حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4830057980

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ مُحرَّم ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4870031211/1448
رقم الحكم:4830057980
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4870031211 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4830057980 التاريخ: ٢٩ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم٤٨٧٠٠٣١٢١١لعام1448ه الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه:( إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في تاريخ ١٤٤٦/٠٧/١هـ الموافق ٢٠٢٥/٠١/٠١م على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (افلام سيارات) عدد (٣) (افلام سيارات)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٦/٠٧/١هـ الموافق ٢٠٢٥/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣,٣٤٧.٨٧) ثلاثة آلاف وثلاث مئة وسبعة وأربعون  و سبعة وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة في تاريخ ١٤٤٧/٠٧/١١هـ الموافق ٢٠٢٥/١٢/٣١م بمبلغ قدره(٣,٣٤٧.٨٧) ثلاثة آلاف وثلاث مئة وسبعة وأربعون  و سبعة وثمانون هلله وأن يكون تسليم المبيع دفعه واحدة في تاريخ ١٤٤٧/٠٧/١١هـ الموافق ٢٠٢٥/١٢/٣١م، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٧/٠٧/١١هـ الموافق ٢٠٢٥/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(تم تسليم المبيع ولم يسلم الثمن). وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر وكيلا عن المدعي/ (...) ، الهوية الوطنية:( ...) بموجب وكالة الكترونية رقمها: ( ...) وتاريخها (١٤٤٧/١٠/٢٧ ) في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم: (٨٢٣٥٥٦٦٢٨)، ولم تتقدم بعذر عن تخلفها، وعليه؛ وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت المحكمة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، واستنادا على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وفي سبيل التحقق من المسائل الأولية فقد سألت الدائرة وكيل المدعي عن الصلح لدى منصة تراضي ؟ فأجاب المدعي وكالة بانه قد تعذر الصلح ثم سالت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكله فأحال على صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد (٣,٣٤٧.٨٧) ريال تمثل قيمة توريد أفلام حماية للسيارات وبسؤاله عن بينته على الدعوى فذكر أن بينته هي : كشف حساب صادر من المدعية وأمر استلام بضاعة وفواتير موقعه من المدعى عليها، وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وطلب إلزام المدعى عليها بالسداد ثم اصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بسداد (٣,٣٤٧.٨٧) ريال تمثل قيمة توريد أفلام حماية للسيارات، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، واستناداً على الفقرة الثانية والثالثة من المادة (٢١) من نظام الإثبات، والمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية ، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" وحيث نصت المادة ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على " أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا"، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً، وبما أن وكيل المدعي قدم ما يثبت صحة دعوى موكله وذلك من خلال : كشف حساب صادر من المدعية وأمر استلام بضاعة وفواتير موقعه من المدعى عليها، وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبما أن المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات قد نصّت صراحة على أنّه: "تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"؛ وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وحيث أن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطاً من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن تلك المستندات تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، ولأن الأصل عدم الوفاء حتى يرد ما يثبت خلاف ذلك، استناداً على القاعدة الكلية رقم: (٨) من المادة: (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنية. مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة : بالزام (...) هوية وطنية رقم ( ... ) بأن يدفع لـ شركة (...) سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغا قدره (٣,٣٤٧.٨٧) ثلاثة آلاف وثلاث مئة وسبعة وأربعون  و سبعة وثمانون هللة .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث