حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4830055987
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ مُحرَّم ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772942772/1448
رقم الحكم:4830055987
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772942772 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4830055987 التاريخ: ٢٩ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم٤٧٧٢٩٤٢٧٧٢لعام1448ه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم للفصل فيها-أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى، جاء نصها:"إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٧/٠٤/١هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٩/٢٣م والذي أملك أصله على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد عمالة فنية ماهرة كمقاول (رئيسي)، بثمن إجمالي قدره (٢٦٦,٦٦٠.٨٥) مئتان وستة وستون ألفًا وست مئة وستون و خمسة وثمانون هلله وذلك في المدعي قام بتوريد عمالة فنية ماهرة في مشاريع المقاولات للمدعى عليها بموجب عقد محرر، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٧/٠٤/١هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٩/٢٣م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٧/١١/٦هـ الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٢٣م وقد بلغت قيمة الأعمال المنفذة (٢٦٦,٦٦٠.٨٥) مئتان وستة وستون ألفًا وست مئة وستون و خمسة وثمانون هلله لم يسدد منها شيء، وحالة العقد في الوقت الحالي منفذ بشكل كامل علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٧/١١/٦هـ الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٢٣م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ أعمال على الحساب بقيمة (٢٦٦,٦٦٠.٨٥) مئتان وستة وستون ألفًا وست مئة وستون و خمسة وثمانون هلله وللأسباب الآتية: (مطابقة رصيد والعقد وكشف حساب). ٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعى عليه بـ امتناع المدعى عليه عن صرف المستحقات مما أدى إلى (الضرر المالي توكيل محامي) خلال المدة من ١٤٤٧/١١/٦هـ إلى ١٤٤٧/١١/٢٧هـ، بمبلغ قدره (٢٧,٠٠٠.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا .لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-قيمة التنفيذ وقدرها (٢٦٦,٦٦٠.٨٥) مئتان وستة وستون ألفًا وست مئة وستون و خمسة وثمانون هلله ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٧,٠٠٠.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي) الأسانيد العقد مطابقة رصيد وكشف حساب"، وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ١٥/٠١/١٤٤٨ وفيها حضر وكيل المدعي:(...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وهذا نصها :"إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٧/٠٤/١هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٩/٢٣م والذي أملك أصله على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد عمالة فنية ماهرة كمقاول (رئيسي)، بثمن إجمالي قدره (٢٦٦,٦٦٠.٨٥) مئتان وستة وستون ألفًا وست مئة وستون و خمسة وثمانون هلله وذلك في المدعي قام بتوريد عمالة فنية ماهرة في مشاريع المقاولات للمدعى عليها بموجب عقد محرر، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٧/٠٤/١هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٩/٢٣م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٧/١١/٦هـ الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٢٣م وقد بلغت قيمة الأعمال المنفذة (٢٦٦,٦٦٠.٨٥) مئتان وستة وستون ألفًا وست مئة وستون و خمسة وثمانون هلله لم يسدد منها شيء، وحالة العقد في الوقت الحالي منفذ بشكل كامل علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٧/١١/٦هـ الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٢٣م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ أعمال على الحساب بقيمة (٢٦٦,٦٦٠.٨٥) مئتان وستة وستون ألفًا وست مئة وستون و خمسة وثمانون هلله وللأسباب الآتية: (مطابقة رصيد والعقد وكشف حساب). ٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعى عليه بـ امتناع المدعى عليه عن صرف المستحقات مما أدى إلى (الضرر المالي توكيل محامي) خلال المدة من ١٤٤٧/١١/٦هـ إلى ١٤٤٧/١١/٢٧هـ، بمبلغ قدره (٢٧,٠٠٠.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا .لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-قيمة التنفيذ وقدرها (٢٦٦,٦٦٠.٨٥) مئتان وستة وستون ألفًا وست مئة وستون و خمسة وثمانون هلله ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٧,٠٠٠.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي) الأسانيد العقد مطابقة رصيد وكشف حساب". هكذا ادعى وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها ذكرت بأنهما قد توصلا إلى صلح منهي للنزاع بينهما على الصيغة الاتية: (اتفاقية صلح إشارة إلى الدعوى رقم (٤٧٧٢٩٤٢٧٧٢) المقدمة من / (...) ضد موكلتي/ شركة (...)، وإجابة على الدعوى، فإننا نفيد فضيلتكم بأنه جرت محاولات الصلح بيننا وبين المدعي، وتم التوصل إلى صلح وفق الاتي: أولا: تلتزم موكلتي بسداد مبلغ المطالبة وقدره (٢٢٦,٠٠٠) مئتان وستة وعشرون ألف ريالا، كما تلتزم بسداد مبلغ إضافة أتعاب التقاضي قدره (٢٧.٠٠٠) سبعة وعشرون ألف ريال، إلى المدعي، على ثلاث دفعات وفق الاتي: • الدفعة الأولى: مبلغ قدره (١٠٢.٤٠٠) مائة واثنان ألف واربع مائة ريال شاملة أتعاب التقاضي بتاريخ ٢٩/٠٦/٢٠٢٦م. • الدفعة الثانية: مبلغ قدره (٧٥.٤٠٠) خمسة وسبعون ألف واربع مائة ريال بتاريخ ٣٠/٠٧/٢٠٢٦م. • الدفعة الثالثة: مبلغا قدره (٧٥.٢٠٠) خمسة وسبعون ألف ومائتين ريال بتاريخ ٣٠/٠٨/٢٠٢٦م. ثانيا: في حال التخلف عن سداد أي دفعة في موعدها المستحق ومضى أكثر من (١٥) يوما على تاريخ الاستحقاق دون دفعها فإن جميع الدفعات التي تليها تعتبر مستحقة الدفع إلى المدعي مباشرة. ثالثا: تم هذا الصلح على سبيل التسوية وإنهاء النزاع فقط، دون أن يُعد ذلك إقرارًا من أي منهما بصحة أو عدم صحة ما يدعيه الطرف الآخر. رابعا: يقر الطرفان بأن المبالغ المشار إليها في هذا الصلح تمثل تسوية نهائية وشاملة لكافة الحقوق والمطالبات والالتزامات الناشئة عن العقد محل الدعوى أو المرتبطة به، بما في ذلك أصل المطالبة والتعويضات والمصاريف وأتعاب التقاضي وأي مطالبات حالية أو مستقبلية، ويُعد سداد تلك المبالغ وفقاً لأحكام هذا الصلح مخالصة نهائية وإبراءً متبادلاً بين الطرفين، بحيث لا يحق لأي منهما الرجوع على الآخر بأي مطالبة أو دعوى أو تعويض أو حق من أي نوع كان يتعلق بالعقد محل الدعوى أو الوقائع الناشئة عنه. وبناء على ما سبق يقر ويوقع ممثلي الطرفين الموضحة بياناتهم أدناه:) ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة لاصدار الحكم. الأسباب: ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين طرفي الدعوى وبالله التوفيق.