حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630165390
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٣٠ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630165390
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571310842لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630165390 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٣١٠٨٤٢لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها وتضمنت: (إنه بتاريخ ٣/ ٩/ ١٤٤٤هـ الموافق ٢٥/ ٣/ ٢٠٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها قطع غيار سيارات، عدد (١٠٦٣) وتاريخ ابتداء التعامل ١٣/ ٩/ ١٤٤٤هـ الموافق ٤/ ٤/ ٢٠٢٣م بثمن إجمالي قدره: (٧٦,٩٤٦) ستة وسبعون ألف وتسعمائة وستة وأربعون ريال سددت منه: (٥٣,٠٠٠) ثلاثة وخمسون ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها(٢٢,٣٥٧) اثنان وعشرون ألف وثلاثمائة وسبعة وخمسون ريال تحل بتاريخ٢٣/ ٣/ ١٤٤٥هـ الموافق ٨/ ١٠/ ٢٠٢٣م، ودفعة قدرها: (١,٥٨٨.٥٠) ألف وخمسمائة وثمانية وثمانون ريال وخمسون هللة تحل بتاريخ ٢٣/ ٤/ ١٤٤٥هـ الموافق ٧/ ١١/ ٢٠٢٣م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٩/ ٦/ ١٤٤٥هـ الموافق ١/ ١/ ٢٠٢٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى كشف حساب وفواتير الشراء، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره: (٢٣,٩٤٥.٧٤) ثلاثة وعشرون ألف وتسعمائة وخمسة وأربعون ريال وأربعة وسبعون هللة)، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ ١٩/ ١١/ ١٤٤٥هـ حضر فيها وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٨/ ٥/ ١٤٤٤هـ الصادرة من كتابة العدل بجنوب جدة، كما حضر وكيل المدعى عليها (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، وتاريخ ١٠/ ٧/ ١٤٤٥هـ الصادرة من الخدمات الإلكترونية، ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة تقديم لائحة دعواه مع إرفاق كافة بيناته خلال يومين وعلى المدعى عليه وكالة الرد عليه وعلى المدعي الرد على مذكرة المدعى عليه وكالة، وفي جلسة ٤/ ١٢/ ١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وأشارت الدائرة إلى لائحة الدعوى المقدمة من المدعي وكالة بتاريخ ٢٠/ ١١/ ١٤٤٥هـ وجاء فيها: (أنه بتاريخ ٣/ ٩/ ١٤٤٤هـ تعاقدت موكلتي شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مع المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بموجب اتفاقية بيع بالأجل، على أن تبيع موكلتي للمدعى عليها قطع غيار سيارات، على أن يتم السداد خلال (٦٠) يومًا من تاريخ الاستلام وكان ابتداء التعامل بتاريخ ١٣/ ٩/ ١٤٤٤هـ وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع عدد (١٠٦٣) قطعة غيار سيارات الموصوفة بالمرفق رقم(٢)، بثمن إجمالي وقدره: (٧٦,٩٤٦) ستة وسبعون ألف وتسعمائة وستة وأربعون ريال وبموجب فواتير، وقد سددت المدعى عليها مبلغ وقدره: (٥٣,٠٠٠) ثلاثة وخمسون ألف ريال، وحيث إن المدعى عليها لم تسدد المبلغ المتبقي وقدره: (٢٣,٩٤٥.٧٤) ثلاثة وعشرون ألف وتسعمائة وخمسة وأربعون ريال وأربعة وسبعون هلله بعد استحقاقه علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٩/ ٦/ ١٤٤٥هـ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع استنادًا إلى كشف الحساب، والفواتير الضريبة، ولجميع ما تقدم نطلب إلزام المدعى عليها بدفع المتبقي من ثمن المبيع وقدره: (٢٣,٩٤٥.٧٤) ثلاثة وعشرون ألف وتسعمائة وخمسة وأربعون ريال وأربعة وسبعون هلله)، والمذكرة المقدمة من المدعى عليه وكالة بتاريخ ٢/ ١٢/ ١٤٤٥هـ المتضمنة: (إن مبلغ التعامل قدره (٧٦,٩٤٦) ستة وسبعون ألف وتسعمائة وستة وأربعون ريال فهذا غير صحيح، والصحيح أن التعامل كان بإجمالي: (٥٣,٠٠٠) ثلاثة وخمسون ألف ريال والأجل كان مبلغ وقدره: (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال وقد حرر سند لأمر بمبلغ (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال تقدم به المدعي للتنفيذ وسبق الفصل فيها بوفاء موكلتي لجزء من السند وتم استكمال المتبقي عبر محكمة التنفيذ، ثم إن الفواتير المرفقة من المدعي وكشف الحساب غير صحيحين ولم تصدر عن موكلتي أو مؤسستها ولا تحمل توقيع أي منهما)، والمذكرة المقدمة من المدعي وكالة بتاريخ ٣/ ١٢/ ١٤٤٥هـ ومفادها: (إقرار المدعي عليها بالتعامل وصحة العقد ونص نظام الإثبات المادة السابعة عشر أن: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر وقاصرة عليه، وما ذكرته المدعى عليها بأن إجمالي قيمة التعاقد: (٥٣,٠٠٠) ثلاثة وخمسون ألف ريال غير صحيح؛ والصحيح ما ذكرناه سابقًا أن إجمالي قيمة التعاقد: (٧٦,٩٤٦) ستة وسبعون ألف وتسعمائة وستة وأربعون ريال وسددت المدعى عليها (٥٣,٠٠٠) ثلاثة وخمسون ألف ريال، إنكار المدعى عليها صحة الفواتير وكشف الحساب المرفقة، فواتير الاستلام، ومحادثات إلكترونية بين المندوب ومدير المؤسسة السيد: (...) بتاريخ ١٢/ ٨/ ٢٠٢٣م وتاريخ تسجيل طلب البضاعة بتاريخ ٩/ ٨/ ٢٠٢٣م رقم فاتورة: (...)، ورقم فاتورة: (...)، تم طلب قطع الغيار عن طريق المفوض للمؤسسة السيد:(...) وتم اعتماد عرض السعر من قبله بتاريخ ٧/ ٨/ ٢٠٢٣م، وإرسال الفواتير له وكشوفات الحساب وتعهد بالسداد ثم طلب مهلة وتم إعطاءه مهلة ولم يفي بوعده، وبناء على البند رقم: (١٤) المذكور بالاتفاقية والذي نصه: (يتعهد العميل بالمطابقة السنوية مع الشركة للحساب وفي حال عدم المطابقة فإنه إقرار بمطابقة الحساب)، وحيث إن المدعى عليها لم تعترض ولم تناقش كشوفات الحساب بعد الاطلاع عليها فهذا إقرار بصحة كشوفات الحساب، قدمت المدعى عليها سابقًا أمام محكمة التنفيذ في القضية رقم: (...) سندات قبض مذكورة في كشوفات الحساب، رقم السند (...) و(...) و(...) و( ...) و( ...)، والمبالغ التي تم إيداعها من محكمة التنفيذ سند رقم: (...) و(...) و(...) وتخص سداد جزء من قيمة المبيع فكيف للمدعى عليها إثبات جزء من سداد ثمن الفاتورة وإنكار جزء منها والثابت شرعًا أنه: لا حجة مع تناقض)، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة الرد على المذكرة والمستندات المقدمة، وفي جلسة ٢/ ١/ ١٤٤٦هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وأشارت الدائرة إلى المذكرة المقدمة من المدعى عليها بتاريخ ٢٣/ ١٢/ ١٤٤٥هـ وورد فيها: (أرفقت المدعية محادثات بينها وبين مفوض الشركة ويتضح أن المحادثات لا توضح وليست موصلة لما تدعي به المدعية، بل تدل صراحة على وجود تعامل آخر خاص (...) في محلاته، وإن موكلتي لم تخالف أي بند من بنود العقد كما تدعي المدعية فلم تأتها أي مطابقة رصيد وإن ما جاء في مذكرة المدعية بأن موكلتي اطلعت على الكشوفات فهذا غير صحيح وعلى المدعية إثبات ذلك، وإن ما أرفقته المدعية من الفاتورة رقم: (...) والفاتورة رقم: (...)، فهذه فواتير غير صحيحة ولم نستلمها ولا يوجد توقيع موكلتي أو المفوض(...) باستلامها وبهذا فالمدعية خالفت ثامنًا من الشروط الخاصة بالتعامل والمشروط بينهما بالشروط الخاصة)، كما أشارت الدائرة إلى المذكرة المقدمة من المدعية بتاريخ ١/ ١/ ١٤٤٦هـ المتضمنة: (نحصر دعوانا في الفاتورة رقم: (...)، والفاتورة رقم: (...) الموضحة في كشف الحساب بتاريخ ٩/ ٨/ ٢٠٢٣م، رد على جواب المدعى عليها بأن المحادثات غير واضحة وأنها لتعامل آخر مرفق محادثة بين المندوب ومدير المنشأة بتاريخ ١٢/ ٨/ ٢٠٢٣م وبعد اعتماد الفاتورة يفيد بوقت وصول البضاعة وتسليمها للموظف فالمحل (...) (...) وموقع المحل ويوجد تسجيل صوتي لمدير المنشاة (...) مفاده بإرسال الفاتورتين المذكورة أعلاه وتسليمها للموظف (...)، وتعلمون أن المحادثات المرفقة دليل رقمي كما نصت المادة الرابعة والخمسون من نظام الإثبات، المدعى عليه وكالة يزعم بأن الفواتير أعلاه غير صحيحة وأن توقيع الاستلام ليس لشخص المفوض بينما الفواتير المتبقية التي تم سدادها تم توقيعها من موظف ليس بمفوض ولم ينكرها وهذا إن دل فإنما يدل على تهرب المدعى عليها من الوفاء بالمتبقي من الثمن والعرف التجاري بين الطرفين مبني على استلام البضائع فالمحل وبتوجيه من مدير المؤسسة تم تسليمها للموظف (...)(...)، إن المدعى عليها سددت جزء من الفاتورة رقم: (...) بتاريخ ١٦/ ٨/ ٢٠٢٣م بمبلغ: (٥٠٠٠) ريال، وسددت جزء من الفاتورة رقم: (...) بتاريخ ٢٠/ ٨/ ٢٠٢٣م بمبلغ: (٥٠٠٠) ريال وعن طريق محكمة التنفيذ بتاريخ ٢١/ ٢/ ٢٠٢٤م بمبلغ: (٥٥٦٥.٥٢) ريال وتاريخ السداد بعد استلام المبيع كما هو موضح)، ثم عرضت الدائرة يمين المدعى عليها على المدعي وكالة فطلب يمينها، فطلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة إحضار موكلته في الجلسة القادمة، ثم عقب المدعي وكالة بأن لديه محادثة صوتية من (...) مدير مؤسسة المدعى عليها يقر فيها بالمبلغ، فطلبت الدائرة من المدعي وكالة تفريغ هذه المحادثة وكتابتها وإرفاقها في النظام خلال هذا اليوم، وعلى المدعى عليه وكالة الرد، وفي جلسة ١٦/ ١/ ١٤٤٦هـ حضر طرفا الدعوى، وأشارت الدائرة إلى المذكرة المقدمة من وكيل المدعية بتاريخ ١٥/ ١/ ١٤٤٦هـ وذكر فيها: (بناء على طلب فضيلتكم مرفق لكم كتابةً ما جاء من إقرار مدير مؤسسة المدعى عليها ونصت الصوتية على: (بالله أرسل البضاعة هذه ترا قلًت عن أول كانت بـ (٦٠) والحين وحدة بـ (٢٥)، ووحدة بـ (١٢) يعني كلها ما تجي فوق الثلاثين) والمبالغ مطابق للفاتورتين: (...) و(...) المرفقة سابقًا وصوتيه أخرى تفيد بإرسال موقع المحل وذكر اسم الموظف (...) ورقمه)، والمذكرة المقدمة من المدعى عليه وكالة بتاريخ ١٦/ ١/ ١٤٤٦هـ ومفادها: (إن الفواتير المقدمة من المدعية لم تصدر عن موكلتي، إن من الواضح أن هناك تعامل آخر بين (...) والشركة المدعية وهو تعامل لا دخل لنا به، إن التفريغ المقدم من المدعية لم يصدر من موكلتي ولا وجود لإقرار بالمديونية على موكلتي كما تدعي المدعية وأن مبلغ الائتمان الخاص بنا هو مبلغ وقدره: (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال فقط لا غير في مبالغ الآجل فكيف تدعي بأنها تعاملت بأكثر من هذا المبلغ)، وفي جلسة ١/ ٢/ ١٤٤٦هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تقدم، فجرى إفهام المدعى عليه وكالة بأن عليه إحضار موكلته وزوجها المنسوب إليه التسجيل الصوتي، فاستعد بذلك، وفي جلسة ٢٢/ ٢/ ١٤٤٦هـ حضر أطراف الدعوى، وفيها أكد وكيل المدعية بأن إجمالي التعامل بين الطرفين بلغ قيمته (٧٦.٠٠٠) ستة وسبعون ألف ريال، وتبقى المبلغ محل الدعوى مبلغ (٢٣.٩٤٥) ثلاثة وعشرون ألف وتسعمائة وخمسة وأربعون ريال، فعقب وكيل المدعى عليها صحة وجود العلاقة التعاقدية وأن إجمالي التعامل بلغ: (٥٣.٠٠٠) ثلاثة وخمسون ألف ريال وقد سددتها موكلته بالكامل، وليس للمدعي أي مستحقات في ذمة موكلته، وبسؤال وكيل المدعي عن البينة فذكر بأنها تتمثل في الفاتورتين المثبتة في تبادل المذكرات وآخر رقمين للفاتورتين (...) و(...)، وتم تسليم بضائعها للموظف (...) وذلك بتفويض زوج المدعى عليها الوارد في اتفاقية فتح الحساب، وكذلك إلى التسجيل الصوتي سبق تقديمه في تبادل المذكرات، فعقب وكيل المدعى عليها بأنه يوجد تعامل بين زوج المدعى عليها والمدعية، فعقب وكيل المدعية بصحة وجود التعامل بينهما، ثم جرى من الدائرة عرض الصلح لزوج المدعى عليها والمدعية فأجاب بأن ليس للمدعية أي مستحقات في ذمة زوجته وأن الموظف (...) يعمل لدى مؤسسته الخاصة وأن ليس لزوجته علاقة بالفاتورتين، ثم طلب وكيل المدعية إثبات ذلك، فتراجع المدعى عليه عما يتعلق بالفاتورتين وأنه لا يعلم عن صحتها، وبسؤال وكيل المدعية هل يطلب يمين المدعى عليها فذكر بأنه يطلب يمينها، وبعرض اليمين على المدعى عليها أصالة فاستعدت بأدائها ثم حلفت قائلة: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو بأنه ليس في ذمتي أي مبلغ لصالح المدعية والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلفت وبناء عليه، ولكون القضية صالحة للفصل فيها، جرى النطق بالحكم الوارد في منطوقه أدناه مبنيًا على التالي من الأسباب. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى، ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ قدره: (٢٣.٩٤٥) ثلاثة وعشرون ألف وتسعمائة وخمسة وأربعون ريال، يمثل المتبقي من قيمة بيع المدعية قطع غيار سيارات للمدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره: (٧٦.٠٠٠) ستة وسبعون ألف ريال، وبما أنّ البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وحيثُ قدم وكيل المدعية في جلسة الحكم بينة موكلته على البيع محل النزاع للمدعى عليها فاتورة رقم: (...) والفاتورة رقم: (...) في ملف القضية خالية من توقيع أو ختم المدعى عليها، وحيثُ إن وكيل المدعى عليها قرر بصحة التعاقد، لكنه دفع بأن موكلته قامت بسداد كامل ما بذمتها وهو: (٥٣,٠٠٠) ثلاثة وخمسون ألف ريال، ولما لم يقدم وكيل المدعية ما يسند ويثبت دعواه، وجل ما قدمته قرائن ضعيفة لا تقوى على إثبات المبلغ المدعى به ولم توصله للحق الذي تدعي به على المدعى عليها، وحيث أنكر وكيل المدعى عليها علاقة موكلته بتلك الفواتير، ولقول النبي ﷺ: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن بينة المدعية غير موصلة، ولما كانت الدائرة أفهمت وكيل المدعية أنه ليس لموكلته إلا يمين المدعى عليها على نفي الدعوى، ولما طلب وكيل المدعية توجيه اليمين للمدعى عليها، وحيث أدتها على النحو الوارد في وقائع الحكم، لذا؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى، لما هو موضح بالأسباب.