حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4830046108
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٩ مُحرَّم ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772983373/1448
رقم الحكم:4830046108
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772983373 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4830046108 التاريخ: ٢٩ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٩٨٣٣٧٣لعام1448ه الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ١٣/ ١/ ١٤٤٨هـ حضر المدعي وكالة/ (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) تنتهي بتاريخ ٢٠/ ٦/ ١٤٤٨ه وترخيص رقم : (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها الكترونيا بموجب البلاغ رقم (٨٢٣٢٤٣٤٣٤ ) لذا قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بناء على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية، وفي هذه الجلسة وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أرفق عبر محادثة التيمز ما يلي (سبق وأن قامت موكلتي مؤسسة (...) للتجارة بتوريد مستحضرات ومستلزمات طبية للمدعى عليها شركة (...) الطبية، ومجموع مبلغ التعامل (٨.٠٥٠) ثمانية ألاف وخمسون ريال، لم تسدد منه شيء ليتبقى في ذمتها المبلغ الثابت قدره (٨.٠٥٠) ثمانية ألاف وخمسون ريال وفق فاتورة الشراء الصادرة على مطبوعات الموكلة مؤسسة (...) للتجارة والمصادق عليها من قبل المدعى عليها (توقيعها وختمها) وبناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الاثبات " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." عليه نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها شركة (...) الطبية سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٨.٠٥٠) ثمانية ألاف وخمسون ريال.) وعليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية في النظام، قررت الدائرة رفع الجلسة، وأصدرت حكمها مبنيا على ما هو موضح في الأسباب : الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمنطقة مكة المكرمة فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً، وبما أن مبلغ المطالبة لا يزيد عن مليون ريال، فإن الدائرة مختصة نوعياً وفقا للمادة (١١) الفقرة (١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦ /١٠ /١٤٤١هـ، والتي نصّت على أن تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد: (لنظر الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليون ريال)، وبالنظر لموضوع الدعوى وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها مبلغ وقدره (٨.٠٥٠)ثمانية ألاف وخمسون ريال، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعي وكالة قدم بينته على الدعوى والمتمثلة في فاتورة شراء وكشف حساب وبما أن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ )، كما نصت المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) بتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" ولما كان الأصل بقاء المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليها ولم يثبت سداده له، قال البهوتي في كشاف القناع: "الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها" وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان قد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة الكترونياً، مما يجعل الدائرة مع ذلك تقضي على ضوء ما قدمه المدعي وكالة من مستندات وبينات؛ ولهذا كله فإنَّ الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها شركة (...) الطبية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (٨٠٥٠) ثمانية ألاف وخمسون ريال ؛ لما هو موضح في الأسباب