حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630183083
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670202255/1446
رقم الحكم:4630183083
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670202255 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630183083 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٠٢٢٥٥ لعام ١٤٤٦ه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بناءً على العلاقة مع المدعى عليه: المتمثلة في أنهم شركاء في شركة(...)، ومبررات الطلب: المدعى عليه: مدير لشركة(...) ولديه كامل صلاحيات الإدارة، وبما أن توقيعه هو المعتمد لدى الغرفة التجارية فقد أساء استخدامه وأساء الإدارة وألحق بالشركة أضرارًا بالغة ومن تلك الأضرار ما يلي: ١- قيامه ببيع معدات المصنع العائد للشركة بثمن بخس وطلبه من المشتري تحويل مبلغ الشراء على حساب بنكي يعود لشركة خاصة به سجل رقم ((...))، واستلامه لذلك المبلغ، وهذا السجل ليس لها أي ارتباط بالشركة التي يشاركه فيها موكلي (...). ٢- قيامه بالتصرف بالسيارات العائدة للشركة، وإصدار خطاب مصدق من الغرفة التجارية يتضمن الإذن بنقل المركبات من موقع الشركة. ٣- إرسال خطاب لعموم عملاء الشركة يطلب منهم تحويل المبالغ التي تخص تعاملاتهم مع الشركة إلى مؤسسة (...) وهذه المؤسسة تعود إلى أحد أقاربه، أما مبررات حالة الاستعجال: وقد سبق لموكلي تقديم شكوى لدى إدارة التزام الشركات بوزارة التجارة وأحيلت تلك الشكوى إلى النيابة العامة بعد اتخاذ اللازم بحقه وثبوت ارتكابه لعدة مخالفات منها مخالفات جنائية على سبيل المثال تحقيق مكاسب شخصية إلحاق الضرر بالشركة وذلك بسحب سيارات الشركة وإعادتها للشركة المستأجر منها وغيرها من المخالفات التي ثبتت لدى وزارة التجارة والنيابة العامة وأقام المدعي: العام دعوى لدى المحكمة التجارية بالرياض قيدت لدى الدائرة السابعة برقم (...) للنظر في معاقبته على تلك المخالفات علما أنها ما زالت منظورة رغم قيام الدعوى العامة ضده فما زال يستغل توقيعه المعتمد لدى الغرفة التجارية ويتصرف بتصرفات تلحق بالشركة أضرار أخرى، لذا وحتى لا تتفاقم الأضرار أطلب و بشكل عاجل منعه من التصرف بالشركة و تعليق إدارته، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب، وطالب بالمنع من التصرف التالي: استغلال توقيعه المعتمد لدى الغرفة التجارية وذلك بإصدار خطابات ببيع ممتلكات الشركة وسحب المركبات، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد التأسيس رقم (...) تاريخ ٠٣/ ٠٤/ ١٤٤٣هـ والمبرم بين طرفي العقد. ٢- الخطابات المصدقة من المدعى عليه: بتاريخ ٢٥/ ٠٥/ ٢٠٢٢م، ٢١/ ٠٢/ ٢٠٢٣م، ١١/ ٠١/ ٢٠٢٤م، ١٩/ ٠١/ ٢٠٢٤م. ٣- دعوى المدعي: العام ضده. ٤- عقد مبايعة تاريخ ١٨/ ٠٩/ ١٤٤٥هـ والمبرم بين مصنع (...) وبين المدعى عليه: ومصدق من غرفة الرياض، وعقدت المحكمة جلسة في ٢٩/ ٠٢/ ١٤٤٦هــ: حضر وكيل المدعي:، كما تبين للدائرة عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال المدعي: وكالة عن طلب موكله أحال إلى صحيفة الدعوى وزاد عليها: (أطلب منع المدعى عليه: من التصرف وتعليق إدارته للشركة لدى وزارة التجارة لما بيّنا من تعمده الإضرار بالشركة وكذلك استغلال الإدارة بما يحقق مصالح شخصية)، وبسؤال المدعي: وكالة عن طلبه منع المدعى عليه: من الإدارة يكون إلى ماذا؟ فقال: منعه من الإدارة بشكل دائم غير محدد بأمد، وبناء عليه ترى الدائرة صلاحية الطلب للفصل فيه، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وإذ قد حصر المدعي: وكالة طلباته في: منع المدعى عليه: من التصرف في إدارة الشركة واستغلال توقيعه المعتمد لدى الغرفة التجارية وذلك بإصدار خطابات ببيع ممتلكات الشركة وسحب المركبات، وتعليق إدارته للشركة لدى وزارة التجارة لما بيّنه من تعمده الإضرار بالشركة وكذلك استغلال الإدارة بما يحقق مصالح شخصية، وبما أن المدعى عليه: لم يحضر رغم تبلغه نظاما، وبما أن غاية ما يتمسك به المدعي: وكالة لإثبات ما يدعيه على المدعى عليه: وجود دعوى عامة مقامة من النيابة العامة على المدعى عليه: تطالب بمعاقبته بعد أن ثبت لديها ارتكابه لهذه المخالفات الضارة بالشركة، وبما أن مجرد إقامة الدعوى لا يعني تحقق وجود الجرم والتقصير الضار من المتهم به، ثم إن ذلك لا يعني قيام داع الاستعجال بمنعه من إدارة الشركة ، لأن تصرفات المدير متى أُثبت خطؤها والتضرر منها كان مسئولا عنها ومطالبا بالتعويض عنها ، وبقاء الشركة بلا مدير ضرر في الأصل لا يصار إليه إلا عند تحقق ضرر مساو له أو أكبر منه ، وليس ثم ذلك ، فكون المدير محل اتهام بوقوع مخالفات تستوجب المعاقبة ليس ضررا مساويًا لضرر إخلاء الشركة من مدير يسير شئونها، وإنما يكون الضرر مساويا عند تحقق ثبوت الجرم والمخالفة على المدير أو ظهور ذلك بشكل جلي، بالإضافة إلى أن المدعي: وكالة يطلب منع المدعى عليه: من إدارة الشركة بشكل دائم والقضاء المستعجل لا يبت فيما يمس أصل الاستحقاق للإدارة ؛ إذ أن طلب منعه من الإدارة على الدوام هو في حقيقته طلب عزله ، لذا فإن الدائرة ترى طلب المدعي: جدير بالرفض، وبذلك تحكم حسب المنطوق أدناه. وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: برفض هذا الطلب. والله الموفق.