حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4830070153

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ مُحرَّم ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4773026984/1448
رقم الحكم:4830070153
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4773026984 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4830070153 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم٤٧٧٣٠٢٦٩٨٤لعام1448ه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيلة المدعية بدعوى ذكرت فيها: إن المدعية والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في تاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٧هـ على أن تورد المدعية للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (١) (مواد غذائية)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٢/٢٧هـ بثمن إجمالي قدره (٤٠٠.١٢) أربع مئة  و اثنا عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تسليم المواد الغذائية)، , ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(عدم سداد قيمة المطالبة). وطلبت إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٠٠.١٢) أربع مئة  و اثنا عشر هلله، وقدم سند لطلبه المستندات الآتية: ١-نموذج فتح وحساب عميل تضمن بيانات منسوبه للمدعى عليه ممهور بتوقيع للمدعى عليه. ٢-كشف حساب صادر عن المدعية خلال الفترة من ٢٠٢١/١٠/٠٤م إلى ٢٠٢٥/٠٥/٠٤م؛ تضمن مبلغ قدره (٤٠٠.١٢) أربعمائة ريال واثنتا عشرة هللة لا غير)، وممهور بالبيانات والملاحظات الخطية المنسوبة للطرفين.وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٨/٠١/١٤هـ وفيها حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر المدعى عليه، ولا من ينوب عنه، رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم: (٨٢٣٨١٦٦٣٤). وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها، وحصر كافة الطلبات والبينات على الدعوى، أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وطلبها. وبسؤالها حصر بيناتها على دعواها أجابت قائلة: كشف الحساب ومطابقة الرصيد المرفقة بالدعوى. ثمّ قررت قائلة: موكلي لم يزودني سوى بكشف الحساب المرفق وقد تضمن اعتبار أنه صحيح ما لم يتمّ الاعتراض عليه. فجرى سؤالها هل تمّ تبليغ المدعى عليه بهذا الكشف وما الوسيلة المتخذة فأجابت قائلة: بعد الرجوع الى موكلتي افادتني بأنه تم تسليم كشف الحساب مطبوع بشكل يدوي للمدعى عليه وأنه كان يدفع المبلغ عن طريق الكاش. وبسؤالها أترغب بإضافة أمر غير ما تقدّم. فقررت الاكتفاء بما قدّمته. فجرى إفهام وكيلة المدعية بأن بينتها غير موصلة لدعواها وأن لها يمين المدعى عليه النافية فأجابت: لا يوجد لدي حق توجيه اليمين في الوكالة. ثمّ حضر (...) هوية رقم: (...) بصفته ممثلا عن المدعية ومديرا للشركة والمفوض له بالترافع. ثمّ قرر قائلا: نطلب توجيه اليمين النافية على المدعى عليه. عليه جرى رفع الجلسة لإبلاغ المدعى عليه باليمين على أنه إن لم يحضر الجلسة القادمة فستعده الدائرة ناكلا عن أدائها وتجري المقتضى الشرعي والنظامي حيال تغيبه. ولتبليغه باليمين فقد جرى رفع الجلسة. ثم عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٨/٠١/١٦هـ وفيها حضر المدعي وكالة المدونة بياناته سابقا، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم:(٨٢٣٩٧٢٧٩٣) كما تشير الدائرة الى رقم تبليغ اليمين رقم (٨٢٣٩٧٢٧٩٣) هذا وبعد الاطلاع على جميع ما قدّم، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كانت المدعية تهدف في دعواها إلى إلزام المدعى عليه بدفع قيمة ما ورّد من مواد غذائية، ولما أن موضوع المنازعة ناشئ عن أعمال تجارية من توريد بين تاجرين فالمحكمة التجارية مختصة بنظره وذلك وفق الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية حيث نصت على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. كما أن الصفة متحققة والمصلحة ظاهرة ومن ثمّ فالدعوى مقبولة شكلا؛ أما ما يتعلق بموضوع المنازعة أعلاه: ولما أن المدعى عليه قد تبلغ ولم يحضر فالخصومة في حقه حضورية استنادا للفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية حيث نصت على أنه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ولما أن وكيلة المدعية قدّمت بينتها المتمثلة كشف حساب صادر عن المدعية، ولما أنه وبعد الاطلاع ولما أن الكشف تبين أنه غير معتمد ولا حجة على المدعى عليه ذلك أنه من صنع المدعية وهو على مطبوعاتها، وإذ أن ما يصنعه المرء وينشئه ليس حجة على غيره إلا إذا انضمّ إليه ما يؤيده ويقويه ويصححه، وإذ لم يتبين ذلك ولما أن الدائرة أفهمت المدعية وكالة بتوجيه اليمين على النحو الوارد، وإذ لم يحضر المدعى عليه لأدائها، ولما جاء عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدَّعِي، واليمين على من أنكر))؛ حديث حسنٌ، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. واستنادا للفقرة الأولى من المادة السابعة والتسعين من نظام الإثبات والتي نصت على أنه: إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه. وما نصت عليه المادة الثامنة والتسعين من النظام نفسه من أنه: كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها. مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت نكول المدعى عليه، وتنتهي الدائرة إلى ما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) رقم الهوية الوطنية: (...) أن يدفع للمدعية شركة (...) رقم المنشأة الموحد: (...) مبلغا قدره: (٤٠٠.١٢) أربع مئة ريال و اثنا عشر هلله وذلك لما هو موضح بالأسباب، والله تعالى أحكم وأعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث