حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4830056149
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ مُحرَّم ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772926234/1448
رقم الحكم:4830056149
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772926234 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4830056149 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٩٢٦٢٣٤لعام1448ه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى جاء فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (...)ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٧٧٢٣٣٠٦٠٩) وتاريخ ١٤٤٧/٠٧/١٢هـ والمنظورة لدى (الدائرة الحادية عشرة) بشأن المطالبة بـ(بأجرة معدة بثمن إجمالي قدره ٣٦,٨٤١.٠٠ ستة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وواحد وأربعون ريال سعودي)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت المحكمة بألزام المدعى عليها بسداد ٣٦,٨٤١ الف ريال و اضرار التقاضي ١,٨٠٠ ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٧٣١٩١٣٩٤٥) وتاريخ ١٤٤٧/٠٨/٢٤هـ,. وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-المطالبة بالثمن المستحق مما أدى إلى (توكيل محامي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١,٨٠٠.٠٠) ألف وثمان مئة . ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره: (١,٨٠٠.٠٠) ألف وثمان مئة ريال. وأسند دعواه على صك الحكم السابق وعقد محاماة، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت المحكمة جلسة تحضيرية بتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٨هـ وفيها: حضر المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه لشخصه بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (...) عليه قررت المحكمة السير في الدعوى حضوريا بحقه، وتشير المحكمة إلى أنها عقدت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك إنفاذا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ثم رأت أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت المحكمة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وأكتفي بنا قدمت، عليه رأت المحكمة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره: (١,٨٠٠.٠٠) ألف وثمان مئة ريال، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، ولم يحضر المدعى عليه ولم يجب عن الدعوى، رغم تبلغه لشخصه وذلك بموجب إفادة النظام بتبليغه إلكترونيا بالمهمة رقم: (...) وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجا لآثاره النظامية وذلك استنادا على ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية: " يعد عنواناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف." وكذلك ما نصت عليه المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق. ب- الإرسال إلى البريد الإلكتروني الموثق أو المختار من الاطراف." بناء على ذلك قررت المحكمة السير في الدعوى حضوريا بحقه وذلك تأسيسا على ما سبق وعلى ما نصت عليه المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية:" ١.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك...." ، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجب على المحكمة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن المحكمة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، حيث أن المحكمة مختصة بنظر الدعوى لكون المحكمة قد نظرت النزاع القائم بينهم في الدعوى السابقة المقيدة لدى الدائرة طرفنا برقم: (٤٧٧٢٣٣٠٦٠٩) وتاريخ ١٤٤٧/٠٧/١٢هـ وهذه دعوى تعويض ناشئة عنها لذا فإن المحكمة مختصة بنظرها؛ بناء على ما نصت عليه الفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، كما أن الدعوى قد استوفت شروط قبولها الشكلية، وأما عن موضوع الدعوى ولأن هذه الدعوى في حقيقتها تعد من دعاوى التعويض التي يلزم لها توافر ثلاثة أركان وهي الخطأ، و الضرر، والعلاقة السببية بينهما، والمحكمة وهي في سبيل التحقق من هذه الأركان جرى منها الاطلاع على هذه القضية ومستنداتها والقضية السابقة، فتبين لها أن للمدعية مستحقات في ذمة المدعى عليه لم يلتزم بسدادها، وقد طالبته بذلك دون أي التزام منه ثم لجأت لمركز المصالحة التابع لوزارة العدل ولم يلتزم المدعى عليه بما هو ثابت في ذمته، ثم أحيلت الدعوى للمحكمة طرفنا ولم يحضر ثم انتهت المحكمة طرفنا إلى إلزامها بالحق الثابت في ذمته، وهذا في حقيقته يعد مطلا للمدعية ويظهر فيه ركن الخطأ جليا، وأما عن الضرر وحيث أن المدعية قد اضطرت لتوكيل محام للمطالبة لها بحقوقها الثابتة في تلك الدعوى وتكلفت أتعابه والمقدرة بمبلغ قدره (١,٨٠٠.٠٠) ألف وثمان مئة وفقا لعقد المحاماة المرفق؛ لذا والحال ما ذكر فإن الضرر متحقق للمدعية، وأما عن العلاقة السببية بينهما فيظهر للمحكمة دون شك أو ريب أن خطأ المدعى عليها المتمثل بمطل المدعية هو ما تسبب بالضرر للمدعية باضطرارها لتكلف أتعاب المحامي للمطالبة بحقها، وحيث الأمر ما تقرر ولما قرره الفقهاء عليهم واسع الرحمات من أن المماطل يُلزم بما غرمه غريمه، وهذا ما قررته المادة العشرون بعد المائة والحادية والسبعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية، وحيث نصت المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أن المحكمة هي من تقرر المصاريف وفقا لمعايير بينتها تلك المادة لذا فإن المحكمة وبعد تأملها لطلب المدعية فإنها تنتهي إلى موافق للحدود المعقولة ومستحق لها وبه تقضي نص الحكم: حكمت المحكمة بإلزام (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يسلم (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره: (١,٨٠٠.٠٠) ألف وثمان مئة ، والله الموفق.