حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630165458
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:38824249/1438
رقم الحكم:4630165458
سنة الحكم:1438
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 38824249 لعام 1438 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630165458 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٣٨٨٢٤٢٤٩ لعام ١٤٣٨ هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذا الحكم بالقدر اللازم فيه أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة الدعوى المقدمة من وكيل المدعية، ضد المدعى عليه والموضحة بياناتهما أعلاه، وبعد أن تم قيد الدعوى أحيلت إلى هذه الدائرة، وتم نظرها ثم صدر حكمها ذي الرقم: (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٣٠هـ المتضمن ما نصه: حكمت الدائرة: بحل وتصفية شركة (...) سجل تجاري رقم:(...)وتعيين مكتب (...) مصفيا لها وفقا للمادة ٢٠٧ و ٢٠٨ في الباب العاشر من نظام الشركات وتكون أتعابه ستة وأربعون ألف ريال مقطوعة و٥% من حصيلة الديون والإيرادات و ٢.٥% من ثمن بيع أي أصل للشركة وأن يتم الانتهاء من أعمال التصفية في مدة أقصاها تسعة أشهر من اكتساب الحكم القطعية وقد اكتسب الحكم الصفة القطعية، وتشير الدائرة إلى أن المصفي قدم طلباً للدائرة يتضمن تمديد مدة التصفية لإكمال أعمالها، وقد عقدت الدائرة لأجله الجلسة المؤرخة في ١٤٤٦/٠٢/٢٣هـ، وفيها حضرت المدعية، كما حضرت وكيلة المصفي بالوكالة رقم: (...)، وبسؤال وكيلة المصفي عن الأعمال الباقية لموكلتها حتى تنتهي من التصفية. قالت: بقي لدينا شطب السجل التجاري فقط وتوزيع الحصص للشركاء فقط. هكذا قالت. وبعرض ذلك على المدعية. قالت: لا مانع لدينا من تمديد التصفية. هكذا قالت. عليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وأقفلت باب المرافعة، وصدر عنها هذا الحكم مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من المرافعة، وبما أن مقدم طلب تمديد مدة التصفية هي وكيلة مكتب (...) كمصفي لشركة (...) ، وقد أسست طلبها المتمثل في تمديد فترة أعمال موكلتها على أن أعمال التصفية قد انتهت تقريباً ولم يبقَ منها إلا إجراءات شطب السجل التجاري، وتوزيع حصيلة التصفية بين الشركاء، ولما كانت المدعية غير ممانعة من تمديد مدة التصفية، وبما أن هذا الطلب جاء موافقا للمادة السابعة والأربعون بعد المئتين من نظام الشركات ونصها: يجب ألا تتجاوز مدة التصفية بموجب النظام (ثلاث) سنوات، ولا يجوز تمديدها إلا بأمر من الجهة القضائية المختصة وحيث قدمت وكيلة المصفي مبرراتها لطلب تمديد فترة التصفية، ورأت الدائرة وجاهتها، مما تنتهي معه الدائرة لقبول هذا الطلب، وتنتهي للحكم الوارد بمنطوقه، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والسبعون من نظام المحاكم التجارية فللمحكوم عليه أو من لم يحكم له بجميع طلباته حق الاعتراض على هذا الحكم بطريق الاستئناف خلال ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بتمديد مدة التصفية لشركة (...) سجل تجاري رقم: (...) والمعين مصفياً لها/ مكتب (...) لمدة ستة أشهر تبدأ من اكتساب الحكم الصفة القطعية. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.