حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4830091629

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ مُحرَّم ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772912511/1448
رقم الحكم:4830091629
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772912511 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4830091629 التاريخ: ٢٩ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٩١٢٥١١لعام1448ه الوقائع: بسؤال المدعي عن دعواه أحال الى ماورد في صحيفة الدعوى ونصها (إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في تاريخ ١٤٤٦/١٢/١٢هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٦/٠٨م على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد خام بلاستيك) عدد (١٠٠) (وفقاً لما هو مذكور في الفواتير)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٦/١٢/١٢هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٦/٠٨م بثمن إجمالي قدره (١,١٠٠,٨٦٩.٥٧) مليون ومائة ألف وثمان مئة وتسعة وستون سعودي سدد منه (٤١٠,٠٢٢.٥٢) أربع مئة وعشرة ألفًا واثنان وعشرون سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (قيام موكلتي بتوريد البضاعة المطلوبة للمدعى عليها بموجب الفواتير الصادرة للمدعى عليها، على أن تقوم المدعى عليها بسداد الثمن، وقد امتنعت المدعى عليها عن سداد المبلغ المتبقي في ذمتها رغم مصادقتها على الرصيد بقيمة المديونية المطلوبة في هذه الدعوى)، ، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٦/١٢/١٢هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٦/٠٨م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(تسليم موكلتي للبضاعة وامتناع المدعى عليها عن سداد المتبقي من الثمن لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٩٠,٨٤٧.٠٥) ست مئة وتسعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وأربعون سعودي، هذه دعواي.). وبسؤاله عن البينات ذكر انها تتمثل في (مصادقة رصيد واشعار اداء) وبطلب الجواب من المدعى عليه قدم جواب محرر ونصه: (تم الرجوع إلى موكلتي وتمت الإفادة بأنا نرغب بالصلح على سداد المبلغ ولكن مبلغ المطالبة المرفق من قبل المدعية غير صحيح ، حيث ذكرت موكلتي بأن مبلغ المطالبة ٦٣٨،٣٩٧.٩٨ وعلى ذلك نطلب الصلح بهذا المبلغ) وعرض المدعى عليه على المدعي الصلح بما نصه: (الصلح بالسداد على أربعة دفعات بحيث تكون دفعة بتاريخ ١٤٤٨/٢/١ ودفعة بتاريخ ١٤٤٨/٣/١ ودفعة بتاريخ ١٤٤٨/٤/١ ودفعة بتاريخ ١٤٤٨/٥/١ بحيث تكون كل دفعة ١٥٩،٥٩٩،٤٩٥ مئة وتسعة وخمسون الفا وخمسمائة وتسعة وتسعون ريالا و وتسعة واربعون هلله ونصف هلله ووافق المدعي على الصلح المعروض واشترط ان الاخلال اذا كان في دفعة واحدة فيحق له بالتنفيذ على المبلغ كامل واقر المدعى عليه ذلك. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ مقداره (٦٩٠,٨٤٧.٠٥) ست مئة وتسعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وأربعون ريالا، حسب ما هو مفصل في صحيفة الدعوى، وبما أن طرفي الدعوى قد اتفقوا على إنهاء النزاع القائم بينهما، واصطلحوا على ما يلي: (سداد مبلغ وقدره ٦٣٨،٣٩٧.٩٨ ستمائة وثمانية وثلاثون الفا وثلاثمائة وسبعة وتسعون ريالا و ثمان وتسعون هللة على أربعة دفعات بحيث تكون دفعة بتاريخ ١٤٤٨/٢/١ ودفعة بتاريخ ١٤٤٨/٣/١ ودفعة بتاريخ ١٤٤٨/٤/١ ودفعة بتاريخ ١٤٤٨/٥/١ بحيث تكون كل دفعة بمبلغ وقدره ١٥٩،٥٩٩،٤٩٥ مئة وتسعة وخمسون الفا وخمسمائة وتسعة وتسعون ريالا و وتسعة واربعون هلله ونصف هلله) ويعد هذا الصلح منهي للنزاع بين الطرفين فيما يخص هذه القضية)، وبما أن طرفي الدعوى قد اصطلحوا وهم بكامل أهليتهم المعتبرة شرعاً، كما أن وكالة الطرفين تخول لهما حق الصلح، ولقول الله تعالى: (والصلح خير)، وقول رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً ، واستناداً للمادة (٢٩ / ٢) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً للمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ا. هـ. واستناداً للفقرة الثالثة من المادة (٧٠) من اللائحة التنفيذية لنظام الرافعات الشرعية ونصها: (ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستئناف -مرافعة أو تدقيقا- على ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوى.) فإن هذا الحكم مكتسب للصفة القطعية وغير خاضع للاعتراض، ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي لما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المدون في وقائع هذا الحكم وألزمتهما العمل به. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث