حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4732153516

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٩ مُحرَّم ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4771621699/1448
رقم الحكم:4732153516
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4771621699 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4732153516 التاريخ: ٢٩ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧١٦٢١٦٩٩لعام١٤٤٨ه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعية تقدمت بلائحة دعوى ضد المدعي عليه، فباشرت الدائرة نظر القضية وحددت لها جلسة بتاريخ ٣/٨/١٤٤٧هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية وكيلها/(...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٨٠٨٢٠٠٣٨٢) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ ٠٩ /١١ /٢٠٢٥م ومستلم التبليغ هو (...) ، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه ، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكلته فأحال على صحيفة الدعوى الالكترونية التي جاء فيها ما يلي نصه (إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مستلزمات طبية) عدد (١) (أدوية)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١١,٧٨٧.١١) أحد عشر ألفًا وسبع مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي و أحد عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (بتاريخ ١ / ١ /٢٠٢٣ م قامت موكلتي بتوريد مستلزمات طبية لصيدلية المدعى عليه ( صيدلية (...) سجل تجاري رقم (...)) بقيمة ١١٧٨٧.١١ ريال وقام المدعى عليه بمطابقة رصيد هذه المديونية بموجب مطابقة رصيد مرفق نسختها وتبقى في ذمة المدعى عليه مبلغاً وقدره ١١٦٧٢.٤٦ ريال من رصيد هذه المديونية)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٨م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١,٧٨٧.١١) أحد عشر ألفًا وسبع مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي و أحد عشر هلله، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي)) وبسؤاله عن بينته على دعواه أجاب بقوله : مطابقة الرصيد وباطلاع الدائرة على المرفقات وجدت كشف حساب محرر على مطبوعات المدعية موجه لمؤسسة (...) لصاحبها (...) بمبلغ ١١.٧٨٧.١١ أحد عشر ألفًا وسبعمئة وسبعة وثمانون ريالا سعوديا و أحد عشر هللة، ممهور بختم صيدلية (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) ومذيل بعبارة الرصيد مطابق لدينا وبسؤال وكيل المدعي عن مؤسسة (...) وصيدلية (...) لمن تعد أجاب بإن تعامل المدعية مع صيدلية (...) التي يملكها (...) ، وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى . الأسباب: وحيث أن الدائرة قد تحققت من استيفاء صحيفة الدعوى لشروطها الشكلية والمقررة نظاماً فإنها مقبولة شكلاً عملاً بالمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث أن موضوع الدعوى يتعلق بمطالبة ناشئة عن معاملة تجارية وهي عقد توريد مستلزمات طبية فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية عملاً بالمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث انه قد جرى تبليغ المدعى عليه تبليغاً صحيحاً بموعد الجلسة وصحيفة الدعوى، وتخلف عن الحضور دون عذر معتبر فللمحكمة السير في نظر الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه، عملا بمقتضى المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية، وحيث أن المدعية تقدمت كشف حساب محرر على مطبوعات المدعية موجه لمؤسسة (...) لصاحبها (...) بمبلغ (١١.٧٨٧.١١) أحد عشر ألفًا وسبع مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي و أحد عشر هللة، ممهور بختم صيدلية (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) ومذيل بعبارة الرصيد مطابق لدينا ولم يتقدم المدعى عليه أو من يمثله بما يثبت خلاف ذلك، ولحجية هذه المستندات على من وقعها وفق المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات، وحيث أن العلاقة بين الطرفين ناشئة عن معاملة تجارية صحيحة، فإن الرصيد المدين الثابت يعد التزاماً واجب الأداء، وبناء عليه ثبت للدائرة استقرار المبلغ المطالب به في ذمة المدعى عليه، مما تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١١.٧٨٧.١١) أحد عشر ألفًا وسبعمئة وسبعة وثمانون ريالا وأحد عشر هللة، وذلك لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث