حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630142428
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670033391/1446
رقم الحكم:4630142428
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670033391 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630142428 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ,أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٣٣٣٩١ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: تتقدم المدعية بصفتها الشركة ضد المدعى عليهم بصفتهم ورثة الشريك المتوفي في الشركة (...) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٣٧,٥٠٠) سبعة وثلاثون ألف وخمسمائة حصة، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٣,٧٥٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين وسبع مئة وخمسون ألفًا ريال، وعدد الشركاء (١٨) ثمانية عشر شريك، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢١هـ -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسجيل عدد (٥,٦٢٥) خمسة آلاف وست مئة وخمسة وعشرون حصة، ونسبتها (١٥%). وطالبت بإلزام المدعى عليهم بتسجيل ملكية الحصص بعدد (٥,٦٢٥) خمسة آلاف وست مئة وخمسة وعشرون حصة ونسبتها (١٥%) بسبب الإرث لعدد الورثة (٨) الثمانية، والثابت بموجب صك حصر الورثة (٨) بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/٠٢هـ، وبيانات الورثة حسب الجدول الآتي: اسم الوارث (...)، رقم الهوية: (...) ونصيبها (٤٩٢)، واسم الوارث (...)، رقم الهوية: (...) ونصيبها (٤٩٣)، واسم الوارث (...)، رقم الهوية: (...) ونصيبها (٤٩٢)، واسم الوارث (...)، رقم الهوية: (...) ونصيبها (٤٩٣)، واسم الوارث (...)، رقم الهوية: (...) ونصيبه (٩٨٤)، واسم الوارث (...)، رقم الهوية: (...) ونصيبه (٩٨٤)، واسم الوارث(...)، رقم الهوية: (...) ونصيبه (٩٨٤)، واسم الوارث (...)، رقم الهوية: (...) ونصيبها (٧٠٣). وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- صك حصر ورثة بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/٠٢هـ صادر من وزارة العدل. ٢- عقد تأسيس الشركة موثق من وزارة التجارة. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٠٢هـ: وفيها حضر وكلاء الأطراف المثبتة بياناتهم في محضرها، ولم يحضر كلاً من المدعى عليهم (...) و(...)و(...)، وقد سألت المحكمة وكيل المدعية عن دعوى موكلته وبيناتها وأسانيدها وطلباتها وعن تحديد محل المنازعة وعن الصلح، فأحال على صحيفة الدعوى وأضاف قائلاً أن هناك سعي للصلح بين الطرفين وأطلب مهلة لذلك، وبعرض ذلك على المدعى عليهم ووكلائهم الحاضرين فقرروا عدم الممانعة على الصلح فأمهلت المحكمة الأطراف لتقديم ما لديهم خلال عشرة أيام فعلية فاستعدوا بذلك، وعليه قررت المحكمة تأجيل الجلسة. ووردت مذكرة من وكيل المدعية بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/١٦هـ ذكر فيها: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق لمورث المدعى عليهم (...) سجل مدني (***) الدخول كشريك في الشركة المدعية ويملك عدد (٥٦٢٥) حصة وتشكل (١٥%) من إجمالي رأس مال الشركة. ثم بتاريخ ٢١/١١/١٤٣٠هـ توفي مورث المدعى عليهم، وبموجب صك حصر الورثة رقم (...) وتاريخ ٠٢/٠٩/١٤٣٨هـ انحصر إرثه في المدعى عليهم كل من الزوجة (...)، والابنة (...)، والابنة (...)، والابنة (...)، والابنة (...)، والابن (...)، والابن (...)، والابن (...). بعد ذلك تواصلت المدعية مع المدعى عليهم لتعديل أوضاع الشركة بالتعديل على عقد تأسيس الشركة بما يتماشى مع نظام الشركات ونقل حصص مورثهم لهم كلاً بحسب نصيبه الشرعي أو بيعها في حال رغبتهم في البيع، دون أن تلقى تجاوباً من المدعى عليهم في ذلك، ونظراً لتضرر الشركة المدعية من عدم تسجيل الحصص باسم الورثة مباشرة حيث لا تتمكن من مباشرة إجراءات وزارة التجارة وغيرها من الجهات، ونظراً لصدور نظام الشركات الجديد الذي يقضي تصحيح وضع الشركة خلال مدة محددة، ونظراً لعدم إمكانية تصحيح وضع الشركة في ظل وجود شريك متوفي فلا يمكن إدخال اسمه ضمن الشركاء بل يجب إدخال ورثته محله، ونظرا لأن عدد الحصص بعد قسمتها حسب النصيب الشرعي على الورثة يتبقى فيها كسور بعدد حصتين، حيث يكون نصيب الزوجة (٧٠٣) حصة، ولكل بنت (٤٩٢) حصة وإجمالي حصص الأربع بنات (١٩٦٨) حصة، ولكل أبن (٩٨٤) وإجمالي حصص الأبناء (٢٩٥٢) حصة، ويصبح المجموع (٧٠٣+١٩٦٨+ ٢٩٥٢) = (٥٦٢٣) حصة من أصل (٥٦٢٥) حصة. وحيث إن الحصص المتبقية وعددها حصتين لا يمكن قسمتها شرعاً حسب النصيب الشرعي، وحيث نصت المادة (١٧٤) من نظام الشركات على أن تكون الحصة غير قابلة للتجزئة والتداول فإذا ملك الحصة أشخاص متعددون، جاز للشركة أن توقف استعمال الحقوق المتصلة بها إلى أن يختار مالكو الحصة من بينهم من يعد مالكًا منفردًا لها في مواجهة الشركة. ويجوز للشركة أن تحدد لهم ميعادًا لهذا الاختيار وإلا كان لها بعد انقضائه بيع الحصة لحساب مالكيها. وفي هذه الحالة، تعرض الحصة على الشركاء الآخرين ثم على الغير. عليه نطلب الحكم بما يلي: أولا: ثبوت ملكية الورثة المدعى عليهم كامل حصص مورثهم (...) سجل مدني (...) وعددها (٥٦٢٣) حصة، ودخول الورثة شركاء في حصة مورثهم في الشركة (...) حسب التفصيل الاتي: ١. (...)، إقامة رقم: (***)، عدد الحصص (٧٠٣) حصة. ٢. (...)، سجل مدني رقم (***) عدد الحصص (٤٩٢) حصة.٣. (...)، سجل مدني رقم (***) عدد الحصص (٤٩٢) حصة. ٤. (...)، سجل مدني رقم (***) عدد الحصص (٤٩٢) حصة. ٥. (...)، سجل مدني رقم (***) عدد الحصص (٤٩٢) حصة. ٦. (...)، سجل مدني رقم (***) عدد الحصص (٩٨٤) حصة. ٧. (...)، سجل مدني رقم (***) عدد الحصص (٩٨٤) حصة. ٨. (...)، سجل مدني رقم (***) عدد الحصص (٩٨٤) حصة. ثانيا: الحكم ببيع الحصتين المتبقية عن طريق الشركة المدعية لحساب المدعى عليهم بعد عرضها على الشركاء ثم الغير. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/١٦هـ: لم يحضر فيها كلا من المدعى عليهم (...) و(...) و(...)و(...) و(...)، ثم ذكر المدعي وكالة أنه قدم في هذا اليوم طلب عبر النظام أعاد فيه تحرير الدعوى، وبعد الاطلاع عليه قررت المحكمة بعد المداولة رفع الجلسة للنطق بالحكم، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وحيث حصرت المدعية طلبها بالحكم بثبوت ملكية الورثة المدعى عليهم لكامل حصص مورثهم وعددها (٥٦٢٣) حصة، ودخول الورثة شركاء في حصة مورثهم في الشركة (...) ،والحكم ببيع الحصتين المتبقية عن طريق الشركة المدعية لحساب المدعى عليهم بعد عرضها على الشركاء ثم الغير، وعن قبول الدعوى ولما كان بحث القبول في الخصومة شرطًا من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها المحكمة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ، وحيث تهدف المدعية إلى الحكم بإثبات ملكية الورثة لحصص مورثهم والحكم ببيع الحصتين المتبقية عن طريق الشركة المدعية لحساب المدعى عليهم بعد عرضها على الشركاء ثم الغير، وحيث إن مهمة المحكمة تقتصر على النظر فيما يثار أمامها من خصومات ما دام النزاع قائماً، والثابت للمحكمة ملكية الحصص للورثة بسبب الإرث جبرا بقوة النظام ، وبالتالي فلا حاجة للحكم بإثبات الملكية قضاءً، وأما طلب إدخال الورثة شركاء في الشركة والحكم ببيع الحصتين المتبقيتين ، فهو متفرع عن ثبوت الملكية ، ولا يسوغ إجبار أحد بالدخول في الشركة ممن انتقل إليه ملك حصص منها ، بناء على المادة رقم (١٧٤) من نظام الشركات ونصّ الشاهد منها: " فإذا ملك الحصة أشخاص متعددون، جاز للشركة أن توقف استعمال الحقوق المتصلة بها إلى أن يختار مالكو الحصة من بينهم من يعد مالكاً منفرداً لها في مواجهة الشركة. ويجوز للشركة أن تحدد لهم ميعاداً لهذا الاختيار وإلا كان لها بعد انقضائه بيع الحصة لحساب مالكيها..."، والمادة سالفة الذكر قد أعطت الشركة الحل القانوني لمعالجة ما يطرأ على الحصص من إشكال بشأن تسجيلها باسم مالكها ، دون الحاجة للقضاء ، وعليه ، ولكل ما تقدم، فإن المحكمة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه . نص الحكم: حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى رقم: (٤٦٧٠٠٣٣٣٩١) و الله الموفق.