المدعى عليها : (...) هوية وطنية رقم (...) عن شركة (...) الطبية سجل تجاري رقم (...) ،وفي سبيل تحقق المحكمة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد سألت المحكمة المدعية وكالة عن إنهاء النزاع صلحًا فأجابت: موكلتي ترفض الصلح. بسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلته أحالت إلى الدعوى المرفقة عبر دردشة التيمز بتاريخ هذه الجلسة، ونصها: (إن المدعية والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت موكلتي مع المدعى عليه في تاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٠١م على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منتجات عناية وتجميل) عدد (٥٠٠٠٠) (منتجات عناية وتجميل)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/١٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٠١م بثمن إجمالي قدره (٥١,٢٤٩.٥٣) واحد وخمسون ألفًا ومئتان وتسعة وأربعون  و ثلاثة وخمسون هلله سدد منه (١٩,٥٠٠.٠٠) تسعة عشر ألفًا وخمس مئة ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (أن تقوم المدعية بتوريد بضاعة عبارة عن منتجات تجميل وعناية للمدعى عليها بناءً على اتفاق بينهما، ونفذت التزامها بتنفيذ عمليات التوريد وتسليم البضائع المتفق عليها دون اعتراض من المدعى عليها، الأمر الذي ترتب عليه استحقاق المدعية لمقابل تلك البضائع)، ، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٣/١٢/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠١م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(عدم سداد المديونية). ٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعى عليه بـ عدم السداد مما أدى إلى (اللجوء لمكتب محاماة للمطالبة بالمبلغ) خلال المدة من ١٤٤٥/١٢/٢٥هـ إلى ١٤٤٨/٠١/٦هـ، بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف). هكذا أجابت وبسؤال وكيلة المدعية عن البينات: (أسانيد الدعوى : مطابقة الرصيد موقعة ومختمة من المدعى عليها) . هكذا أجابت وبسؤال ممثل المدعى عليه عن الدعوى أجاب: (صاحب الفضيلة رئيس الدائرة التاسعة والعشرون بالمحكمةالتجارية وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إشارة إلى القضية المقيدة لديكم برقم (٤٨٧٠٠٣٨٠٤٢) والمقامة من المدعية شركة / (...) التجارية ضد شركة (...) الطبية سجل تجاري رقم(...) وبصفتي الممثل النظامي للمدعى عليها. وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى المقدمة من المدعية نجيب عليها بما يلي: أولاً: ما ذكرته وكيلة المدعية من التعاقد وتاريخ نشوء الحق فهو صحيح. ثانياً: المبلغ محل المطالبة غير صحيح ولا تقر به الشركة إذ يوجد رصيد بضاعة بقيمة (١٢،٢٥٧.٠٠) ريال أمتنعت المدعية عن استلامها وخصمه من مبلغ المطالبة. ثالثاً: كما يوجد بضاعة بقيمة (١٢،١٤٩.٠٠) ريال منتهية الصلاحية وحسب العرف التجاري بين الطرفين يتم استبدالها ببضاعة أخرى صالحة أو خصم قيمتها من كشف الحساب بين الطرفين. رابعاً: إجمالي ماتقر به "الشركة" المدعى عليها مبلغ (٧،١١٤.٠٠) ريال ولا مانع من تسليمه للمدعية. الطلبات: رد ما زاد عن ما تقر به الشركة لعدم الاستحقاق. الممثل النظامي للمدعى عليها/ (...) هكذا أجاب. وبسؤال وكيلة الدعية عن الدفع الذي قدمه ممثل المدعى عليها أجابت قائله: (ما ورد في مذكرة المدعى عليها بشأن وجود بضاعة واجبة الإرجاع أو بضاعة منتهية الصلاحية هو قول مجرد لا يستند إلى أي اتفاق أو مستند معتبر. أولاً: لا يوجد بين الطرفين أي اتفاق مكتوب أو عرف ملزم يقضي بحق المدعى عليها في إعادة البضاعة أو استبدال البضاعة المنتهية الصلاحية، كما أن جميع البضائع سلمت إليها وهي سارية الصلاحية، ولم يبد منها أي اعتراض عند الاستلام. ثانياً: تدعي المدعى عليها وجود بضاعة منتهية الصلاحية منذ عام ٢٠٢٤، فكيف تتمسك بهذا الادعاء بعد مرور هذه المدة الطويلة، وهي التي كانت حائزة للبضاعة ومسؤولة عن حفظها وتصريفها؟ ولا يجوز تحميل المدعية مسؤولية انتهاء صلاحيتها بعد بقائها لدى المدعى عليها. ثالثاً: الثابت أن المدعى عليها وقعت على مطابقة الرصيد دون أي تحفظ، ومن المعلوم أن أي مرتجعات أو خصومات يتم إثباتها قبل اعتماد مطابقة الرصيد، أما بعد التوقيع عليها فلا يقبل الادعاء بوجود خصومات أو مرتجعات تخالف ما تم الإقرار به، ما لم يقدم دليل كتابي، وهو ما خلت منه أوراق الدعوى. لذلك، تتمسك المدعية بكامل مبلغ المطالبة، وتلتمس رفض ما أثارته المدعى عليها لعدم قيامه على دليل أو سند نظامي. واقر الان ان طلب الارجاع كان قبل المطابقة) هكذا أجابت . وبسؤال ممثل المدعي عليها عن ما قدمت به وكيلة المدعية من رد فجاب: (فيما يخص الكشف الذي تتمكس به وكيلة المدعية هو نفسه قد تضمن مرتجعات لأصناف منتهية الصلاحية حسب المتفق عليه بين الطرفين والمعمول به منذ بداية التعامل ونرفق للدائرة البينة على وجود هذا الاتفاق بستلام مندوبهم لأصناف منتهية والكشف الدوري هو لإثبات حركة الدائن والمدين بعد كل عملية شراء أو إرجاع وليس تسليم بكل طلبات المدعية) هكذا أجاب وبسؤال المدعية وكاله عن الدفع الذي قدمه ممثل الشركة فأجابت: (تم إرجاع بضاعة معينه للمدعى عليها سابقا وديا وليس إلزاما على موكلتي وهذا قبل المطابقة وليس بعد المطابقة ولا يوجد اتفاق رسمي بالإرجاع بين موكلتي والمدعى عليها وترفض موكلتي استرجاع بضاعة انتهت لديه الان بعام ٢٠٢٦ حيث اننا نطالب بمبلغ البضاعة منذ سنتين).هكذا أجاب وبسؤال وكيلة المدعية وممثل المدعى عليها عما يودون إضافته أجابوا بأنهم يكتفون بما قدموا وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها وبناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة وإصدار حكمها مبيناً على مايلي: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع الآنفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة ودراسة أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن النزاع الماثل ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقاً لما نصت عليه المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، عليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها إسناداً للفقرة (١/٣٠) من نظام المحاكم التجارية ، ومن حيث الموضوع فبما أن المدعي وكالة قدم البينة على الدعوى وهي مصادقة الرصيد موقعة وممهورة بالختم العائد للمدعى عليها بمبلغ وقدره (٣١,٧٤٩.٥٣) واحد وثلاثون ألفًا وسبع مئة وتسعة وأربعون ريال و ثلاثة وخمسون هلله، ولعموم قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}، وبما أن الأصل عدم السداد، إذ أن المدعى عليه لم ينكر ولم يدفع بتزوير الختم العائد له، ودفع بأن المبلغ محل المطالبة غير صحيح ولا تقر به الشركة إذ يوجد رصيد بضاعة بقيمة (١٢،٢٥٧.٠٠) ريال أمتنعت المدعية عن استلامها وخصمه من مبلغ المطالبة، وحيث أن ممثل المدعى عليها، لم يقم البينة على وجود اتفاق بإرجاع المنتجات، وكما دفع بوجد بضاعة بقيمة (١٢،١٤٩.٠٠) ريال منتهية الصلاحية وحسب العرف التجاري بين الطرفين يتم استبدالها ببضاعة أخرى صالحة أو خصم قيمتها من كشف الحساب بين الطرفين، كما لم يثبت للدائرة قيام هذا العرف، وبما أن المدعى عليها أقرت باستحقاق المدعية مبلغ وقدره (٧،١١٤.٠٠) ريال ، وبطلاع الدائرة على دفع المدعى عليه وبما أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة (١٤/١) من نظام الاثبات ونصَّت على أنَّه " يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" وكذلك نصت الفقرة (١/١٦) من نظام الاثبات على أن "يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة" وكذلك نصت الفقرة (١/١٨) من نظام الاثبات على أن "يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه" وعلى ذلك فإن مصادقة الرصيد تخضع لأحكام المحرر العادي، كما جاء في نص الفقرة (١/٢٩) من نظام الاثبات "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما ادعته وبه تقضي والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) الطبية هوية رقم: (...) بأن تدفع للمدعي شركة (...) التجارية، هوية رقم: (...) مبلغا وقدره (٣١,٧٤٩.٥٣) واحد وثلاثون ألفًا وسبع مئة وتسعة وأربعون ريال و ثلاثة وخمسون هلله ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) الطبية هوية رقم: (...) بأن تدفع للمدعي شركة (...) التجارية هوية رقم: (...) نظير التعويض عن أضرار التقاضي مبلغا وقدره (٢٠٠٠) الفا ريال .وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث