حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4830045384
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٩ مُحرَّم ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772062848/1448
رقم الحكم:4830045384
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772062848 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4830045384 التاريخ: ٢٩ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم٤٧٧٢٠٦٢٨٤٨لعام1448ه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى ضد المدعى عليها، فباشرت الدائرة نظر القضية وحددت لها جلسة بتاريخ ٢٤/٨/١٤٤٧هـ، وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية وكيلها/ (...) بموجب وكالة إلكترونية رقم (...)، وتم التحقق من حالة الوكالة إلكترونياً عبر النظام وتبين أنها سارية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٨٠٩٩١٨٦٤٣)، وبناءً على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليها. وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته، فقدم تحريراً لدعواه جاء فيه: أنه بموجب عقد إيجار معدات بوكلين مؤرخ بين الطرفين في ٠٧/٠٨/٢٠٢٥م، اتفق الطرفان على أن تقوم المدعية بتأجير المدعى عليها معدات من نوع بوكلين بعدد خمس معدات لاستخدامها في مشروع (...) بحي (...) ب(...)، وأنه تم تنفيذ العقد اعتباراً من ٠٩/٠٨/٢٠٢٥م وحتى انتهاء التعاقد في ٢٠/٠٩/٢٠٢٥م، وأن قيمة الأعمال لكامل الفترة بلغت (٧٣,٨٣٧.٨٠) ثلاثة وسبعون ألفاً وثمانمئة وسبعة وثلاثون ريالاً وثمانون هللة، وذلك بحسب ما جاء في العقد وكروت التشغيل المرفقة، حيث حدد العقد قيمة الإيجار اليومي للبوكلين الواحد بمبلغ (٦٠٠) ستمئة ريال بمعدل تسع ساعات، فتكون قيمة الساعة الواحدة (٦٦.٦٦٦) ريالاً، وأن إجمالي ساعات العمل للمعدات المؤجرة بلغ (١١٠٨) ساعة وفق الكشف المفصل المرفق، وأن المدعى عليها سددت جزءاً من المستحقات قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (٤٣,٨٣٧.٨٠) ثلاثة وأربعون ألفاً وثمانمئة وسبعة وثلاثون ريالاً وثمانون هللة، وأن المدعى عليها ممتنعة عن السداد رغم مخاطبتها أكثر من مرة بموجب إشعارات السداد المرفقة. وطالب وكيل المدعية بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ (٤٣,٨٣٧.٨٠) ريالاً المتبقي من قيمة تأجير المعدات، وبإلزامها بدفع مبلغ (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال أتعاب محاماة، استناداً إلى المادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية والمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. وقدم سنداً لدعواه المستندات الآتية: ١- عقد إيجار المعدات محرراً على مطبوعات المدعى عليها، موقعاً من الطرفين وممهوراً بختم المدعى عليها. ٢- كروت تشغيل المعدات (ثمانية كروت) محررة على مطبوعات المدعى عليها. ٣- كشف حساب يبين المعدات المؤجرة وعدد ساعات تشغيل كل معدة، وإجمالي الساعات. ٤- إشعارات سداد موجهة من المدعية إلى المدعى عليها (ثلاثة إشعارات). ٥- تقرير منصة تراضي المفيد بامتناع المدعى عليها عن الحضور. ٦- عقد أتعاب المحاماة. وبسؤال وكيل المدعية عن بينته على دعواه أجاب بأن بينته العقد والإشعارات وكروت التشغيل وكشف الحساب. وباطلاع الدائرة على عقد إيجار المعدات وجدته محرراً على مطبوعات المدعى عليها ممهوراً بختمها وموقعاً من المدعية، كما اطلعت الدائرة على كشف الحساب المحرر على مطبوعات المدعية فتبين أن إجمالي الساعات التي شغّلت فيها المدعى عليها المعدات بلغ (١١٠٨) ساعة، كما اطلعت الدائرة على كروت التشغيل فوجدتها محررة على مطبوعات المدعى عليها. ولنكول المدعى عليها عن الحضور والجواب، قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى، وبعد التحقق من المسائل الأولية عملاً بالمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولثبوت الاختصاص النوعي للدائرة بنظر هذه الدعوى، ولما كانت المدعية قد حضرت بوكيلها، وتغيبت المدعى عليها رغم تبلغها تبليغاً صحيحاً بموعد الجلسة ورابط الدخول، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليها؛ عملاً بالمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وحيث إن محل النزاع ينحصر في مدى استحقاق المدعية للمبلغ المتبقي من قيمة تأجير المعدات، ومدى استحقاقها للتعويض عن مصاريف التقاضي. ولما كان الأصل أن على المدعي إثبات ما يدعيه من حق، عملاً بالمادة الثانية من نظام الإثبات التي نصت على أن: "على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه"، وبالمادة الثالثة من ذات النظام التي نصت على أن: "البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر"، وقد قدمت المدعية عقد إيجار المعدات محرراً على مطبوعات المدعى عليها وممهوراً بختمها وموقعاً من الطرفين، وكروت التشغيل المحررة كذلك على مطبوعات المدعى عليها، وكشف الحساب المبين لعدد ساعات التشغيل، وهي مستندات تكوّن للدائرة القناعة التامة بثبوت العلاقة التعاقدية وتنفيذ المدعية لالتزاماتها التعاقدية. وحيث إن المدعى عليها لم تحضر ولم تبد دفعاً أو جواباً يعارض ما ورد بلائحة الدعوى ومستنداتها رغم تبلغها الصحيح، فإن سكوتها عن ذلك يُعد قرينة تعزز صحة ما ادعته المدعية؛ إذ إن العقد وكروت التشغيل الصادرة عن المدعى عليها نفسها تعد حجة عليها، عملاً بالمادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات التي نصت على أن: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة". ولما كان الثابت من كشف الحساب أن إجمالي المستحقات بلغ (٧٣,٨٣٧.٨٠) ثلاثة وسبعون ألفاً وثمانمئة وسبعة وثلاثون ريالاً وثمانون هللة، وأن المدعى عليها سددت منها مبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثين ألف ريال، فيتبقى في ذمتها مبلغ قدره (٤٣,٨٣٧.٨٠) ثلاثة وأربعون ألفاً وثمانمئة وسبعة وثلاثون ريالاً وثمانون هللة، ولم تقدم المدعى عليها ما يثبت الوفاء بهذا المبلغ أو ما يبرئ ذمتها منه، عملاً بقاعدة "الأصل بقاء ما كان على ما كان"، فإن ذمتها تظل مشغولة بهذا المبلغ حتى يثبت خلاف ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت استحقاق المدعية لهذا المبلغ. وأما ما يتعلق بطلب التعويض عن أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي، فلما كان امتناع المدعى عليها عن الوفاء بالتزاماتها الثابتة بذمتها رغم مطالبتها المتكررة هو الذي ألجأ المدعية إلى توكيل محامٍ وإقامة هذه الدعوى وتحمل مصاريفها، وكانت العلاقة السببية بين خطأ المدعى عليها المتمثل في المماطلة والضرر اللاحق بالمدعية متحققة، فإن المسؤولية تنعقد في حق المدعى عليها عن هذا الضرر؛ عملاً بالمادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية، وعملاً بما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من سلطة تقديرية للمحكمة في تقدير مقابل أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بحسب ظروف الدعوى وما تراه مناسباً، وترى الدائرة أن المبلغ المناسب لجبر هذا الضرر هو مبلغ (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال. مما تقدم من الأسباب، ولثبوت استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به وللتعويض عن مصاريف التقاضي بالقدر الذي رأته الدائرة مناسباً، فإن الدعوى تكون واجبة الإجابة إلى ما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٤٣.٨٣٧.٨٠) ثلاثة وأربعون ألفًا وثمانمئة وسبعة وثلاثون ريالا وثمانون هللة، وإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٤.٠٠٠) أربعة الاف ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي؛ وذلك لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.