حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630137497
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670063364/1446
رقم الحكم:4630137497
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670063364 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630137497 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ,أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٦٣٣٦٤ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها (مياه معبأة) عدد (٠) (مياه معبأة) ،وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢٣/١٢/٢٠م بثمن إجمالي قدره (٨٠,٣٤٤.١٤) ثمانون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وأربعون ريالاً وأربعة عشر هللةً لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (٨٠,٣٤٤.١٤) ثمانون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وأربعون ريالاً وأربعة عشر هللةً. وقدم سنداً لطلبه محرر عادي متمثل في مصادقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٢م بإجمالي مبلغ قدره (٨٠,٣٤٤.١٤) ثمانون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وأربعون ريالاً وأربعة عشر هللةً على مطبوعات المدعية ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها شركة (...). وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/١٥هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمة رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (٨٠,٣٤٤.١٤) ثمانون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وأربعون ريالاً وأربعة عشر هللةً، وبما أن محل الدعوى ثمن بيع وتوريد، وبما أن المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة في (مصادقة رصيد ممهورة بختم المدعى عليها) ولاعتبارها حجة استناداً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولا من يمثلها رغم تبلغها، وعليه يعد الحكم في حقها حضورياً استنادا إلى الفقرة (١) الأولى من المادة (٣٠) الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكلية، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/(...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً وقدره (٨٠,٣٤٤.١٤) ثمانون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وأربعون ريالاً وأربعة عشر هللةً وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.