حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4830096328
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ مُحرَّم ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772933866/1448
رقم الحكم:4830096328
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772933866 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4830096328 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم٤٧٧٢٩٣٣٨٦٦لعام١٤٤٨.ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، حضرت المدعية وكالة (...) ، بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضرت المدعى عليها وكالة (...) ، بموجب الوكالة رقم (...). وبسؤال المدعية عن الدعوى أحالت إلى لائحتها وأضافت عبر المحادثة ما نصه: "لقد قامت المدعى عليها بسداد فاتورة شهر يناير و فبراير وشهر أبريل وتبقى في ذمتها فاتورة شهر مارس وشهر مايو من عام ٢٠٢٦ وجزء متبقي من فاتورة شهر اغسطس لعام ٢٠٢٥ وهي كالاتي : - فاتورة رقم (...) عن شهر أغسطس لعام ٢٠٢٥ وقيمتها ١٨٨٦٠ وسددت جزئياً وتبقى مبلغ ٢٦٠ ريال - فاتورة رقم (...) عن شهر مارس لعام ٢٠٢٦ ولم تسدد بعد وقيمتها ١٩١٨٤.٠٩ ريال - فاتورة شهر مايو لعام ٢٠٢٦ بمبلغ ١٤١٤٥ ريال اجمالي قيمة الفواتير المستحقة: ٣٣,٥٨٩.١ ريال بالاضافة لطلب التعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ ٢٠٠٠٠ عشرون ألف ريال". وبعرضها على المدعى عليها أجابت بما يلي: عبر المحادثة: (الشركة ليس لديها مانع بتحويل المتبقي من فاتورة شهر اغسطس عام ٢٠٢٥ و فاتروة شهر مارس ٢٠٢٦ و سيتم تحويل المبلغ المستحق لها غداً أما بالنسبة لفاتورة شهر مايو ٢٠٢٦ فإن تاريخ الاستحقاق هو ١/٧/٢٠٢٦ ولم يحل وقت التحويل بعد). وبسؤال المدعية عن مستندات أتعاب المحاماة وتحرير تواريخ الفواتير المسددة بعد قيد الدعوى، استمهلت. فجرى إحالتهما إلى تبادل المذكرات على أن يكون لكل طرف ثلاثة أيام عمل لإيداع مذكرته بشكل مفصل مع إرفاق جميع المستندات -إن وجدت- وبيان وجه الاستدلال منها، وذلك ابتداء من المدعية؛ ولأجل ذلك رفعت الجلسة. افتتحت هذه الجلسة، وفيها حضر طرفا الدعوى المدونة بياناتهما أعلاه، وبالاطلاع على مذكرة المدعية وما ذكرته مشافهة بأن جميع المبالغ التي حلت والتي نطلبها في هذه الدعوى قد سددت بعد قيد الدعوى، والتي تبلغ نحو ٧٥٠٠٠ ألف ريال قد سددت بعد إلجائنا للشكوى وقيد الدعوى لدى الجهة القضائية، ومن ثم نطلبهم الآن فقط بدفع أضرار التقاضي. أ.هـ، وبعرض ذلك على المدعى عليها أقرت بما جاء فيها بقولها: صحيح ما جاء في كشف الحساب. أ.هـ وبسؤالهما عن إضافة، قررا الاكتفاء بما سبق، وعليه أقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تم في الدعوى، و لما كان المدعي يطلب في دعواه بـ (ثمن مبيع أو توريد (بيع وتوريد)) وأجمل المدعى عليه إجابتـه بـ وأما عن طلبه ثمن مبيع أو توريد (بيع وتوريد)، ولما كانت المدعية jطالب المدعى عليها في دعواها بمبلغ البضائع الموردة إليها، وبما أن طرفي الدعوى تاجرين والعمل المبرم بينهما من أعمالهما التجارية الأصلية، وعليه فإن الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية ونصها: "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية." وأما من حيث الموضوع، وبما أن العلاقة التعاقدية هي علاقة توريد توريد بضائع مقابل ثمن معلوم فإنها تأخذ أحكام البيع، وحيث أن المدعية قد قررت أن المدعى عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبة محل الدعوى والذي حل أجله، وأنها قد سددتها بعد قيد الدعوى، ولما قدمته من كشف حساب تضمن الحوالات بمقدارها وتواريخها، وأنها سددت بعد قيد الدعوى، وهو ما أقرت به المدعى عليها، وبناء على المادة (١٧) من نظام الاثبات، ولإقرار المدى عليها بالحق الذي عليها وأدائها له بعد قيد الدعوى حيث قد أحوجت المدعية إلى الشكاية، مما يدل على المماطلة، و ولكل ما سبق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي، بدفع بمبلغ وقدره (٥٦٨٢.٣٦) خمسة آلاف وست مئة واثنان وثمانون ريالاً و ستة وثلاثون هللة، وتسليمه للمدعية، واستناداً لقرار مجلس الأعلى للقضاء رقم (٤١/١٩/٢) بتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ والمبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٥٤٤/ت بتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤١هـ والمتضمن: " تعد من الدعاوى اليسيرة الدعاوى أيا كان نوعها التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسين ألف ريـ(٥٠,٠٠٠)ـال بما في ذلك منازعات التنفيذ" عليه فقد اكتسب الحكم الصفة القطعية، وغير قابل للاستئناف أو التدقيق، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.