حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4830064999

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٩ مُحرَّم ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772864586/1448
رقم الحكم:4830064999
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772864586 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4830064999 التاريخ: ٢٩ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم٤٧٧٢٨٦٤٥٨٦لعام1448ه الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها، المقيدة في المحكمة التجارية ببريدة برقم: (٤٦٧١٢٦٨٤١٢) وتاريخ ١٤٤٦/١١/١١هـ والمنظورة لدى هذه الدائرة بشأن المطالبة بقيمة بضائع قامت المدعية بتوريدها للمدعى عليها، والدعوى انتهت بإلزام المدعى عليه بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (٨,٣٥٠) ريال، وذلك حسب الصك رقم: (٤٧٣١١١٥٣٩١) وتاريخ ١٤٤٧/١٠/١٩هـ، وأن المدعية تضررت بسبب هذه الدعوى باضطرارها لتوكيل محام للترافع عنها في الدعوى السابقة لاستحصال حقها من المدعى عليها، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١,٢٥٢) ألف ومئتان واثنان وخمسون ريالاً، وأرفق بصحيفة الدعوى عقد المحاماة، وصك الحكم السابق، وبإحالة الدعوى إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، فافتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعية/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: ((...))، في حين لم ينضم من يمثل المدعى عليها والتي جرى تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (...)، وبناء على الفقرة (٢) من النوع الثاني من البند: (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي، قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وفيها سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته، فأحال إلى صحيفة الدعوى، فسألته الدائرة عن مستنداته على الدعوى، فذكر بأنه يستند إلى عقد أتعاب المحاماة المبرم بين الطرفين، إضافة إلى الحكم الصادر في الدعوى السابقة والمكتسب القطعية وأضاف بأنه تم تنفيذ الحكم واستحصلت المدعية حقها من المدعى عليها، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، تبين أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١,٢٥٢) ألف ومئتان واثنان وخمسون ريالاً يمثل التعويض عن أتعاب المحاماة التي تكبدتها المدعية لرفع الدعوى المقيدة في هذه المحكمة برقم: (٤٦٧١٢٦٨٤١٢) لاستحصال حقها من المدعى عليها، وبما أن المطالبة منحصرة في أتعاب المحاماة عن قضية سبق أن نظرتها هذه الدائرة وأصدرت فيها حكمها النهائي؛ فإن النظر في الأضرار المتفرعة عنها يكون من اختصاص هذه الدائرة مصدرة الحكم بموجب الفقرة (٩) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على: "دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة"، أما من حيث الموضوع: وحيث إن المدعية تستند لإثبات دعواها إلى صك الحكم الصادر في الدعوى رقم: (٤٧٣١١١٥٣٩١)، وعقد المحاماة المبرم بينها ومكتب المحاماة المؤرخ في ٥/ ١٠/ ١٤٤٦ه، وحيث إن المدعى عليها ألجأت المدعية لتعيين محام للترافع عنها، وتسببت لها بالأضرار المتمثلة في دفعها لأتعاب المحاماة، وبما أنه يشترط للتعويض توفر ثلاثة أركان هي: (الخطأ – الضرر – العلاقة السببية) وفقاً لما نصت عليه المادة (العشرون بعد المائة) من نظام المعاملات المدنية والتي جاء فيها أن: "كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض"، وحيث إن القاعدة نصت على أن (الضرر يُزال)، وفي الحديث أيضاً: "لا ضرر ولا ضرار"، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما لحق المدعية بسبب تلك الدعوى، وحيث إن تقدير ذلك منوط بالدائرة وفقاً لما نصت عليه المادة (الرابعة والستون بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى ومحاضر الجلسات والحق المطالب به والعقد المبرم بين طرفي الدعوى، فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة حسب الوارد في منطوق الحكم، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للصناعة -سجل تجاري رقم (...)- بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة -سجل تجاري رقم (...)- مبلغاً قدره ألف ومائتان واثنان وخمسون ريالاً (١,٢٥٢). حكم نهائي غير قابل للاعتراض ، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث