حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4830014665

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٨ مُحرَّم ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4771623814/1448
رقم الحكم:4830014665
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4771623814 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4830014665 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم٤٧٧١٦٢٣٨١٤لعام١٤٤٨ه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعية تقدمت بلائحة دعوى ضد المدعى عليها تطلب إلزامها بسداد مبلغ قدره (٣٨٧٠.٢٥) ريال، يمثل المتبقي من قيمة قطع غيار سيارات قامت بتوريدها إليها. وباشرت الدائرة نظر الدعوى، وفي الجلسة حضرت وكيلة المدعية، فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، فقررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في مواجهتها. وبسؤال وكيلة المدعية عن بينتها، قدمت طلبات شراء صادرة من المدعى عليها، وفواتير، وكشف حساب، وباطلاع الدائرة عليها تبين أنها تؤيد دعواها، وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٣,٨٧٠.٢٥) ثلاثة آلاف وثمانمائة وسبعون ريالًا وخمسة وعشرون هللة، يمثل المتبقي من قيمة قطع غيار سيارات قامت بتوريدها إليها، وكان النزاع ينحصر في ثبوت العلاقة التجارية بين الطرفين، واستلام المدعى عليها للمبيع، وبقاء المبلغ المطالب به في ذمتها، ولما كانت هذه الدعوى من المنازعات التجارية الداخلة في اختصاص المحكمة نوعيًا وفق الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وكان الأصل أن البينة على من ادعى، عملًا بالمادة (٣/١) من نظام الإثبات، فقد قدمت المدعية طلبات شراء صادرة من المدعى عليها، وفواتير محررة على مطبوعاتها مطابقة لتلك الطلبات، وكشف حساب يبين الرصيد المتبقي محل المطالبة وكانت طلبات الشراء محررات عادية صادرة من المدعى عليها، فتكون حجة عليها وفق الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، ولم يثبت ما ينال من حجيتها، كما جاءت الفواتير وكشف الحساب متساندة معها في إثبات تنفيذ التوريد وبيان الرصيد المتبقي، ولما كانت المدعى عليها قد تبلغت بموعد الجلسة ورابط الدخول إليها وتخلفت عن الحضور، وسارت الدائرة في نظر الدعوى حضوريًا في مواجهتها وفق المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، كما لم تقدم مذكرة بدفاعها أو ما ينازع في صحة المستندات المقدمة أو يثبت براءة ذمتها من المبلغ المطالب به، رغم أن المادة (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجارية أوجبت عليها إيداع مذكرة بدفاعها مشتملة على جوابها ودفوعها وأسانيدها، فإن تخلفها يترك بينة المدعية قائمة بحجيتها، ولم يرد ما يقدح فيها، ولما كانت الأدلة المقدمة متعاضدة في إثبات العلاقة التجارية، وقيام المدعية بتوريد البضائع محل الطلب، وبقاء الرصيد المطالب به في ذمة المدعى عليها، ولم يثبت وفاؤها به أو انقضاء الالتزام بأي سبب من أسباب الانقضاء، فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة وقدره (٣,٨٧٠.٢٥) ثلاثة آلاف وثمانمائة وسبعون ريالًا وخمسة وعشرون هللة، مما يتعين معه إلزامها بأدائه للمدعية، وهو ما تقضي به نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٣٨٧٠.٢٥) ثلاثة آلاف وثمانمائة وسبعون ريالًا وخمسة وعشرون هللة؛ وذلك لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق والسداد

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث