حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4830050225
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٨ مُحرَّم ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4771756732/1448
رقم الحكم:4830050225
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4771756732 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4830050225 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧١٧٥٦٧٣٢لعام1448ه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعية تقدمت بلائحة دعوى ضد المدعى عليها تطلب إلزامها بسداد مبلغ قدره (٣٩٣٥) ريال، يمثل قيمة منتجات مياه معبأة قامت بتوريدها إليها، كما طلبت إلزامها بمبلغ (١٣٠٠) ريال تعويضًا عن مصاريف التقاضي. وباشرت الدائرة نظر الدعوى، وفي الجلسة حضرت وكيلة المدعية، فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، فقررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في مواجهتها. وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت على صحيفة الدعوى الإلكترونية، وبسؤالها عن بينتها قدمت مطابقة الرصيد. وباطلاع الدائرة على المرفقات وجدت مطابقة رصيد محررة على مطبوعات المدعية، موجهة إلى المدعى عليها، بمبلغ (٣٩٣٥) ريال، ممهورة بختم المدعى عليها، ومذيلة بعبارة: (الرصيد الحساب مطابق)، وتوقيع منسوب إليها. ولما رأت الدائرة أن الدعوى صالحة للفصل فيها، أقفلت باب المرافعة، وحجزت القضية للحكم، ثم أصدرت حكمها فيها الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٣٩٣٥) ثلاثة آلاف وتسعمائة وخمسة وثلاثون ريالًا، يمثل قيمة منتجات مياه معبأة قامت بتوريدها إليها، كما طلبت إلزامها بتعويض قدره (١٣٠٠) ألف وثلاثمائة ريال عن مصاريف التقاضي، وكان محل نظر الدائرة التحقق من ثبوت استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به، ومدى استحقاقها للتعويض عن مصاريف التقاضي، ولما كانت هذه الدعوى من المنازعات التجارية الداخلة في اختصاص المحكمة نوعيًا وفق الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وكان الأصل أن البينة على من ادعى، عملًا بالمادة (٣/١) من نظام الإثبات، فقد قدمت المدعية مطابقة رصيد محررة على مطبوعاتها، موجهة إلى المدعى عليها، بمبلغ (٣٩٣٥) ريال، ممهورة بختم المدعى عليها، ومذيلة بعبارة: (الرصيد الحساب مطابق)، وتوقيع منسوب إليها، فتعد محررًا عاديًا يحتج به على من صدر عنه وفق الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، ولم يثبت ما ينال من حجيته، فتتعاضد دلالتها على إثبات العلاقة التجارية واستقرار الرصيد المستحق في ذمة المدعى عليها، ولما كانت المدعى عليها قد تبلغت بموعد الجلسة وتخلفت عن الحضور، ولم تقدم مذكرة بدفاعها أو ما ينازع في صحة المستندات المقدمة أو يثبت وفاءها بالمبلغ المطالب به، رغم أن المادة (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجارية أوجبت عليها إيداع مذكرة بدفاعها مشتملة على جوابها ودفوعها وأسانيدها، فقد سارت الدائرة في نظر الدعوى حضوريًا في مواجهتها وفق المادة (٣٠) من النظام، وبقيت بينة المدعية قائمة بحجيتها دون معارض، ولما كان العقد الصحيح يجب تنفيذه طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وفقًا للمادة (٩٥) من نظام المعاملات المدنية، ولم يثبت انقضاء الالتزام بأي سبب من أسباب الانقضاء، فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة وقدره (٣٩٣٥) ثلاثة آلاف وتسعمائة وخمسة وثلاثون ريالًا، مما يتعين معه إلزامها بأدائه للمدعية. وأما طلب التعويض عن مصاريف التقاضي، فلما كان الأصل أن من يدعي الضرر واستحقاق التعويض عنه يقع عليه عبء إثباته، وكانت المدعية لم تقدم ما يثبت تحملها أتعاب محاماة أو مقدارها، فإن طلبها يكون مجردًا من البينة، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفضه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ شركة (...)، بموجب السجل التجاري رقم (...)، بأن تدفع لـ/ شركة (...)، بموجب السجل التجاري رقم (...)، مبلغًا قدره (٣٩٣٥) ثلاثة آلاف وتسعمائة وخمسة وثلاثون ريالًا، ورفض طلب التعويض عن مصاريف التقاضي؛ وذلك لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق والسداد