حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4830060817

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ مُحرَّم ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4870005382/1448
رقم الحكم:4830060817
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4870005382 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4830060817 التاريخ: ٢٩ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم٤٨٧٠٠٠٥٣٨٢لعام1448ه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها: أن المدعية تعاقدت مع المدعى عليه بصفته مالك مؤسسة (...) بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠٨م وذلك على عقد نقل بري وهو موقع وممهور بختم المؤسسة وذلك على أن تقوم المدعية بإيصال الشحنات من المدعى عليه ونقلها عن طريق البر وقد نفذت المدعية واجباتها التعاقدية على اكمل وجه و بعد ذلك قامت المدعية بتصدير فواتير الكترونية عبر البريد الإلكتروني موضح فيها الإرسالية وكميتها إلى المدعى عليه الكترونيا ولم يتم الاعتراض على تلك الفواتير و كان المدعى عليه يسدد بشكل دوري بناء على تلك الفواتير. توقف المدعى عليه عن سداد الفواتير المستحقة بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٠٧م ، مما أدى إلى تراكم رصيد دائن عليه بمبلغ قدره( ٤٥,١٦٩.٥٠) خمسة وأربعون ألفا ومائة وتسعة وستون ريال وخمسون هللة تلى ذلك محاولات عبر الاتصال برقم المؤسسة لحثه على السداد دون رد. ، وطالب بـ: وطالب بإلزام المدعى عليه مبلغ قدره (٤٥,١٦٩.٥٠) خمسة وأربعون ألفًا ومائة وتسعة وستون ريال و خمسون هللة، إلزام المدعى عليه مبلغ قدره (٣,٥٠٠) ثلاثة آلاف وخمس مئة ريال. ، وقدم سنداً لطلبه: ١- مجموع من الفواتير بعدة تواريخ ومبالغ متفرقة على مطبوعات المدعية. ٢- عقد نقل بري بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠٨م المبرم بين طرفي الدعوى على مطبوعات المدعية المذيل بختم وتوقيع المدعى عليها. وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٨/٠١/١٥هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بالرقم (٨٢٣٧٦٣٨٥٦) ، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته على دعواه؟ أحال إلى العقد وإلى الفواتير وإلى خطابات المطالبة بالسداد وبسؤاله هل لديه ما يود إضافته قرر الاكتفاء ، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: ولما كان وكيل المدعية يطلب في دعواه بإلزام المدعى عليه مبلغ قدره (٤٥,١٦٩.٥٠) خمسة وأربعون ألفًا ومائة وتسعة وستون ريال و خمسون هللة، إلزام المدعى عليه مبلغ قدره (٣,٥٠٠) ثلاثة آلاف وخمس مئة ريال وأما عن طلبه بإلزام المدعى عليه مبلغ قدره (٤٥,١٦٩.٥٠) خمسة وأربعون ألفًا ومائة وتسعة وستون ريال و خمسون هللة المتمثل في قيمة نقب بري، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات طلبه مجموعة من الفواتير، بالإضافة إلى العقد المبرم بين طرفي الدعوى، ولأنه في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر أن يطلب تنفيذ العقد، استناداً للمادة (١٠٧) من نظام المعاملات المدنية، ولكونه ممهور بتوقيع المدعى عليه، ولاعتباره حجة استنادا للفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، ونظراً لتخلف من يمثل المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغه بها فقد أسقط حقه في الدفاع، وعدت الدعوى حضورية في حقه استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية ، فيكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعية مبلغ المطالبة، و وأما عن طلبه إلزام المدعى عليه مبلغ قدره (٣,٥٠٠) ثلاثة آلاف وخمس مئة ريال المتمثل في قيمة التعويض عن أضرار التقاضي، ولأن المطالبة بأتعاب المحاماة من قبيل دعاوى التعويض التي تنظر ببحث أركان التعويض من خطأ وضرر وعلاقة سببية، ولأن خطأ المدعى عليها ثابت بثبوت ما انتهت إليه المحكمة من استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، حيث ألجأتها للتقدم بشكايتها أمام القضاء والمطالبة بحقها، والضرر الواقع على المدعية ثابت بثبوت تقدمها بهذه الدعوى، ولم يكن لهذا الضرر أن يقع لولا أن أفضى إليه خطأ المدعى عليها، مما يثبت معه تحقق أركان التعويض، ولأن كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض، استنادا للمادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية ، فيكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعية مبلغ المطالبة ، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بـ ١- إلزام المدعى عليه/ (...) هوية رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٤٥,١٦٩.٥٠) خمسة وأربعون ألفًا ومائة وتسعة وستون ريال و خمسون هللة للمدعية/ شركة (...) هوية رقم (...). ٢- إلزام المدعى عليه/ (...) هوية رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٣,٥٠٠) ثلاثة آلاف وخمس مئة ريال لـلمدعية/ شركة (...) هوية رقم (...) تعويضاً عن مصاريف التقاضي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث